.4ألي شخص حكم عليه باإلعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة .ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو
إبدال عقوبة اإلعدام في جميع الحاالت.
. 5ال يجوز الحكم بعقوبة اإلعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر ،وال تنفيذ هذه العقوبة
بالحوامل.
. 6ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة اإلعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد.
المادة 7
ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة .وعلى وجه الخصوص،
ال يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.
المادة 8
.1ال يجوز استرقاق أحد ،ويحظر الرق واالتجار بالرقيق بجميع صورهما.
.2ال يجوز إخضاع أحد للعبودية.
( .3أ) ال يجو�� إكراه أحد على السخرة أو العمل اإللزامي،
(ب) ال يجوز تأويل الفقرة ( 3أ) على نحو يجعلها ،في البلدان التي تجيز المعاقبة على بعض الجرائم بالسجن مع األشغال
الشاقة ،تمنع تنفيذ عقوبة األشغال الشاقة المحكوم بها من قبل محكمة مختصة،
(ج) ألغراض هذه الفقرة ،ال يشمل تعبير "السخرة أو العمل اإللزامي" " "1األعمال والخدمات غير المقصودة بالفقرة
الفرعية (ب) والتي تفرض عا دة على الشخص المعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار
ثم أفرج عنه بصورة مشروطة "2" ،أية خدمة ذات طابع عسكري ،وكذلك ،في البلدان التي تعترف بحق االستنكاف
الضميري عن الخدمة العسكرية ،أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميريا "3" ،أية خدمة تفرض في
حاالت الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو رفاهها "4" ،أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من االلتزامات
المدنية العادية.
المادة 9
. 1لكل فرد حق في الحرية وفى األمان على شخصه .وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا .وال يجوز حرمان أحد من
حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقا لإلجراء المقرر فيه.
.2يتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبالغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
. 3يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية ،سريعا ،إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف
قضائية ،ويكون من حقه أن يحاكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه .وال يجوز أن يكون احتجاز األشخاص الذين
ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة ،ولكن من الجائز تعليق اإلفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في
أية مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات القضائية ،ولكفالة تنفيذ الحكم عند االقتضاء.
.4لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في
قانونية اعتقاله ،وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غير قانوني.
.5لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.
المادة 10
.1يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية ،تحترم الكرامة األصيلة في الشخص اإلنساني.
13