‫‪ .10‬وملا كانت ال�سالمة املهن ّية �أحد مقومات حقوق العمال ب�شكل عام والعمالة الوافدة ب�شكل خا�ص‪ ،‬فقد تناولت �أحكام‬ ‫قانون العمل يف القطاع الأهلي والقرارات املنفذة له‪ ،‬كل ما من �ش�أنه حتقيق ال�سالمة املهن ّية‪ ،‬كالقرار رقم‬ ‫(‪ )6‬ل�سنة ‪ 2013‬ب�ش�أن حماية الع ّمال من �أخطار احلرائق يف املن�ش�آت ومواقع العمل‪ ،‬والقرار رقم (‪ )8‬ل�سنة‬ ‫‪ 2013‬ب�ش�أن تنظيم ال�سالمة املهن ّية داخل املن�ش�أة‪ ،‬والقرار رقم (‪ )12‬ل�سنة ‪ 2013‬ب�ش�أن الإبالغ عن الإ�صابات‬ ‫والأمرا�ض املهن ّية‪ ،‬والقرار رقم (‪ )31‬ل�سنة ‪ 2013‬للوقاية من �أخطار الكهرباء‪.‬‬ ‫‪ .11‬ف�ضلاً عن اتفاق ّية منظمة العمل الدول ّية رقم (‪ )155‬ل�سنة ‪ 1981‬ب�ش�أن ال�سالمة وال�صحة املهنيتني وبيئة العمل‬ ‫التي ان�ضمت �إليها احلكومة مبوجب القانون رقم (‪ )25‬ل�سنة ‪ ،2009‬كل ذلك يف جمموعه ي�شكل منظومة توفر‬ ‫ال�سالمة املهن ّية عن الأخطار والإ�صابات الواقعة �أثناء العمل‪.‬‬ ‫‪ .12‬ويعد قرار وزارة العمل والتنمية االجتماعية رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 2013‬ب�ش�أن حظر العمل وقت الظهرية‪ ،‬من �أبرز‬ ‫القرارات ذات ال�صلة بتعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة‪� ،‬إذ مبوجبه يمُ نع ت�شغيل العمال وحتديدا يف قطاع‬ ‫الإن�شاءات واملقاوالت والبناء والت�شييد حتت �أ�شعة ال�شم�س ويف الأماكن املك�شوفة خالل الفرتة ما بني ال�ساعة‬ ‫الثانية ع�شرة ظهرا والرابعة ع�صرا خالل فرتة ال�صيف‪ ،‬نظ ًرا �إىل ما ت�شهده اململكة خالل هذا الف�صل من‬ ‫ال�سنة من �أجواء حارة ون�سبة رطوبة عالية‪ ،‬وهو ما قد ُيعر�ض ه�ؤالء العمال للخطر ب�سبب الإجهاد احلراري‬ ‫والتعر�ض ل�ضربات ال�شم�س وال�سقوط �أثناء مزاولة العمل‪ ،‬كما يجوز للوزارة املخت�صة اتخاذ الإجراءات القانونية‬ ‫كافة بحق ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املخالفة لأحكام هذا القرار‪.‬‬ ‫‪ .13‬وفيما يتعلق بحقوق العمالة الوافدة املنزلية‪ ،‬وملا كانت �أحكام قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�صادر مبوجب‬ ‫القانون رقم (‪ )36‬ل�سنة ‪ 2012‬قد ا�ستثنت العمالة املنزلية ومن يف حكمهم من اخل�ضوع له‪ ،‬عدا بع�ض املواد‬ ‫التي تناولت بع�ض احلقوق‪ ،‬الأمر الذي تدعو فيه امل�ؤ�س�سة الوطنية �إىل �أهمية وجود ت�شريع ُينظم �ش�ؤونهم و�ش�ؤون‬ ‫مكاتب اال�ستقدام وحقوق والتزامات كل طرف‪.‬‬ ‫‪ .14‬وت�أتي دعوة امل�ؤ�س�سة الوطنية هذه تكري�سا ملبد�أ امل�ساواة والكرامة ال��ن�سانية بني جميع العمال ومن بينهم العمالة‬ ‫املنزلية والوافدة‪ ،‬وذلك على قدم امل�ساواة مع العمالة الوطنية من دون متييز بينهم �سواء على �أ�سا�س اجلن�س �أو‬ ‫الدين �أو اللون �أو اللغة �أو العقيدة �أو الأ�صل‪ ،‬فقد �أ�صبحت احلاجة ملحة �إىل وجود منظومة قانونية تكفل لهاتني‬ ‫الفئتني العي�ش الكرمي واحلماية الالزمة �ضد �أي خطر قد تتعر�ضان له‪� ،‬إذ يجب االعرتاف لهما مبجموعة من‬ ‫احلقوق واالمتيازات على امل�ستويات كافة‪ ،‬ال تختلف عن تلك التي تتمتع بها العمالة الوطنية‪ ،‬وال �سيما يف جمال‬ ‫احلماية االجتماعية والقانونية والأمنية وال�صحية الالزمة‪.‬‬ ‫‪79‬‬

Select target paragraph3