‫‪ .12‬كما �أنه من تلك املفاهيم ال�شائعة اعتبار �أن احلق يف ال�صحة هدف يتعني حتقيقه يف الأجل الطويل‪ ،‬فعلى الرغم‬ ‫من كون احلق يف ال�صحة هدفا برناجميا ُيراعى فيه التدرج يف �إعماله ف�إن ذلك ال يعني �أنه ال ُين�شئ التزامات‬ ‫فورية على الدول‪ ،‬حيث يقع على عاتق الدول بذل كل اجلهود املمكنة يف حدود مواردها االقت�صادية واملادية‬ ‫املتوافرة لإعمال احلق يف ال�صحة من دون �أي ت�أخري‪ ،‬كما �أن هناك التزامات تن�ش�أ ب�شكل فوري على الدول ال ‬ ‫تتطلب توافر �أي �إمكانيات مادية ومنها على �سبيل املثال‪ :‬التعهد ب�ضمان احلق يف ال�صحة بطريقة غري متييزية‪،‬‬ ‫و�صياغة ت�شريعات حمددة تنظم وحتمي التمتع باحلق يف ال�صحة‪ ،‬واعتماد خطط العمل اخلا�صة بالإعمال‬ ‫الكامل لهذا احلق‪ .‬كما ي�ستوجب على الدول توفري احلد الأدنى من العنا�صر املادية اجلوهرية يف احلق يف‬ ‫ال�صحة‪ ،‬مثل توفري اللقاحات والعقاقري الأ�سا�سية واخلدمات ال�صحية للأمومة والطفولة‪.‬‬ ‫‪� .13‬إىل جانب ما �سبق ف�إن هناك العديد من ال�صكوك الدولية الأخرى ذات �صلة بحقوق الإن�سان‪� ،‬أكدت م�ضامينها‬ ‫�أهمية احلق يف ال�صحة‪� ،‬إذ بع�ضها يت�سم بالعمومية‪ ،‬و�أخرى تتناول م�سائل �أو فئات حمددة يف حقوق الإن�سان‪،‬‬ ‫ومن ذلك ما ت�ضمنته االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري لعام ‪ 1965‬واملن�ضمة �إليها‬ ‫مملكة البحرين مبوجب املر�سوم رقم (‪ )8‬ل�سنة ‪ ،1990‬املادة رقم (‪ - )5‬الفقرة (هـ) منها‪ ،‬واتفاقية الق�ضاء‬ ‫على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة لعام ‪ 1979‬واملن�ضمة �إليها مملكة البحرين مبوجب املر�سوم بقانون رقم‬ ‫(‪ )5‬ل�سنة ‪ ،2002‬املواد �أرقام (‪ ،)14 ،12 ،11‬واتفاقية حقوق الطفل لعام ‪ 1989‬واملن�ضمة �إليها مملكة البحرين‬ ‫مبوجب املر�سوم بقانون رقم (‪ )16‬ل�سنة ‪ ،1991‬املادة رقم (‪ )24‬منها‪ ،‬واتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة‬ ‫لعام ‪ 2006‬وامل�صدق عليها مبوجب ال��انون رقم (‪ )22‬ل�سنة ‪ ،2011‬املادة رقم (‪ )25‬منها‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل‬ ‫االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين و�أفراد �أ�سرهم لعام ‪ ،1990‬املواد �أرقام (‪.)28،43،45‬‬ ‫‪ .14‬ف�ضال عما خل�صت �إليه املقررات الدولية ذات ال�صلة التي من �أبرزها نتائج امل�ؤمتر الدويل املعني بالرعاية ال�صحية‬ ‫الأولية‪ ،‬الذي تولد عنه �إعالن (�أملا ‪� -‬أتا)‪ ،‬ال�صادر يف �سبتمرب ‪ 1978‬حيث �أكد الدور احلا�سم للرعاية ال�صحية‬ ‫الأولية املوجه �إىل امل�شاكل ال�صحية الرئي�سة يف املجتمع‪ ،‬وتوفري اخلدمات الرتويجية والوقائية والعالجية‪،‬‬ ‫وخدمات �إعادة الت�أهيل‪ .‬و�شدد على �أن الو�صول �إىل الرعاية ال�صحية الأولية هو مفتاح الو�صول �إىل م�ستوى من‬ ‫ال�صحة ي�سمح جلميع الأفراد بالعي�ش يف حياة منتجة اجتماعيا واقت�صاديا‪ ،‬و�أن الرعاية ال�صحية الأولية هي‬ ‫اخلطوة الأ�سا�سية نحو امل�ساهمة يف حتقيق �أعلى م�ستوى من ال�صحة ميكن بلوغه‪.‬‬ ‫‪� .15‬أما على امل�ستوى الوطني‪ ،‬فقد كفل د�ستور مملكة البحرين يف املادة رقم (‪ )8‬منه احلق يف ال�صحة‪ ،‬حيث ن�صت‬ ‫الفقرة (�أ) منها على �أن “لكل مواطن احلق يف الرعاية ال�صحية‪ ،‬وتعنى الدولة بال�صحة العامة‪ ،‬وتكفل‬ ‫و�سائل الوقاية والعالج ب�إن�شاء خمتلف امل�ست�شفيات وامل�ؤ�س�سات ال�صحية”‪ ،‬و�أعقبتها الفقرة (ب) لتق�ضي ب�أنه‪:‬‬ ‫“يجوز للأفراد والهيئات �إن�شاء م�ست�شفيات �أو م�ستو�صفات �أو دُور عالج ب�إ�شراف من الدولة‪ ،‬وف ًقا‬ ‫للقانون”‪.‬‬ ‫‪86‬‬

Select target paragraph3