‫‪ .16‬وتنفيذا لذلك فقد �أوىل امل�شرع البحريني اهتماما باحلق يف ال�صحة من خالل �سنّ عدد من الت�شريعات املختلفة‬ ‫�أبرزها؛ املر�سوم بقانون رقم (‪ )4‬ل�سنة ‪ 1973‬وتعديالته ب�ش�أن مراقبة التداول يف املواد وامل�ستح�ضرات املخدرة‬ ‫وا�ستعمالها‪ ،‬والقانون رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 1975‬وتعديالته ب�ش�أن ال�صحة العامة‪ ،‬الذي جاء مت�ضم ًنا بيان املخالفات‬ ‫ال�صح ّية و�آلية الت�صرف فيها واال�شرتاطات ال�صح ّية‪ ،‬مع بيان كيف ّية مراقبة امل�صادر العامة للمياه‪ ،‬والرقابة‬ ‫على املرافق ال�صح ّية والفنادق واملطاعم واملحال العامة‪ ،‬والعقوبات املرتتبة حيال املخالفات‪ ،‬واملر�سوم بقانون‬ ‫رقم (‪ )14‬ل�سنة ‪ 1977‬يف �ش�أن االحتياطات ال�صح ّية للوقاية من الأمرا�ض املعدية‪ ،‬واملر�سوم بقانون رقم (‪)3‬‬ ‫ل�سنة ‪ 1985‬ب�ش�أن مراقبة املواد الغذائية امل�ستوردة‪ ،‬واملر�سوم بقانون رقم (‪ )7‬ل�سنة ‪ 1989‬ب�ش�أن مزاولة مهنة‬ ‫الطب الب�شري وطب ال���سنان‪ ،‬واملر�سوم بقانون رقم (‪ )4‬ل�سنة ‪ 1995‬ب�ش�أن الرقابة على ا�ستعمال وت�سويق‬ ‫وترويج بدائل لنب الأم‪ ،‬واملر�سوم بقانون (‪ )18‬ل�سنة ‪ 1997‬ب�ش�أن تنظيم مهنة ال�صيدلة واملراكز ال�صيدل ّية‬ ‫وتعديالته‪ ،‬واملر�سوم بقانون رقم (‪ )16‬ل�سنة ‪ 1998‬ب�ش�أن نقل وزراعة الأع�ضاء الب�شر ّية‪ ،‬واملر�سوم بقانون رقم‬ ‫(‪ )17‬ل�سنة ‪ 1998‬بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم (‪ )6‬ل�سنة ‪ 1970‬بتـنظيم ت�سجيل املواليد والوفيات‪،‬‬ ‫والقانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2006‬باملوافقة على االن�ضمام �إىل اتفاقية منظمة ال�صحة العاملية الإطارية ب�ش�أن‬ ‫مكافحة التبغ‪ ،‬والقانون رقم (‪ )8‬ل�سنة ‪ 2009‬ب�ش�أن مكافحة التدخني والتبغ و�أنواعه‪ ،‬والقانون رقم (‪ )25‬ل�سنة‬ ‫‪ 2009‬باملوافقة على ان�ضمام مملكة البحرين �إىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (‪ )155‬ل�سنة ‪ 1981‬ب�ش�أن‬ ‫ال�سالمة وال�صحة املهنيتني وبيئة العمل‪.‬‬ ‫‪ .17‬وت�شيد امل�ؤ�س�سة الوطنية يف هذا ال�ش�أن ب�صدور القانون رقم (‪ )1‬ل�سنة ‪ 2017‬ب�ش�أن وقاية املجتمع من مر�ض ‬ ‫متالزمة النق�ص املناعي املكت�سب (الإيدز) وحماية حقوق الأ�شخا�ص املتعاي�شني معه‪ ،‬حيث ت�ضمن القانون‬ ‫أحكاما يف جمملها تناولت حقوق املتعاي�شني مع الفريو�س‪ ،‬لي�ؤكد متتعهم بجميع احلقوق التي يكفلها الد�ستور‬ ‫� ً‬ ‫امل�صدق عليها من الدولة والقوانني املعمول بها‪ ،‬و ُي َ‬ ‫حظر كل فعل �أو امتناع ي�ش ِّكل متييزا‬ ‫واالتفاقيات الدولية َّ‬ ‫�ضدهم‪� ،‬أو ي�ؤدي �إىل َ‬ ‫احل ِّط من كرامتهم �أو االنتقا�ص من حقوقهم �أو ا�ستغاللهم ب�سبب الإ�صابة على اختالف‬ ‫�أجنا�سهم و�أعمارهم‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل بيان الواجبات امللقاة على عاتق املتعاي�ش مع الفريو�س‪.‬‬ ‫‪ .18‬كما �أن�ش�أ القانون جلنة وطنية ملكافحة متالزمة النق�ص املناعي املكت�سب (الإيدز) و�أحال �إىل الالئحة التنفيذية‬ ‫للقانون بيان ت�شكيلها واخت�صا�صها والأحكام اخلا�صة فيها‪ ،‬ومل يغفل القانون كذلك بيان العقوبات املرتتبة على‬ ‫خمالفة �أحكامه‪ ،‬وعليه ت�أمل امل�ؤ�س�سة الوطنية من الوزارة املعنية ب�ش�ؤون ال�صحة الإ�سراع يف �إ�صدار الالئحة‬ ‫التنفيذية للقانون والقرارات الأخرى املنفذة له ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫‪ .19‬ونظرا �إىل ان�ضمام مملكة البحرين �إىل �أحكام العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫لعام ‪ 1966‬مبوجب القانون رقم (‪ )10‬ل�سنة ‪ 2007‬الذي �أقر يف املادة رقم (‪ )12‬منه حق كل �إن�سان يف التمتع‬ ‫‪87‬‬

Select target paragraph3