رابعـًا :االقرتاح بقانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة
1976
� .1أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن االقرتاح بقانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون العقوبات ال�صادر
باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة ،1976ويت�ألف من مادتني ،ف�ضال عن الديباجة ،ت�ضمن تعديل املادة ()361
من املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976ب�إ�صدار قانون العقوبات ،ومادة تنفيذية.
.2
حيث ن�ص م�شروع القانون على �أن “ي�ستبدل بن�ص املادة
ب�إ�صدار قانون العقوبات ،الن�ص الآتي“ :يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر �أو بالغرامة التي ال
جتاوز خم�سني دينارا من دخل �أو راقب مكانا م�سكونا �أو معدا لل�سكن �أو �أحد ملحقاته �أو حمال معدا حلفظ
املال �أو عقارا ،خالفا لإرادة �صاحب ال�ش�أن ويف غري الأحوال املبينة يف القانون وكذلك من بقي فيه خالفا
لإرادة من له احلق يف �إخراجه� ،أو وجد خمتفيا عن �أعني من له هذا احلق .وتكون العقوبة احلب�س مدة ال
تزيد على �سنتني �إذا وقعت اجلرمية ليال �أو بوا�سطة العنف على الأ�شخا�ص �أو الأ�شياء �أو با�ستعمال �سالح �أو
�أداة ت�صوير �أو ت�سجيل من �أي نوع �أو من �شخ�صني ف�أكرث� ،أو بانتحال �صفة عامة �أو ادعاء القيام �أو التكليف
بخدمة عامة �أو االت�صاف ب�صفة كاذبة .و�إذا كان الق�صد من الدخول �أو املراقبة �أو البقاء منع احليازة بالقوة
�أو ارتكاب جرمية� ،أو �إذا وقعت اجلرمية يف �أحد املباين العامة �أو املخ�ص�صة مل�صالح حكومية �أو املرافق العامة
�أو املن�ش�آت احليوية �أو لإحدى اجلهات التي ورد ذكرها يف الفقرات الأوىل واخلام�سة وال�ساد�سة من املادة
( ،)107عد ذلك ظرفا م�شددا”.
( )361من املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976
.3وتثمن امل�ؤ�س�سة الوطنية من حيث املبد�أ ،الأ�س�س واملبادئ التي يقوم عليها االقرتاح بقانون حمل البيان ،واملتمثلة -
كما وردت يف املذكرة الإي�ضاحية � -أنه نظرا لزيادة اجلرائم والأعمال التي ت�ستهدف تخريب م�ؤ�س�سات الدولة
والتعر�ض للملكية اخلا�صة من الأفعال التي تعكر طم�أنينة املجتمع وتخل ب�أمنه وتزعزع ا�ستقراره ،مبا يف ذلك
اجلرائم التي ت�شكل اعتداء على احلرية ال�شخ�صية داخل املنازل وامل�ساكن اخلا�صة و�سالمة وخ�صو�صية املباين
واملن�ش�آت العامة واحليوية ،وهو ما �أكدته املادة رقم ( )25من الد�ستور التي ن�صت على �أنه “للم�ساكن حرمة،
فال يجوز دخولها �أو تفتي�شها بغري �إذن �أهلها �إال ا�ستثناء يف حاالت ال�ضرورة الق�صوى التي يعينها القانون،
وبالكيفية املن�صو�ص عليها فيه”.
.4وملا �أن هذه اجلرائم بد�أت تتمحور لت�أخذ �أ�شكاال حديثة ي�ستعان فيها بالآت ومعدات و�أ�سلحة متطورة ،الأمر الذي
يتعني �أن تواجه بكل ح�سم وردع ،و�أن يت�سع نطاق التجرمي لي�شملها بالعقوبات املنا�سبة على ما �أ�صبحت عليه من
خطورة كل الأ�ساليب احلديثة امل�ستخدمة يف تلك اجلرائم.
31