‫‪ .4‬ألي شخص حكم عليه باإلعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة‪ .‬ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو‬ ‫إبدال عقوبة اإلعدام في جميع الحاالت‪.‬‬ ‫‪ . 5‬ال يجوز الحكم بعقوبة اإلعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر‪ ،‬وال تنفيذ هذه العقوبة‬ ‫بالحوامل‪.‬‬ ‫‪ . 6‬ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة اإلعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد‪.‬‬ ‫المادة ‪7‬‬ ‫ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة‪ .‬وعلى وجه الخصوص‪،‬‬ ‫ال يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر‪.‬‬ ‫المادة ‪8‬‬ ‫‪ .1‬ال يجوز استرقاق أحد‪ ،‬ويحظر الرق واالتجار بالرقيق بجميع صورهما‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يجوز إخضاع أحد للعبودية‪.‬‬ ‫‪( .3‬أ) ال يجو�� إكراه أحد على السخرة أو العمل اإللزامي‪،‬‬ ‫(ب) ال يجوز تأويل الفقرة ‪( 3‬أ) على نحو يجعلها‪ ،‬في البلدان التي تجيز المعاقبة على بعض الجرائم بالسجن مع األشغال‬ ‫الشاقة‪ ،‬تمنع تنفيذ عقوبة األشغال الشاقة المحكوم بها من قبل محكمة مختصة‪،‬‬ ‫(ج) ألغراض هذه الفقرة‪ ،‬ال يشمل تعبير "السخرة أو العمل اإللزامي" "‪ "1‬األعمال والخدمات غير المقصودة بالفقرة‬ ‫الفرعية (ب) والتي تفرض عا دة على الشخص المعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار‬ ‫ثم أفرج عنه بصورة مشروطة‪ "2" ،‬أية خدمة ذات طابع عسكري‪ ،‬وكذلك‪ ،‬في البلدان التي تعترف بحق االستنكاف‬ ‫الضميري عن الخدمة العسكرية‪ ،‬أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميريا‪ "3" ،‬أية خدمة تفرض في‬ ‫حاالت الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو رفاهها‪ "4" ،‬أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من االلتزامات‬ ‫المدنية العادية‪.‬‬ ‫المادة ‪9‬‬ ‫‪ . 1‬لكل فرد حق في الحرية وفى األمان على شخصه‪ .‬وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا‪ .‬وال يجوز حرمان أحد من‬ ‫حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقا لإلجراء المقرر فيه‪.‬‬ ‫‪ .2‬يتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبالغه سريعا بأية تهمة توجه إليه‪.‬‬ ‫‪ . 3‬يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية‪ ،‬سريعا‪ ،‬إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف‬ ‫قضائية‪ ،‬ويكون من حقه أن يحاكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه‪ .‬وال يجوز أن يكون احتجاز األشخاص الذين‬ ‫ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة‪ ،‬ولكن من الجائز تعليق اإلفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في‬ ‫أية مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات القضائية‪ ،‬ولكفالة تنفيذ الحكم عند االقتضاء‪.‬‬ ‫‪ .4‬لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في‬ ‫قانونية اعتقاله‪ ،‬وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غير قانوني‪.‬‬ ‫‪ .5‬لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض‪.‬‬ ‫المادة ‪10‬‬ ‫‪ .1‬يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية‪ ،‬تحترم الكرامة األصيلة في الشخص اإلنساني‪.‬‬ ‫‪13‬‬

Select target paragraph3