.12كما �أنه من تلك املفاهيم ال�شائعة اعتبار �أن احلق يف ال�صحة هدف يتعني حتقيقه يف الأجل الطويل ،فعلى الرغم
من كون احلق يف ال�صحة هدفا برناجميا ُيراعى فيه التدرج يف �إعماله ف�إن ذلك ال يعني �أنه ال ُين�شئ التزامات
فورية على الدول ،حيث يقع على عاتق الدول بذل كل اجلهود املمكنة يف حدود مواردها االقت�صادية واملادية
املتوافرة لإعمال احلق يف ال�صحة من دون �أي ت�أخري ،كما �أن هناك التزامات تن�ش�أ ب�شكل فوري على الدول ال
تتطلب توافر �أي �إمكانيات مادية ومنها على �سبيل املثال :التعهد ب�ضمان احلق يف ال�صحة بطريقة غري متييزية،
و�صياغة ت�شريعات حمددة تنظم وحتمي التمتع باحلق يف ال�صحة ،واعتماد خطط العمل اخلا�صة بالإعمال
الكامل لهذا احلق .كما ي�ستوجب على الدول توفري احلد الأدنى من العنا�صر املادية اجلوهرية يف احلق يف
ال�صحة ،مثل توفري اللقاحات والعقاقري الأ�سا�سية واخلدمات ال�صحية للأمومة والطفولة.
� .13إىل جانب ما �سبق ف�إن هناك العديد من ال�صكوك الدولية الأخرى ذات �صلة بحقوق الإن�سان� ،أكدت م�ضامينها
�أهمية احلق يف ال�صحة� ،إذ بع�ضها يت�سم بالعمومية ،و�أخرى تتناول م�سائل �أو فئات حمددة يف حقوق الإن�سان،
ومن ذلك ما ت�ضمنته االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري لعام 1965واملن�ضمة �إليها
مملكة البحرين مبوجب املر�سوم رقم ( )8ل�سنة ،1990املادة رقم ( - )5الفقرة (هـ) منها ،واتفاقية الق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة لعام 1979واملن�ضمة �إليها مملكة البحرين مبوجب املر�سوم بقانون رقم
( )5ل�سنة ،2002املواد �أرقام ( ،)14 ،12 ،11واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989واملن�ضمة �إليها مملكة البحرين
مبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )16ل�سنة ،1991املادة رقم ( )24منها ،واتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
لعام 2006وامل�صدق عليها مبوجب ال��انون رقم ( )22ل�سنة ،2011املادة رقم ( )25منها ،بالإ�ضافة �إىل
االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين و�أفراد �أ�سرهم لعام ،1990املواد �أرقام (.)28،43،45
.14ف�ضال عما خل�صت �إليه املقررات الدولية ذات ال�صلة التي من �أبرزها نتائج امل�ؤمتر الدويل املعني بالرعاية ال�صحية
الأولية ،الذي تولد عنه �إعالن (�أملا � -أتا) ،ال�صادر يف �سبتمرب 1978حيث �أكد الدور احلا�سم للرعاية ال�صحية
الأولية املوجه �إىل امل�شاكل ال�صحية الرئي�سة يف املجتمع ،وتوفري اخلدمات الرتويجية والوقائية والعالجية،
وخدمات �إعادة الت�أهيل .و�شدد على �أن الو�صول �إىل الرعاية ال�صحية الأولية هو مفتاح الو�صول �إىل م�ستوى من
ال�صحة ي�سمح جلميع الأفراد بالعي�ش يف حياة منتجة اجتماعيا واقت�صاديا ،و�أن الرعاية ال�صحية الأولية هي
اخلطوة الأ�سا�سية نحو امل�ساهمة يف حتقيق �أعلى م�ستوى من ال�صحة ميكن بلوغه.
� .15أما على امل�ستوى الوطني ،فقد كفل د�ستور مملكة البحرين يف املادة رقم ( )8منه احلق يف ال�صحة ،حيث ن�صت
الفقرة (�أ) منها على �أن “لكل مواطن احلق يف الرعاية ال�صحية ،وتعنى الدولة بال�صحة العامة ،وتكفل
و�سائل الوقاية والعالج ب�إن�شاء خمتلف امل�ست�شفيات وامل�ؤ�س�سات ال�صحية” ،و�أعقبتها الفقرة (ب) لتق�ضي ب�أنه:
“يجوز للأفراد والهيئات �إن�شاء م�ست�شفيات �أو م�ستو�صفات �أو دُور عالج ب�إ�شراف من الدولة ،وف ًقا
للقانون”.
86