.3وتثمن امل�ؤ�س�سة الوطنية من حيث املبد�أ الأ�س�س واملبادئ التي يقوم عليها االقرتاح بقانون حمل البيان ،واملتمثلة
كما وردت يف املذكرة الإي�ضاحية -يف �أنه ولغر�ض حماية االقت�صاد القومي واملقومات الأ�سا�سية لكيان الدولةاالجتماعي وثروتها الوطنية ومكافحة جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب التي قد تهدد �سالمة و�أمن املجتمع.
.4
وحيث �إنه من �ضمن التعريفات التي �أوردها القانون تعريف “�سجل العملية” وهي جمموعة البيانات التي حتتفظ
بها م�ؤ�س�سات الدولة ملدة خم�س �سنوات م�سجلة لديها ت�شمل بيانات العملية ونوعها وامل�ؤ�س�سات التي متت من
خاللها ،الأمر الذي يلزم ا�ستيفاء ذلك ببيان الأموال واحل�سابات واحلقوق املرتبطة بالعملية ولي�س احل�ساب
الذي يخ�صها فقط ،وذلك ل�شمول بحث ورقابة جميع ما قد يرتبط بهذه العمليات� ،إىل جانب �أن ا�ستخدام
م�صطلح الأموال هو الأقرب للتعريف الوارد يف �أ�صل القانون.
.5
وعليه ،ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن التعديل املقرتح واملت�ضمن اعتبار “�سجل العملية” ي�شمل تفا�صيل احل�سابات
والأموال واحلقوق املرتبطة بها ،هي تعديالت تن�سجم واملقا�صد التي يرمي �إليها االقرتاح بقانون ،وال ترتك
�أثرا يف متتع الأفراد باحلقوق واحلريات املقررة ،كونها ال متثل انتهاكا حلقوق الإن�سان وفقا ملا �أقرته ال�صكوك
الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة.
.6
وت�ستح�سن امل�ؤ�س�سة الوطنية� ،إعادة �صياغة �صدر املادة الأوىل من االقرتاح بقانون ،كونه اعترب �أن مادة التعاريف
الواردة يف �أ�صل القانون حتمل الرقم ( )2وجاء يف ذات الفقرة لي�شري �إىل املادة برقم ( ،)1يف حني �أن التعديل
املقرتح ان�صب على الفقرة العا�شرة من البند (ج) يف املادة ( )1من املر�سوم بقانون رقم ( )4ل�سنة 2001ب�ش�أن
حظر ومكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وتعديالته ،ف�ضال على �أن الن�ص يف �صياغته القانونية احلالية يثري
الربكة والغمو�ض ،الأمر الذي ي�ستوجب تعديله وفقا ملا يراه جمل�سكم املوقر يف هذا ال�ش�أن.
.7
أ�سي�سا على ما �سبق ،ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنها تتفق من حيث املبد�أ مع التعديل الوارد على الفقرة العا�شرة من
وت� ً
البند (ج) من املادة ( )1من املر�سوم بقانو�� رقم ( )4ل�سنة 2001ب�ش�أن حظر ومكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب وتعديالته ،كونها تعديالت ال ترتك �أث ًرا يف متتع الأفراد باحلقوق واحلريات الأ�سا�س ّية لهم ،وال متثل
انتهاكا حلقوق الإن�سان وفقا ملا �أوردته ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة ،وت�ستح�سن �إعادة �صياغة
�صدر املادة الأوىل من االقرتاح بقانون كون الن�ص يف �صياغته القانونية احلالية يثري الربكة والغمو�ض ،الأمر
الذي ي�ستوجب تعديله وفقا ملا يراه جمل�سكم املوقر يف هذا ال�ش�أن.
30