( . 2أ) يفصل األشخاص المتهمون عن األشخاص المدانين ،إال في ظروف استثنائية ،ويكونون محل معاملة على حدة
تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين،
(ب) يفصل المتهمون األحداث عن البالغين .ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم.
.3يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها األساسي إصالحهم وإعادة تأهيلهم االجتماعي.
ويفصل المذنبون األحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.
المادة 11
ال يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
المادة 12
. 1لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
.2لكل فرد حرية مغادرة أي بلد ،بما في ذلك بلده.
. 3ال يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعاله بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون ،وتكون ضرورية لحماية األمن
القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم ،وتكون متمشية مع الحقوق
األخرى المعترف بها في هذا العهد.
.4ال يجوز حرمان أحد ،تعسفا ،من حق الدخول إلى بلده.
المادة 13
ال يجوز إبعاد األجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إال تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون ،وبعد
تمكينه ،ما لم تحتم دواعي األمن القومي خالف ذلك ،من عرض األسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على
السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك ،ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم.
المادة 14
. 1الناس جميعا سواء أمام القضاء .ومن حق كل فرد ،لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته
في أية دعوى مدنية ،أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية ،منشأة بحكم
القانون .ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي اآلداب العامة أو النظام العام أو
األمن القومي في مجتمع ديمقراطي ،أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة ألطراف الدعوى ،أو في أدنى الحدود التي تراها
المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف االستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة ،إال أن أي حكم في
قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية ،إال إذا كان األمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خالف
ذلك أو كانت الدعوى تتناول خالفات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.
.2من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.
. 3لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته ،وعلى قدم المساواة التامة ،بالضمانات الدنيا التالية:
(أ) أن يتم إعالمه سريعا وبالتفصيل ،وفى لغة يفهمها ،بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،
(ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال بمحام يختاره بنفسه،
(ج) أن يحاكم دون تأخير ال مبرر له،
(د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره ،وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع
عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه ،وأن تزوده المحكمة حكما ،كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك ،بمحام يدافع عنه،
دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان ال يملك الوسائل الكافية لدفع هذا األجر،
(هـ) أن يناقش شهود االتهام ،بنفسه أو من قبل غيره ،وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط
المطبقة في حالة شهود االتهام،
14