ب�أعلى م�ستوى من ال�صحة اجل�سمية والعقلية ميكن بلوغه� ،إذ يقع على الدولة الطرف وفقا لأحكام هذا العهد
الدويل جمموعة من االلتزامات العامة �أو املحددة ،ومن ذلك التزام عام مببد�أ الإعمال التدريجي ،وتنفيذا لهذا
املبد�أ ،يقع لزاما على الدولة الطرف امل�ضي قدما وب�أ�سرع طريقة ممكنة� ،سواء كان ذلك ب�شكل منفرد �أو بف�ضل
امل�ساعدة والتعاون الدوليني ،و�إىل �أبعد حد ُتتيحه املوارد املتوافرة لديها� ،إىل تعزيز وحماية احلق يف ال�صحة،
و�صوال يف ذلك �إىل �أعلى م�ستوى من ال�صحة ميكن بلوغه .وعليه ،ف�إنه من غري املقبول بتاتا قيام الدولة باتخاذ
خطوات تراجعية عمدية تقلل من متتع الأفراد باحلق يف ال�صحة ،و�إذا ما اتخذت هذه التدابري يقع على كاهلها
�إثبات ما برر لها اللجوء �إىل هذه اخلطوات ،وذلك يف �سياق اال�ستخدام الكامل لأق�صى املوارد املتاحة لديها.
.20وعلى الرغم من �أن احلق يف ال�صحة ي�أتي يف �إطار مبد�أ الإعمال التدريجي ،ف�إن هناك التزامات فورية على
الدولة ال يجوز ب�أي حال من الأحوال تربير عدم تنفيذها يف �سياق هذا املبد�أ ،وخا�صة �أن تتعهد الدولة ب�ضمان
متتع الأفراد باحلق يف ال�صحة من دون �أي متييز وعلى قدم امل�ساواة بني جميع القاطنني على واليتها الق�ضائية.
� .21أما فيما يتعلق بااللتزامات املحددة النا�شئة على الدولة الطرف يف العهد الدويل ف�إنه يجب �أن تلتزم باحرتام
احلق يف ال�صحة ،ويكون ذلك باالمتناع عن التدخل ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر يف التمتع باحلق يف ال�صحة،
ويكون احرتام الدولة للحق يف ال�صحة حمققا ،عندما ال تقوم مبنع �أو تقييد �إتاحة الفر�ص املتكافئة جلميع
الأ�شخا�ص مبن فيهم ال�سجناء واملحتجزون �أو الأقليات �أو غريهم من احل�صول على اخلدمات ال�صحية الوقائية
والعالجية� ،أو باالمتناع عن فر�ض ممار�سات متييزية فيما يتعلق ب�أو�ضاع املر�أة واحتياجاتها� ،أو باالمتناع عن
حظر �أو عرقلة الرعاية الوقائية� ،أو ت�سويق الأدوية غري امل�أمونة� ،أو باالمتناع عن التلويث غري القانوين للهواء
واملياه والرتبة.
.22كما يقع على عاتق الدولة الطرف يف العهد الدويل حماية احلق يف ال�صحة من خالل التزام م�ؤداه �أن تتخذ
الدولة تدابري من �ش�أنها �أن متنع �أطرافا ثالثة من التدخل يف هذا احلق ،ويكون حماية الدولة لذلك متحققا،
عند قيامها باتخاذ التدابري الت�شريع ّية والإدار ّية كافة التي تكفل امل�ساواة وعدم التمييز يف فر�ص احل�صول على
الرعاية واخلدمات ��ل�صح ّية التي توفرها �أطراف ثالثة (القطاع اخلا�ص) ،مع �ضمان �أال ت�شكل خ�صخ�صة قطاع
ال�صحة تهديدا لتوافر املرافق واخلدمات ال�صحية ،و�إمكانية الو�صول �إليها ومقبوليتها ونوعيتها.
� .23إىل جانب التزام الدولة الطرف ب�ضمان مراقبة ت�سويق املعدات الطبية والأدوية من قبل �أطراف ثالثة (القطاع
اخلا�ص) ،و�ضمان ا�ستيفاء جميع العاملني يف املجال ال�صحي ملعايري املالءمة من التعليم والتدريب واملهارات
الالزمة وقواعد ال�سلوك الأخالقية ،و�ضمان �أال ت�ؤدي املمار�سات االجتماعية �أو التقليدية ال�ضارة �إىل عرقلة
الو�صول �إىل الرعاية �أثناء احلمل �أو بعد الوالدة.
88