‫ون�ساء‪ -‬مببا�شرة احلقوق ال�سيا�سية الآتية‪� - 1 :‬إبداء الر�أي يف كل ا�ستفتاء يجرى طبقا لأحكام الد�ستور‪-2،‬‬ ‫انتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب”‪.‬‬ ‫‪ .27‬كما �شهد الواقع العملي وخالل االنتخابات النيابية والبلدية منذ انطالقها بعد امل�شروع الإ�صالحي الرائد حل�ضرة‬ ‫�صاحب اجلاللة امللك املفدى –حفظه اهلل ورعاه– قدرة الن�ساء على الفوز بع�ضوية جمل�س النواب واملجال�س‬ ‫البلدية‪� ،‬إىل جانب تعيني عدد منهن يف جمل�س ال�شورى‪ ،‬حيث ت�ضمن الأمر امللكي رقم (‪ )59‬ل�سنة ‪ 2014‬حتديد‬ ‫�ضوابط تعيني �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ب�أن يكون متثيل املر�أة متثيال منا�سبا‪ ،‬ويف جمال متكني املر�أة يف ال�سلطة‬ ‫التنفيذية ك�صانعة قرار‪ ،‬تبو�أت املر�أة البحرينية عدة مرات من�صب وزيرة يف احلكومة‪ ،‬وعلى م�ستوى ال�سلطة‬ ‫قا�ض وع�ضو نيابة عامة‪ ،‬ف�ضلاً عن تبوئها ع�ضوية املجل�س الأعلى‬ ‫الق�ضائية مت تعيني عدد من الن�ساء يف من�صب ٍ‬ ‫للق�ضاء واملحكمة الد�ستورية‪.‬‬ ‫‪� .28‬أما على �صعيد احلقوق االقت�صاد ّية واالجتماع ّية والثقاف ّية‪ ،‬ف�إن حق املر�أة البحرين ّية يف التمتع مب�ستوى معي�شي‬ ‫الئق فيما يتعلق باحل�صول على اخلدمات الإ�سكانية فقد ّ‬ ‫نظم مبوجب قرار وزير الأ�شغال والإ�سكان رقم (‪)12‬‬ ‫ل�سنة ‪ 2004‬ب�ش�أن حق املر�أة البحرينية يف االنتفاع باخلدمات الإ�سكانية‪ ،‬حيث ت�ضمن �أحكاما مفادها �أنه يحق‬ ‫للمر�أة البحرينية العاملة �أو التي لها دخل �شهري ثابت وتعول وال متتلك �أي عقار االنتفاع ب�إحدى اخلدمات‬ ‫الإ�سكانية املقررة مبوجب قانون الإ�سكان والقرارات ال�صادرة تنفيذا له‪ ،‬كما منح ذات القرار احلق للمر�أة‬ ‫املطلقة احلا�ضنة للأبناء ب�صفة دائمة مبوجب حكم �أو اتفاق‪ ،‬وال متلك على وجه اال�ستقالل م�سكنا خا�صا‪،‬‬ ‫�أن تتقدم �إىل الوزارة بطلب احل�صول على �إحدى اخلدمات الإ�سكانية‪ ،‬الذي حلقه فيما بعد �صدور قرار وزير‬ ‫الإ�سكان رقم (‪ )909‬ل�سنة ‪ 2015‬ب�ش�أن نظام الإ�سكان‪ ،‬الذي مبوجبه �أ�صبح ب�إمكان املر�أة املطلقة �أو املهجورة‬ ‫�أو الأرملة ولي�س لديها ابن �أو �أكرث �أو العزباء اليتيمة الأبوين‪ ،‬حق التمتع بخدمة ال�سكن امل�ؤقت فقط وفق تقدير‬ ‫جلنة الإ�سكان‪.‬‬ ‫اهتماما بتح�سني امل�ستوى املعي�شي للمر�أة من خالل منح املوظفة املتزوجة‬ ‫‪  .29‬من جانب �آخر‪ ،‬فقد �أولت احلكومة‬ ‫ً‬ ‫العالوة االجتماع ّية �أ�سوة باملوظفني من الرجال‪ ،‬مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم (‪ )77‬ل�سنة ‪ 2013‬باعتماد‬ ‫الئحة حتديد الرواتب واملزايا الوظيفية و�ضوابط ا�ستحقاقها للموظفني اخلا�ضعني لقانون اخلدمة املدنية‪.‬‬ ‫‪  .30‬ويف �ش�أن حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة‪ ،‬تثمن امل�ؤ�س�سة الوطنية �صدور القانون رقم (‪ )22‬ل�سنة ‪ 2017‬بتعديل‬ ‫املادة (‪ )2‬من القانون رقم (‪ )74‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل ذوي االعاقة‪ ،‬الذي حدد نطاق‬ ‫�سريان هذا القانون على الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من البحرينيني‪ ،‬وعلى ذوي الإعاقة من �أبناء املر�أة البحرينية‬ ‫املتزوجة من �أجنبي املقيمني �إقامة دائمة مبملكة البحرين‪ ،‬الأمر الذي يرتتب عليه امتداد احلقوق املقررة يف‬ ‫‪74‬‬

Select target paragraph3