ون�ساء -مببا�شرة احلقوق ال�سيا�سية الآتية� - 1 :إبداء الر�أي يف كل ا�ستفتاء يجرى طبقا لأحكام الد�ستور-2،
انتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب”.
.27كما �شهد الواقع العملي وخالل االنتخابات النيابية والبلدية منذ انطالقها بعد امل�شروع الإ�صالحي الرائد حل�ضرة
�صاحب اجلاللة امللك املفدى –حفظه اهلل ورعاه– قدرة الن�ساء على الفوز بع�ضوية جمل�س النواب واملجال�س
البلدية� ،إىل جانب تعيني عدد منهن يف جمل�س ال�شورى ،حيث ت�ضمن الأمر امللكي رقم ( )59ل�سنة 2014حتديد
�ضوابط تعيني �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ب�أن يكون متثيل املر�أة متثيال منا�سبا ،ويف جمال متكني املر�أة يف ال�سلطة
التنفيذية ك�صانعة قرار ،تبو�أت املر�أة البحرينية عدة مرات من�صب وزيرة يف احلكومة ،وعلى م�ستوى ال�سلطة
قا�ض وع�ضو نيابة عامة ،ف�ضلاً عن تبوئها ع�ضوية املجل�س الأعلى
الق�ضائية مت تعيني عدد من الن�ساء يف من�صب ٍ
للق�ضاء واملحكمة الد�ستورية.
� .28أما على �صعيد احلقوق االقت�صاد ّية واالجتماع ّية والثقاف ّية ،ف�إن حق املر�أة البحرين ّية يف التمتع مب�ستوى معي�شي
الئق فيما يتعلق باحل�صول على اخلدمات الإ�سكانية فقد ّ
نظم مبوجب قرار وزير الأ�شغال والإ�سكان رقم ()12
ل�سنة 2004ب�ش�أن حق املر�أة البحرينية يف االنتفاع باخلدمات الإ�سكانية ،حيث ت�ضمن �أحكاما مفادها �أنه يحق
للمر�أة البحرينية العاملة �أو التي لها دخل �شهري ثابت وتعول وال متتلك �أي عقار االنتفاع ب�إحدى اخلدمات
الإ�سكانية املقررة مبوجب قانون الإ�سكان والقرارات ال�صادرة تنفيذا له ،كما منح ذات القرار احلق للمر�أة
املطلقة احلا�ضنة للأبناء ب�صفة دائمة مبوجب حكم �أو اتفاق ،وال متلك على وجه اال�ستقالل م�سكنا خا�صا،
�أن تتقدم �إىل الوزارة بطلب احل�صول على �إحدى اخلدمات الإ�سكانية ،الذي حلقه فيما بعد �صدور قرار وزير
الإ�سكان رقم ( )909ل�سنة 2015ب�ش�أن نظام الإ�سكان ،الذي مبوجبه �أ�صبح ب�إمكان املر�أة املطلقة �أو املهجورة
�أو الأرملة ولي�س لديها ابن �أو �أكرث �أو العزباء اليتيمة الأبوين ،حق التمتع بخدمة ال�سكن امل�ؤقت فقط وفق تقدير
جلنة الإ�سكان.
اهتماما بتح�سني امل�ستوى املعي�شي للمر�أة من خالل منح املوظفة املتزوجة
.29من جانب �آخر ،فقد �أولت احلكومة
ً
العالوة االجتماع ّية �أ�سوة باملوظفني من الرجال ،مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم ( )77ل�سنة 2013باعتماد
الئحة حتديد الرواتب واملزايا الوظيفية و�ضوابط ا�ستحقاقها للموظفني اخلا�ضعني لقانون اخلدمة املدنية.
.30ويف �ش�أن حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،تثمن امل�ؤ�س�سة الوطنية �صدور القانون رقم ( )22ل�سنة 2017بتعديل
املادة ( )2من القانون رقم ( )74ل�سنة 2006ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل ذوي االعاقة ،الذي حدد نطاق
�سريان هذا القانون على الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من البحرينيني ،وعلى ذوي الإعاقة من �أبناء املر�أة البحرينية
املتزوجة من �أجنبي املقيمني �إقامة دائمة مبملكة البحرين ،الأمر الذي يرتتب عليه امتداد احلقوق املقررة يف
74