‫‪.5‬‬ ‫�أما ب�ش�أن الأ�سا�س القانوين للمقرتح فهو ما �أكدته املادة رقم (‪ )79‬من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة‬ ‫ال�سجناء‪� ،‬أنه ينبغي بذل عناية خا�صة لتح�سني عالقة النزيل ب�أ�سرته بقدر ما يكون ذلك يف �صالح كال الطرفني‪،‬‬ ‫و�أكدت املادة رقم (‪ )37‬من القواعد نف�سها حق النزيل يف االت�صال ب�أ�سرته‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫�أما املبد�أ رقم (‪ )15‬من جمموعة مبادى الأمم املتحدة املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي‬ ‫�شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن ال�صادرة مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة (‪ )173/43‬امل�ؤرخ‬ ‫‪ 9‬دي�سمرب ‪ ،1988‬فقد �أ�شار �إىل عدم جواز حرمان النزيل من االت�صال بالعامل اخلارجي وخا�صة ب�أ�سرته �أو‬ ‫حماميه‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫ولعل ما ت�ضمنته قواعد الأمم املتحدة ب�ش�أن حماية الأحداث املجردين من حريتهم ال�صادرة مبوجب قرار اجلمعية‬ ‫العامة للأمم املتحدة (‪ )45/113‬امل�ؤرخ ‪ 14‬دي�سمرب ‪ 1990‬من ن�صو�ص �صريحة يف هذا ال�صدد كان كفيلاً ‬ ‫ب�إقرار هذا احلق‪� ،‬إذ ن�صت املادة رقم (‪ )58‬من هذه القواعد على وجوب �إتاحة الفر�صة للحدث للم�شاركة يف‬ ‫ت�شييع جنازة املتوفى من �أ�سرته‪ ،‬كما امتد احلق وفق ذات القواعد لإقرار حق احلدث يف زيارة قريبه الذي يعاين‬ ‫ً‬ ‫مر�ضا خط ًريا ويخ�شى وفاته‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫كما �أن حق النزيل �أو املحبو�س احتياطيا يف االت�صال ب���أ�سرته‪ ،‬وال�سيما يف الظروف احلرجة‪� ،‬إمنا يجد �أ�سا�سه يف‬ ‫د�ستور مملكة البحرين‪ ،‬حيث ن�صت املادة رقم (‪ )5‬منه على �أن “يحمي القانون الأ�سرة ويقوي �أوا�صرها‪،‬‬ ‫وتكفل الدولة حتقيق الت�ضامن االجتماعي الالزم للمواطنني” ‪ ،‬وبالتايل يمُ ثل حق املحتجز يف االت�صال‬ ‫بالعامل اخلارجي متطلبا �ضروريا حلماية احلق يف احلياة اخلا�صة والأ�سرية‪ ،‬وداف ًعا للنزيل �أو املحبو�س احتياطيا‬ ‫�إىل احلفاظ على حالته النف�سية و�سندا له مينحه القدرة على التفاعل مع بيئة االحتجاز‪ ،‬وفيما يتعلق بامل�شاركة‬ ‫يف ح�ضور النزيل �أو املحبو�س احتياطيا مرا�سم العزاء �أو اتباع جنازة املتوفى‪ ،‬ف�إن ذلك يحقق لهما فر�صة الر�ؤية‬ ‫الأخرية للفقيد من �أقاربهما‪ ،‬وال�سيما �إذا كانت فرتة االنقطاع عن بع�ضهما طويلة‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫هذا وقد ن�صت املادة رقم (‪ )41‬من القانون رقم (‪ )18‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إ�صدار قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل‬ ‫على �أن “للنزيل �أو �أقاربه حتى الدرجة الثانية �أن يطلبوا زيارة ا�ستثنائية يف حالة وجود �سبب لذلك‪،‬‬ ‫ولرئي�س املركز تقدير ظروف كل حالة‪ .‬ويجوز ملدير امل�ؤ�س�سة بعد موافقة الوزير �أو من ينيبه الت�صريح‬ ‫بخروج النزيل لزيارة �أهله يف حالة وفاة �أحد �أقاربه حتى الدرجة الثانية �أو يف �أي حالة �أخرى تقدرها �إدارة‬ ‫امل�ؤ�س�سة‪ .‬ويف جميع الأحوال حتدد الالئحة التنفيذية �إجراءات الزيارة و�شروط ا�ستحقاقها ومدتها”‪.‬‬ ‫‪38‬‬

Select target paragraph3