. 3لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له وألسرته عيشة الئقة بالكرامة البشرية ،وتستكمل ،عند
االقتضاء ،بوسائل أخرى للحماية االجتماعية.
.4لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين واالنضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
المادة 24
لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ ،وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفى إجازات دورية مأجورة.
المادة 25
.1لكل شخص حق في م ستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له وألسرته ،وخاصة على صعيد المأكل والملبس
والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات االجتماعية الضرورية ،وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حاالت البطالة أو
المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
.2لألمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين .ولجميع األطفال حق التمتع بذات الحماية االجتماعية سواء ولدوا
في إطار الزواج أو خارج هذا اإلطار.
المادة 26
. 1لكل شخص حق في التعليم .ويجب أن يوفر التعليم مجانا ،على األقل في مرحلتيه االبتدائية واألساسية .ويكون التعليم
االبتدائي إلزاميا .ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم .ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.
. 2يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان وتعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية .كما يجب
أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع األمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية ،وأن يؤيد األنشطة التي تضطلع
بها األمم المتحدة لحفظ السالم.
.3لآلباء ،على سبيل األولوية ،حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى ألوالدهم.
المادة 27
.1لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية ،وفى االستمتاع بالفنون ،واإلسهام في التقدم العلمي وفى
الفوائد التي تنجم عنه.
.2لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.
المادة 28
لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا اإلعالن
تحققا تاما.
المادة 29
.1على كل فرد واجبات إزاء الجماعة ،التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
. 2ال يخضع أي فرد ،في ممارسة حقوقه وحرياته ،إال للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها ،حصرا ،ضمان
االعتراف الواجب بحقوق وحريات اآلخرين واحترامها ،والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع
في مجتمع ديمقراطي.
.3ال يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد األمم المتحدة ومبادئها.
المادة 30
10