‫‪ .21‬كما ت�شيد باملبادرة الرائدة يف �إن�شاء جممع حماكم الأ�سرة الذي جاء تلبية لأمر ملكي �سام من �صاحب اجلاللة‬ ‫امللك املفدى –حفظه اهلل ورعاه‪ -‬وبناء على تو�صية من �صاحبة ال�سمو امللكي رئي�سة املجل�س الأعلى للمر�أة‪،‬‬ ‫التي تهدف �إىل �إن�شاء مبنى م�ستقل يكفل اخل�صو�صية للأزواج املتقا�ضني ويبعد �أطفالهم عن ردهات املحاكم‪،‬‬ ‫ويتيح قدرا �أكرب من اخل�صو�صية لأطراف الدعوى‪ ،‬وي�سهم يف تعزيز اال�ستقرار االجتماعي ب�شكل �أكرب‪ ،‬ويراعي‬ ‫الظروف النف�سية املحيطة بق�ضايا الأحوال ال�شخ�صية‪.‬‬ ‫عموما واملر�أة على نحو خا�ص‪ ،‬فقد جاء القانون رقم (‪ )17‬ل�سنة ‪2015‬‬ ‫‪ .22‬ويف �إطار توفري احلماية القانونية للأ�سرة ً‬ ‫ب�ش�أن احلماية من العنف الأ�سري‪ ،‬لي�ش ِّكل �إطا ًرا قانون ًّيا بالغ الأهمية يف �ش�أن حماية حقوق الطفل والأ�سرة‪ ،‬حيث‬ ‫اعترب القانون �أن العنف الأ�سري كل فعل من �أفعال الإيذاء يقع داخل نطاق الأ�سرة من قبل �أحد �أفرادها �ضد �آخر‬ ‫فيها‪� ،‬سواء كان فعل الإيذاء ج�سديا �أو نف�سيا �أو جن�سيا �أو اقت�صاديا‪.‬‬ ‫‪ .23‬ويف �ش�أن تفعيل حماية املر�أة على الواقع العملي‪ ،‬مت يف عام ‪� 2015‬إطالق اال�سرتاتيجية الوطنية حلماية املر�أة من‬ ‫العنف الأ�سري‪ ،‬التي انتهجت يف جميع مراحل الإعداد مبد�أ ال�شراكة التامة مع الأطراف املعنية من الوزارات‬ ‫وامل�ؤ�س�سات الر�سمية والقطاع اخلا�ص وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين‪ ،‬من �أجل ترجمة هذه اال�سرتاتيجية �إىل خطة‬ ‫عمل مف�صلة وفق برنامج زمني تقي�سها م�ؤ�شرات كمية ونوعية ت�ساعد على املتابعة والتقييم‪.‬‬ ‫‪  .24‬ولتوفري �أكرب قدر ممكن من اال�ستقرار الأ�سري جاء القانون رقم (‪ )34‬ل�سنة ‪ 2005‬املعدل بالقانون رقم (‪)33‬‬ ‫ل�سنة ‪ 2009‬ب�إن�شاء �صندوق النفقة‪ ،‬الذي ّ‬ ‫نظم امل�سائل املتعلقة بالنفقة و�ضوابط �صرفها‪ ،‬مع منح املر�أة زوجة‬ ‫كانت �أو مطلقة �أولو ّية عند تزاحم ديون النفقة‪.‬‬ ‫‪ .25‬وعلى �صعيد �إعمال احلقوق املدن ّية للمر�أة ب�شكل خا�ص‪ ،‬وال�سيما احلق يف احلياة وحتديدً ا فيما يتعلق بعقوبة‬ ‫الإعدام‪ ،‬جاء قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪ 2002‬وتعديالته ليوجد قيدً ا‬ ‫م�ؤقتا على تنفيذ عقوبة الإعدام للمر�أة‪� ،‬إذ �أوقفت املادة رقم (‪ )334‬من ذات القانون تنفيذ عقوبة الإعدام على‬ ‫ا ُ‬ ‫حلبلى �إىل ما بعد ثالثة �أ�شهر من و�ضعها‪ ،‬وهو حكم جاء متما�ش ًيا مع املادة رقم (‪ )6‬يف الفقرة (‪ )5‬من العهد‬ ‫الدويل اخلا�ص باحلقوق املدن ّية وال�سيا�س ّية التي تن�ص على �أنه “ال يجوز احلكم بعقوبة الإعدام على جرائم‬ ‫ارتكبها �أ�شخا�ص دون الثامنة ع�شرة من العمر‪ ،‬وال تنفيذ هذه العقوبة على احلوامل”‪.‬‬ ‫‪ .26‬وفيما يتعلق بحق املر�أة يف امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�س ّية‪ ،‬ومتا�ش ًيا مع ن�ص املادة رقم (‪ )1‬يف الفقرة (هـ) الواردة‬ ‫يف د�ستور مملكة البحرين التي تقر للمر�أة حق امل�شاركة يف ال�شئون العامة‪� ،‬صدر املر�سوم بقانون رقم (‪)14‬‬ ‫ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية الذي ن�ص يف املادة الأوىل منه على �أن‪“ :‬يتمتع املواطنون ‪ -‬رجاال‬ ‫‪73‬‬

Select target paragraph3