‫‪ .3‬وتثمن امل�ؤ�س�سة الوطنية من حيث املبد�أ الأ�س�س واملبادئ التي يقوم عليها االقرتاح بقانون حمل البيان‪ ،‬واملتمثلة‬ ‫ كما وردت يف املذكرة الإي�ضاحية ‪ -‬يف �أنه ولغر�ض حماية االقت�صاد القومي واملقومات الأ�سا�سية لكيان الدولة‬‫االجتماعي وثروتها الوطنية ومكافحة جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب التي قد تهدد �سالمة و�أمن املجتمع‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫وحيث �إنه من �ضمن التعريفات التي �أوردها القانون تعريف “�سجل العملية” وهي جمموعة البيانات التي حتتفظ‬ ‫بها م�ؤ�س�سات الدولة ملدة خم�س �سنوات م�سجلة لديها ت�شمل بيانات العملية ونوعها وامل�ؤ�س�سات التي متت من‬ ‫خاللها‪ ،‬الأمر الذي يلزم ا�ستيفاء ذلك ببيان الأموال واحل�سابات واحلقوق املرتبطة بالعملية ولي�س احل�ساب‬ ‫الذي يخ�صها فقط‪ ،‬وذلك ل�شمول بحث ورقابة جميع ما قد يرتبط بهذه العمليات‪� ،‬إىل جانب �أن ا�ستخدام‬ ‫م�صطلح الأموال هو الأقرب للتعريف الوارد يف �أ�صل القانون‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫وعليه‪ ،‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن التعديل املقرتح واملت�ضمن اعتبار “�سجل العملية” ي�شمل تفا�صيل احل�سابات‬ ‫والأموال واحلقوق املرتبطة بها‪ ،‬هي تعديالت تن�سجم واملقا�صد التي يرمي �إليها االقرتاح بقانون‪ ،‬وال ترتك‬ ‫�أثرا يف متتع الأفراد باحلقوق واحلريات املقررة‪ ،‬كونها ال متثل انتهاكا حلقوق الإن�سان وفقا ملا �أقرته ال�صكوك‬ ‫الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫وت�ستح�سن امل�ؤ�س�سة الوطنية‪� ،‬إعادة �صياغة �صدر املادة الأوىل من االقرتاح بقانون‪ ،‬كونه اعترب �أن مادة التعاريف‬ ‫الواردة يف �أ�صل القانون حتمل الرقم (‪ )2‬وجاء يف ذات الفقرة لي�شري �إىل املادة برقم (‪ ،)1‬يف حني �أن التعديل‬ ‫املقرتح ان�صب على الفقرة العا�شرة من البند (ج) يف املادة (‪ )1‬من املر�سوم بقانون رقم (‪ )4‬ل�سنة ‪ 2001‬ب�ش�أن‬ ‫حظر ومكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وتعديالته‪ ،‬ف�ضال على �أن الن�ص يف �صياغته القانونية احلالية يثري‬ ‫الربكة والغمو�ض‪ ،‬الأمر الذي ي�ستوجب تعديله وفقا ملا يراه جمل�سكم املوقر يف هذا ال�ش�أن‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫أ�سي�سا على ما �سبق‪ ،‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنها تتفق من حيث املبد�أ مع التعديل الوارد على الفقرة العا�شرة من‬ ‫وت� ً‬ ‫البند (ج) من املادة (‪ )1‬من املر�سوم بقانو�� رقم (‪ )4‬ل�سنة ‪ 2001‬ب�ش�أن حظر ومكافحة غ�سل الأموال ومتويل‬ ‫الإرهاب وتعديالته ‪ ،‬كونها تعديالت ال ترتك �أث ًرا يف متتع الأفراد باحلقوق واحلريات الأ�سا�س ّية لهم‪ ،‬وال متثل‬ ‫انتهاكا حلقوق الإن�سان وفقا ملا �أوردته ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة‪ ،‬وت�ستح�سن �إعادة �صياغة‬ ‫�صدر املادة الأوىل من االقرتاح بقانون كون الن�ص يف �صياغته القانونية احلالية يثري الربكة والغمو�ض‪ ،‬الأمر‬ ‫الذي ي�ستوجب تعديله وفقا ملا يراه جمل�سكم املوقر يف هذا ال�ش�أن‪.‬‬ ‫‪30‬‬

Select target paragraph3