‫‪.12‬‬ ‫ حيث ارت�أت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن املادة رقم (‪ )20‬من م�ش��وع القانون منحت املتهم �أن يتظلم من الأمر ال�صادر‬ ‫من النيابة العامة �أو القا�ضي ‪ -‬ح�سب الأحوال ‪ -‬ب�إلزامه ب�أحد التدابري البديلة املن�صو�ص عليها يف املادة (‪)18‬‬ ‫من م�شروع القانون‪ ،‬ما عدا الإقامة اجلربية يف مكان حمدد‪ ،‬وذلك �أمام املحكمة الكربى اجلنائية املنعقدة‬ ‫يف غرفة م�شورة‪� ،‬إذ يتبني �أن م�شروع القانون قد ا�ستثنى تدبري الإقامة اجلربية يف مكان حمدد من حق املتهم‬ ‫يف التظلم منه‪ ،‬وهو يف حقيقته ا�ستثناء غري مربر‪ ،‬مييز بني ذات التدابري البديلة املقررة يف القانون‪ ،‬حيث‬ ‫ذهبت قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري االحتجازية (قواعد طوكيو) �إىل منح اجلاين احلق‬ ‫يف اال�ستئناف �أمام هيئة ق�ضائية �أو �أية جهة �أخرى م�ستقلة وخمت�صة‪ ،‬يف حاالت ا�ستخدام االحتجاز ال�سابق‬ ‫للمحاكمة‪.‬‬ ‫‪ .13‬وعليه‪ ،‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنها تتفق ومن حيث املبد�أ مع منح املتهم حق التظلم من الأمر ال�صادر عن النيابة‬ ‫العامة �أو القا�ضي ب�إلزامه ب�أحد التدابري البديلة املن�صو�ص عليها يف املادة رقم (‪ )18‬من م�شروع القانون‪� ،‬إال ‬ ‫�أنه من غري املربر ا�ستثناء تدبري الإقامة اجلربية يف مكان حمدد‪ ،‬من التظلم �أمام املحكمة الكربى اجلنائية‬ ‫املنعقدة يف غرفة م�شورة‪ ،‬وال�سيما �أن قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري االحتجازية (قواعد‬ ‫طوكيو) ذهبت �إىل منح اجلاين احلق يف اال�ستئناف �أمام هيئة ق�ضائية �أو �أية جهة �أخرى م�ستقلة وخمت�صة‪ ،‬يف‬ ‫حاالت ا�ستخدام االحتجاز ال�سابق للمحاكمة‪ ،‬من دون التمييز يف �أنواع تلك التدابري املطبقة‪.‬‬ ‫ثالثـًا‪ :‬االقرتاح بقانون بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم (‪ )4‬ل�سنة ‪ 2001‬ب�ش�أن حظر ومكافحة‬ ‫غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب‬ ‫‪.1‬‬ ‫�أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن االقرتاح بقانون بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم (‪)4‬‬ ‫ل�سنة ‪ 2001‬ب�ش�أن حظر ومكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب‪ ،‬ويت�ألف م�شروع القانون من مادتني‪ ،‬ف�ضال عن‬ ‫الديباجة‪ ،‬ت�ضمن تعديل البند (ج) من تعريف (�سجل العملية) الوارد يف املادة (‪ )1‬من املر�سوم بقانون رقم‬ ‫(‪ )4‬ل�سنة ‪ 2001‬ب�ش�أن حظر ومكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وتعديالته‪ ،‬ومادة تنفيذية‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫ن�ص م�شروع القانون فيه على �أنه “ي�ستبدل بن�ص الفقرة (ج) من الفقرة العا�شرة يف تعريف (�سجل‬ ‫العملية) من مادة التعاريف (‪ )2‬من القانون رقم (‪ )4‬ل�سنة ‪ 2001‬ب�ش�أن حظر ومكافحة غ�سل الأموال‬ ‫ومتويل الإرهاب‪ ،‬الن�ص الآتي‪ :‬املادة (‪ )1‬الفقرة العا�شرة البند (ج)‪ :‬ج‪ -‬تفا�صيل �أي ح�سابات �أو �أموال �أو‬ ‫حقوق ترتبط بالعملية”‪.‬‬ ‫‪29‬‬

Select target paragraph3