‫‪( . 2‬أ) يفصل األشخاص المتهمون عن األشخاص المدانين‪ ،‬إال في ظروف استثنائية‪ ،‬ويكونون محل معاملة على حدة‬ ‫تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين‪،‬‬ ‫(ب) يفصل المتهمون األحداث عن البالغين‪ .‬ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها األساسي إصالحهم وإعادة تأهيلهم االجتماعي‪.‬‬ ‫ويفصل المذنبون األحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني‪.‬‬ ‫المادة ‪11‬‬ ‫ال يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي‪.‬‬ ‫المادة ‪12‬‬ ‫‪ . 1‬لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته‪.‬‬ ‫‪ .2‬لكل فرد حرية مغادرة أي بلد‪ ،‬بما في ذلك بلده‪.‬‬ ‫‪ . 3‬ال يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعاله بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون‪ ،‬وتكون ضرورية لحماية األمن‬ ‫القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم‪ ،‬وتكون متمشية مع الحقوق‬ ‫األخرى المعترف بها في هذا العهد‪.‬‬ ‫‪ .4‬ال يجوز حرمان أحد‪ ،‬تعسفا‪ ،‬من حق الدخول إلى بلده‪.‬‬ ‫المادة ‪13‬‬ ‫ال يجوز إبعاد األجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إال تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون‪ ،‬وبعد‬ ‫تمكينه‪ ،‬ما لم تحتم دواعي األمن القومي خالف ذلك‪ ،‬من عرض األسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على‬ ‫السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك‪ ،‬ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم‪.‬‬ ‫المادة ‪14‬‬ ‫‪ . 1‬الناس جميعا سواء أمام القضاء‪ .‬ومن حق كل فرد‪ ،‬لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته‬ ‫في أية دعوى مدنية‪ ،‬أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية‪ ،‬منشأة بحكم‬ ‫القانون‪ .‬ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي اآلداب العامة أو النظام العام أو‬ ‫األمن القومي في مجتمع ديمقراطي‪ ،‬أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة ألطراف الدعوى‪ ،‬أو في أدنى الحدود التي تراها‬ ‫المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف االستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة‪ ،‬إال أن أي حكم في‬ ‫قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية‪ ،‬إال إذا كان األمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خالف‬ ‫ذلك أو كانت الدعوى تتناول خالفات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال‪.‬‬ ‫‪ .2‬من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا‪.‬‬ ‫‪ . 3‬لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته‪ ،‬وعلى قدم المساواة التامة‪ ،‬بالضمانات الدنيا التالية‪:‬‬ ‫(أ) أن يتم إعالمه سريعا وبالتفصيل‪ ،‬وفى لغة يفهمها‪ ،‬بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها‪،‬‬ ‫(ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال بمحام يختاره بنفسه‪،‬‬ ‫(ج) أن يحاكم دون تأخير ال مبرر له‪،‬‬ ‫(د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره‪ ،‬وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع‬ ‫عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه‪ ،‬وأن تزوده المحكمة حكما‪ ،‬كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك‪ ،‬بمحام يدافع عنه‪،‬‬ ‫دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان ال يملك الوسائل الكافية لدفع هذا األجر‪،‬‬ ‫(هـ) أن يناقش شهود االتهام‪ ،‬بنفسه أو من قبل غيره‪ ،‬وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط‬ ‫المطبقة في حالة شهود االتهام‪،‬‬ ‫‪14‬‬

Select target paragraph3