‫رابعـًا‪ :‬االقرتاح بقانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة‬ ‫‪1976‬‬ ‫‪� .1‬أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن االقرتاح بقانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون العقوبات ال�صادر‬ ‫باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ ،1976‬ويت�ألف من مادتني‪ ،‬ف�ضال عن الديباجة‪ ،‬ت�ضمن تعديل املادة (‪)361‬‬ ‫من املر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ 1976‬ب�إ�صدار قانون العقوبات‪ ،‬ومادة تنفيذية‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫حيث ن�ص م�شروع القانون على �أن “ي�ستبدل بن�ص املادة‬ ‫ب�إ�صدار قانون العقوبات‪ ،‬الن�ص الآتي‪“ :‬يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر �أو بالغرامة التي ال‬ ‫جتاوز خم�سني دينارا من دخل �أو راقب مكانا م�سكونا �أو معدا لل�سكن �أو �أحد ملحقاته �أو حمال معدا حلفظ‬ ‫املال �أو عقارا ‪ ،‬خالفا لإرادة �صاحب ال�ش�أن ويف غري الأحوال املبينة يف القانون وكذلك من بقي فيه خالفا‬ ‫لإرادة من له احلق يف �إخراجه‪� ،‬أو وجد خمتفيا عن �أعني من له هذا احلق‪ .‬وتكون العقوبة احلب�س مدة ال‬ ‫تزيد على �سنتني �إذا وقعت اجلرمية ليال �أو بوا�سطة العنف على الأ�شخا�ص �أو الأ�شياء �أو با�ستعمال �سالح �أو‬ ‫�أداة ت�صوير �أو ت�سجيل من �أي نوع �أو من �شخ�صني ف�أكرث‪� ،‬أو بانتحال �صفة عامة �أو ادعاء القيام �أو التكليف‬ ‫بخدمة عامة �أو االت�صاف ب�صفة كاذبة‪ .‬و�إذا كان الق�صد من الدخول �أو املراقبة �أو البقاء منع احليازة بالقوة‬ ‫�أو ارتكاب جرمية‪� ،‬أو �إذا وقعت اجلرمية يف �أحد املباين العامة �أو املخ�ص�صة مل�صالح حكومية �أو املرافق العامة‬ ‫�أو املن�ش�آت احليوية �أو لإحدى اجلهات التي ورد ذكرها يف الفقرات الأوىل واخلام�سة وال�ساد�سة من املادة‬ ‫(‪ ،)107‬عد ذلك ظرفا م�شددا”‪.‬‬ ‫(‪ )361‬من املر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪1976‬‬ ‫‪ .3‬وتثمن امل�ؤ�س�سة الوطنية من حيث املبد�أ‪ ،‬الأ�س�س واملبادئ التي يقوم عليها االقرتاح بقانون حمل البيان‪ ،‬واملتمثلة ‪-‬‬ ‫كما وردت يف املذكرة الإي�ضاحية ‪� -‬أنه نظرا لزيادة اجلرائم والأعمال التي ت�ستهدف تخريب م�ؤ�س�سات الدولة‬ ‫والتعر�ض للملكية اخلا�صة من الأفعال التي تعكر طم�أنينة املجتمع وتخل ب�أمنه وتزعزع ا�ستقراره‪ ،‬مبا يف ذلك‬ ‫اجلرائم التي ت�شكل اعتداء على احلرية ال�شخ�صية داخل املنازل وامل�ساكن اخلا�صة و�سالمة وخ�صو�صية املباين‬ ‫واملن�ش�آت العامة واحليوية‪ ،‬وهو ما �أكدته املادة رقم (‪ )25‬من الد�ستور التي ن�صت على �أنه “للم�ساكن حرمة‪،‬‬ ‫فال يجوز دخولها �أو تفتي�شها بغري �إذن �أهلها �إال ا�ستثناء يف حاالت ال�ضرورة الق�صوى التي يعينها القانون‪،‬‬ ‫وبالكيفية املن�صو�ص عليها فيه”‪.‬‬ ‫‪ .4‬وملا �أن هذه اجلرائم بد�أت تتمحور لت�أخذ �أ�شكاال حديثة ي�ستعان فيها بالآت ومعدات و�أ�سلحة متطورة‪ ،‬الأمر الذي‬ ‫يتعني �أن تواجه بكل ح�سم وردع‪ ،‬و�أن يت�سع نطاق التجرمي لي�شملها بالعقوبات املنا�سبة على ما �أ�صبحت عليه من‬ ‫خطورة كل الأ�ساليب احلديثة امل�ستخدمة يف تلك اجلرائم‪.‬‬ ‫‪31‬‬

Select target paragraph3