.5وعليه ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية ترى �أن ال�سيا�سة التي انتهجها االقرتاح بقانون يف ت�شديد العقوبة املقررة لبع�ض
اجلرائم �أو ا�ستحداث �أفعال �أخرى جمرمة ،جاءت ملقا�صد و�أهداف تتمثل يف �إيجاد حالة من اال�ستقرارين
الأمني واالجتماعي وحتقيق الردع عن ارتكاب هذا النوع من اجلرائم ،بالإ�ضافة �إىل امل�ساعدة على التقليل منها
خلطورتها الإجرامية على الفرد واملجتمع والدولة ،وهو ال ُيع ّد من قبيل الت�شديد الذي يرتك �أث ًرا يف متتع الأفراد
باحلقوق واحلريات الأ�سا�س ّية لهم ،كما �أن التعديالت املقرتحة يف االقرتاح بقانون -يف عمومها -ال متثل انتهاكا
حلقوق الإن�سان وفقا ملا �أوردته ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة.
� .6إال �أن امل�ؤ�س�سة الوطنية ت�ستح�سن �أن تقوم اللجنة املوقرة ب�إعادة النظر يف م�صطلح “املراقبة” كونه ا�صطالحا
وا�سعا ف�ضفا�ضا يدخل يف مفهومه العديد من الأفعال امل�شروعة التي ميكن ت�أويلها واعتبارها من قبيل املراقبة
املعاقب عليها ح�سبما ورد يف املقرتح ،وهو الأمر الذي ال ين�سجم و�أ�صول ال�صياغة القانونية للقواعد اجلنائية
يف هذا ال�ش�أن ،ذلك �أن القانون يف بع�ض الأحوال قد �أوجب على الأفراد القيام بفعل “املراقبة” �صونا وحماية
للمجتمع والدولة ،مما ي�ؤدي �إىل تعار�ض الأحكام القانونية يف ذات الوقت ،وال�سيما ما قررته املادة ( )9من
الد�ستور والتي ن�صت على �أن “للأموال العامة حرمة ،وحمايتها واجب على كل مواطن” ،ذلك �أن مراقبة
الأموال العامة هي واجب د�ستوري يهدف يف املقام الأول �إىل حمايتها ،فمن غري املقبول حينها اعتبار هذه
املراقبة من قبيل الأفعال غري امل�شروعة املجرمة قانونا.
.7ومن جانب �آخر ،ت�ستح�سن امل�ؤ�س�سة الوطنية ،ومتا�شيا مع �أ�صول ال�صياغة القانونية للقواعد اجلنائية� ،أن يتم
حتديد اجلهات التي ق�صدها املقرتح �صراحة يف عجز املادة رقم ( )361بدال من الإحالة �إليها يف الفقرات
�أرقام ( )6( ،)5( ،)1يف املادة رقم ( )107من ذات القانون ،وذلك منعا الحتمالية الت�أويل �أو التف�سري.
.8ذلك �أن عجز املادة رقم ( )361من االقرتاح بقانون �أوردت عبارة “�أو �إذا وقعت اجلرمية يف �أحد املباين
العامة �أو املخ�ص�صة مل�صالح حكومية �أو املرافق العامة �أو املن�ش�آت احليوية �أو لإحدى اجلهات التي ورد ذكرها
يف الفقرات الأوىل واخلام�سة وال�ساد�سة من املادة (� ،”)107إذ �إن اجلهات املن�صو�ص عليها يف الفقرة الأوىل
واخلام�سة وال�ساد�سة من املادة رقم ( )107تتداخل وب�شكل كبري مع ما �سبقها من جهات حددها ذات املقرتح
وهي “�أحد املباين العامة �أو املخ�ص�صة مل�صالح حكومية �أو املرافق العامة �أو املن�ش�آت احليوية”.
أ�سي�سا على ما �سبق ،ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنها تتفق من حيث املبد�أ مع التعديل الوارد على ن�ص املادة رقم ()361
.9وت� ً
من املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976ب�إ�صدار قانون العقوبات ،كونها تعديالت ال تع ّد من قبيل الت�شديد
الذي يرتك �أث ًرا يف متتع الأفراد باحلقوق واحلريات الأ�سا�س ّية لهم ،وال متثل انتهاكا حلقوق الإن�سان وفقا ملا
�أوردته ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة� ،إال �أنها ت�ستح�سن �إعادة النظر يف م�صطلح “املراقبة”
32