.3تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:
(أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد ،حتى لو صدر
االنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية
مختصة ،أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني ،وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،
(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ األحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.
المادة 3
تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية
المنصوص عليها في هذا العهد.
المادة 4
. 1في حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة ،والمعلن قيامها رسميا ،يجوز للدول األطراف في هذا العهد أن
تتخذ ،في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع ،تدابير ال تتقيد بااللتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد ،شريطة عدم
منافاة هذه التدابير لاللتزامات األخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره
الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي.
.2ال يجيز هذا النص أي مخالفة ألحكام المواد 6و 7و ( 8الفقرتين 1و )2و 11و 15و 16و .18
. 3على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول األطراف األخرى فورا ،عن طريق األمين
العام لألمم المتحدة ،باألحكام التي لم تتقيد بها وباألسباب التي دفعتها إلى ذلك .وعليها ،في التاريخ الذي تنهى فيه عدم
التقيد ،أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.
المادة 5
. 1ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق ألي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي
نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها
أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.
. 2ال يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق اإلنسان األساسية المعترف أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين
أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف ،بذريعة كون هذا العهد ال يعترف بها أو كون اعترفه بها في أضيق مدى.
الجزء الثالث
المادة 6
.1الحق في الحياة حق مالزم لكل إنسان .وعلى القانون أن يحمى هذا الحق .وال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
.2ال يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة اإلعدام ،أن يحكم بهذه العقوبة إال جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع
النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف ألحكام هذا العهد والتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها .وال
يجوز تطبيق هذه العقوبة إال بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
.3حين يكون الحرمان من الحياة جريم ة من جرائم اإلبادة الجماعية ،يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي
نص يجيز ألية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام
اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
12