‫‪ .11‬وعلى م�ستوى الت�شريع الوطني مل ُيورد النظام القانوين يف مملكة البحرين ن�صا �صريحا ينظم عمل املدافعني �أو‬ ‫النا�شطني يف جمال حقوق الإن�سان‪� ،‬إال �أنه ومن خالل الوقوف على جملة من احلقوق واحلريات الأ�سا�سية التي‬ ‫اعرتف بها د�ستور مملكة البحرين‪ ،‬وال�سيما املتعلقة بحرية الر�أي واحلق يف التعبري‪ ،‬واحلق يف التجمع ال�سلمي‪،‬‬ ‫واحلق يف التنظيم‪ ،‬يالحظ �أنها متثل �أدوات تمُ كن املدافعني من �إعمال دورهم يف جمال تعزيز وحماية حقوق‬ ‫الإن�سان‪ ،‬باعتبارها حقوقا للكافة من دون �أي متييز لأي �سبب‪.‬‬ ‫‪ .12‬فقد ن�ص د�ستور مملكة البحرين‪ ،‬يف املادة رقم (‪ )23‬منه على �أن “لكل �إن�سان حق التعبري عن ر�أيه ون�شره‬ ‫بالقول �أو الكتابة �أو غريهما‪ .”...‬كما كفل الد�ستور احلق يف تكوين اجلمعيات والنقابات‪ ،‬وهي عادة ما يكون‬ ‫ت�شكيلها لغر�ض الدفاع عن حقوق الإن�سان وحرياته‪ ،‬حيث ن�صت املادة رقم (‪ )27‬منه على �أن “حرية تكوين‬ ‫اجلمعيات والنقابات على �أ�س�س وطنية ولأهداف م�شروعة وبو�سائل �سلمية مكفولة وفقا لل�شروط والأو�ضاع‬ ‫التي يبينها القانون”‪.‬‬ ‫‪  .13‬وجاء املر�سوم بقانون رقم (‪ )21‬ل�سنة ‪ 1989‬ب�إ�صدار قانون اجلمعيات وتعديالته‪ ،‬واملر�سوم بقانون رقم (‪)33‬‬ ‫ل�سنة ‪ 2002‬ب�إ�صدار قانون النقابات العمالية وتعديالته‪ ،‬والقانون رقم (‪ )47‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن تنظيم ال�صحافة‬ ‫والطباعة والن�شر‪ ،‬لتنظم ممار�سة تلك احلقوق ممار�سة فعلية على نحو يتفق واملعايري الدولية ذات ال�صلة‪� ،‬إذ‬ ‫�إن هذه احلقوق يف جمملها متثل الركيزة الأ�سا�س التي ينطلق منها عمل املدافعني عن حقوق الإن�سان‪ .‬ونظرا �إىل‬ ‫�أن عمل املدافعني عن حقوق الإن�سان يرتكز على تلك احلقوق واحلريات‪ ،‬وحتديدا فيما ُيبدونه من �آراء ومواقف‬ ‫حيال االنتهاكات الواقعة على حقوق الإن�سان‪ ،‬ف�إن عملهم ي�ستمد ال�شرعية من تلك الن�صو�ص القانونية التي‬ ‫كفلت لهم ممار�سة هذا الدور‪.‬‬ ‫‪� .14‬أما على م�ستوى ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان فقد و�ضعت الأمم املتحدة القواعد الالزمة حلماية ن�شاط‬ ‫املدافعني عن حقوق الإن�سان مبوجب �إعالن الأمم املتحدة ب�ش�أن حماية املدافعني عن حقوق الإن�سان الذي �أكد‬ ‫من جديد �أهمية مراعاة مقا�صد الأمم املتحدة ومبادئها من �أجل حماية وتعزيز احلقوق واحلريات الأ�سا�سية‬ ‫جلميع الأ�شخا�ص يف بلدان العامل كافة‪.‬‬ ‫‪ .15‬وي�أتي هذا الإعالن يف �صدارة املواثيق الدولية التي اهتمت ب�شكل مبا�شر باملدافعني عن حقوق الإن�سان‪ ،‬م�ؤكدا حق‬ ‫وم�س�ؤولية الأفراد واجلماعات وهيئات املجتمع عن تعزيز وحماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية املعرتف‬ ‫بها عامليا‪ .‬وقد ّمت تبني الإعالن بتوافق الآراء من قبل اجلمعية العامة للأمم املتحدة‪ ،‬الأمر الذي ميثل التزام ًا‬ ‫�أدبيا على الدول بتنفيذه وفق منظومة متكاملة حلقوق الإن�سان يكمل بع�ضها بع�ضا‪ .‬وعلى الرغم من �أن �إعالن‬ ‫الأمم املتحدة ب�ش�أن حماية املدافعني عن حقوق الإن�سان لي�س ملزما قانونا‪ ،‬ف�إنه ا�شتمل على حقوق معرتف بها‬ ‫يف �صكوك دولية �أخرى معنية بحقوق الإن�سان‪ ،‬ومنها العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية‪.‬‬ ‫‪66‬‬

Select target paragraph3