‫هذا القانون �إىل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من البحرينيني‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل ذوي الإعاقة من �أبناء املر�أة البحرينية‬ ‫املتزوجة من �أجنبي �شريطة �أن تكون لهم �إقامة دائمة يف مملكة البحرين‪.‬‬ ‫‪� .31‬أ ّما ب�ش�أن حق املر�أة يف العمل‪ ،‬فقد ت�ضمن قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�صادر مبوجب القانون رقم (‪ )36‬ل�سنة‬ ‫‪ 2012‬العديد من املزايا واحلقوق التي �أوجدت �إطا ًرا قانون ًّيا يهدف �إىل حماية املر�أة البحرين ّية على نحو يتما�شى‬ ‫مع اتفاق ّيات منظمة العمل الدول ّية ذات ال�صلة‪ ،‬ولع ّل من �أه ّمها ال�سماح بت�شغيل الن�ساء يف الفرتة الليلية وا�ض ًعا‬ ‫يوما بعد �أن كانت‬ ‫اال�ستثناء يف عدم ت�شغيلهن يف بع�ض املهن‪ ،‬وكذلك زيادة مدة �إجازة الو�ضع للمر�أة �إىل �ستني ً‬ ‫يوما‪ ،‬مع ال�سماح لها باحل�صول على �إجازة بدون �أجر لرعاية طفلها الذي مل يتجاوز �ست �سنوات‬ ‫خم�سة و�أربعني ً‬ ‫بحد �أق�صى �ستة �أ�شهر يف املرة الواحدة بعدد ثالث مرات طوال مدة اخلدمة‪.‬‬ ‫‪ .32‬كما منح قانون العمل يف القطاع الأهلي املر�أة العاملة حق رعاية لر�ضاعة طفلها مبعدل �ساعتني يف اليوم حتى يبلغ‬ ‫�ستة �أ�شهر من عمره‪ ،‬وما جمموعه �ساعة واحدة يف اليوم حتى بلوغه العام الأول‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل منح املر�أة العاملة‬ ‫امل�سلمة عدة وفاة يرتتب عليها احلق يف �إجازة �شهر مدفوعة الأجر �إذا تويف زوجها‪ ،‬ولها احلق يف ا�ستكمالها من‬ ‫�إجازتها ال�سنوية ملدة ثالثة �أ�شهر وع�شرة �أيام‪ ،‬و�إذا مل يكن لها ر�صيد من �إجازتها ال�سنوية فلها احلق يف �إجازة‬ ‫بدون �أجر‪.‬‬ ‫‪ .33‬ويف ذات ال�سياق‪ ،‬فقد �سلك القانون رقم (‪ )28‬ل�سنة ‪ 2012‬بتعديل بع�ض �أحكام قانون قوات الأمن العام ال�صادر‬ ‫باملر�سوم بقانون رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ ،1982‬ذات النهج حيث �ساوى املر�أة ع�ضو قوات الأمن مبثيالتها املوظفات يف‬ ‫اخلدمة املدن ّية فيما يتعلق ب�إجازة الر�ضاعة‪ ،‬والو�ضع‪ ،‬وعدة الوفاة‪.‬‬ ‫‪  .34‬وتثمن امل�ؤ�س�سة الوطنية �صدور قرار جمل�س اخلدمة املدنية الذي ن�ص على �إن�شاء جلان دائمة لتكاف�ؤ الفر�ص يف‬ ‫جميع الوزارات وامل�ؤ�س�سات الر�سمية على �أال يقل م�ستوى رئي�س اللجنة عن درجة وكيل وزارة م�ساعد وع�ضوية‬ ‫ممثلني عن قطاعات العمليات الرئي�سة باجلهة مب�ستوى مدير �إدارة‪ ،‬على �أن يكون من بينهم مدير �إدارة املوارد‬ ‫الب�شرية ومن يف حكمه كع�ضو دائم يف اللجنة‪ ،‬وكذلك �صدور تعليمات اخلدمة املدنية رقم (‪ )4‬ل�سنة ‪2014‬‬ ‫ب�ش�أن �إن�شاء جلنة تكاف�ؤ الفر�ص باجلهات احلكومية‪ ،‬حيث تخت�ص جلنة تكاف�ؤ الفر�ص بو�ضع ال�ضوابط واملعايري‬ ‫واخلطط ذات العالقة بتطبيق مبادئ تكاف�ؤ الفر�ص وحتقيق الإدماج الكامل الحتياجات املر�أة يف �إطار تكاف�ؤ‬ ‫الفر�ص ومتابعة تطبيقها وتقدمي اال�ست�شارات بالتن�سيق مع املجل�س الأعلى للمر�أة وديوان اخلدمة املدنية‪ ،‬اذا‬ ‫تطلب الأمر ذلك بح�سب اخت�صا�صاته املن�صو�ص عليها يف قانون ولوائح اخلدمة املدنية‪ ،‬الأمر الذي حدا‬ ‫بال�سلطة الت�شريعية بغرفتيها جمل�سي ال�شورى والنواب وبع�ض امل�ؤ�س�سات العامة والقطاع الأهلي �إىل انتهاج هذا‬ ‫النهج‪ ،‬نحو تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات املر�أة يف �إطار تكاف�ؤ الفر�ص‪.‬‬ ‫‪75‬‬

Select target paragraph3