هذا القانون �إىل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من البحرينيني ،بالإ�ضافة �إىل ذوي الإعاقة من �أبناء املر�أة البحرينية
املتزوجة من �أجنبي �شريطة �أن تكون لهم �إقامة دائمة يف مملكة البحرين.
� .31أ ّما ب�ش�أن حق املر�أة يف العمل ،فقد ت�ضمن قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�صادر مبوجب القانون رقم ( )36ل�سنة
2012العديد من املزايا واحلقوق التي �أوجدت �إطا ًرا قانون ًّيا يهدف �إىل حماية املر�أة البحرين ّية على نحو يتما�شى
مع اتفاق ّيات منظمة العمل الدول ّية ذات ال�صلة ،ولع ّل من �أه ّمها ال�سماح بت�شغيل الن�ساء يف الفرتة الليلية وا�ض ًعا
يوما بعد �أن كانت
اال�ستثناء يف عدم ت�شغيلهن يف بع�ض املهن ،وكذلك زيادة مدة �إجازة الو�ضع للمر�أة �إىل �ستني ً
يوما ،مع ال�سماح لها باحل�صول على �إجازة بدون �أجر لرعاية طفلها الذي مل يتجاوز �ست �سنوات
خم�سة و�أربعني ً
بحد �أق�صى �ستة �أ�شهر يف املرة الواحدة بعدد ثالث مرات طوال مدة اخلدمة.
.32كما منح قانون العمل يف القطاع الأهلي املر�أة العاملة حق رعاية لر�ضاعة طفلها مبعدل �ساعتني يف اليوم حتى يبلغ
�ستة �أ�شهر من عمره ،وما جمموعه �ساعة واحدة يف اليوم حتى بلوغه العام الأول ،بالإ�ضافة �إىل منح املر�أة العاملة
امل�سلمة عدة وفاة يرتتب عليها احلق يف �إجازة �شهر مدفوعة الأجر �إذا تويف زوجها ،ولها احلق يف ا�ستكمالها من
�إجازتها ال�سنوية ملدة ثالثة �أ�شهر وع�شرة �أيام ،و�إذا مل يكن لها ر�صيد من �إجازتها ال�سنوية فلها احلق يف �إجازة
بدون �أجر.
.33ويف ذات ال�سياق ،فقد �سلك القانون رقم ( )28ل�سنة 2012بتعديل بع�ض �أحكام قانون قوات الأمن العام ال�صادر
باملر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة ،1982ذات النهج حيث �ساوى املر�أة ع�ضو قوات الأمن مبثيالتها املوظفات يف
اخلدمة املدن ّية فيما يتعلق ب�إجازة الر�ضاعة ،والو�ضع ،وعدة الوفاة.
.34وتثمن امل�ؤ�س�سة الوطنية �صدور قرار جمل�س اخلدمة املدنية الذي ن�ص على �إن�شاء جلان دائمة لتكاف�ؤ الفر�ص يف
جميع الوزارات وامل�ؤ�س�سات الر�سمية على �أال يقل م�ستوى رئي�س اللجنة عن درجة وكيل وزارة م�ساعد وع�ضوية
ممثلني عن قطاعات العمليات الرئي�سة باجلهة مب�ستوى مدير �إدارة ،على �أن يكون من بينهم مدير �إدارة املوارد
الب�شرية ومن يف حكمه كع�ضو دائم يف اللجنة ،وكذلك �صدور تعليمات اخلدمة املدنية رقم ( )4ل�سنة 2014
ب�ش�أن �إن�شاء جلنة تكاف�ؤ الفر�ص باجلهات احلكومية ،حيث تخت�ص جلنة تكاف�ؤ الفر�ص بو�ضع ال�ضوابط واملعايري
واخلطط ذات العالقة بتطبيق مبادئ تكاف�ؤ الفر�ص وحتقيق الإدماج الكامل الحتياجات املر�أة يف �إطار تكاف�ؤ
الفر�ص ومتابعة تطبيقها وتقدمي اال�ست�شارات بالتن�سيق مع املجل�س الأعلى للمر�أة وديوان اخلدمة املدنية ،اذا
تطلب الأمر ذلك بح�سب اخت�صا�صاته املن�صو�ص عليها يف قانون ولوائح اخلدمة املدنية ،الأمر الذي حدا
بال�سلطة الت�شريعية بغرفتيها جمل�سي ال�شورى والنواب وبع�ض امل�ؤ�س�سات العامة والقطاع الأهلي �إىل انتهاج هذا
النهج ،نحو تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات املر�أة يف �إطار تكاف�ؤ الفر�ص.
75