.12
حيث ارت�أت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن املادة رقم ( )20من م�ش��وع القانون منحت املتهم �أن يتظلم من الأمر ال�صادر
من النيابة العامة �أو القا�ضي -ح�سب الأحوال -ب�إلزامه ب�أحد التدابري البديلة املن�صو�ص عليها يف املادة ()18
من م�شروع القانون ،ما عدا الإقامة اجلربية يف مكان حمدد ،وذلك �أمام املحكمة الكربى اجلنائية املنعقدة
يف غرفة م�شورة� ،إذ يتبني �أن م�شروع القانون قد ا�ستثنى تدبري الإقامة اجلربية يف مكان حمدد من حق املتهم
يف التظلم منه ،وهو يف حقيقته ا�ستثناء غري مربر ،مييز بني ذات التدابري البديلة املقررة يف القانون ،حيث
ذهبت قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري االحتجازية (قواعد طوكيو) �إىل منح اجلاين احلق
يف اال�ستئناف �أمام هيئة ق�ضائية �أو �أية جهة �أخرى م�ستقلة وخمت�صة ،يف حاالت ا�ستخدام االحتجاز ال�سابق
للمحاكمة.
.13وعليه ،ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنها تتفق ومن حيث املبد�أ مع منح املتهم حق التظلم من الأمر ال�صادر عن النيابة
العامة �أو القا�ضي ب�إلزامه ب�أحد التدابري البديلة املن�صو�ص عليها يف املادة رقم ( )18من م�شروع القانون� ،إال
�أنه من غري املربر ا�ستثناء تدبري الإقامة اجلربية يف مكان حمدد ،من التظلم �أمام املحكمة الكربى اجلنائية
املنعقدة يف غرفة م�شورة ،وال�سيما �أن قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري االحتجازية (قواعد
طوكيو) ذهبت �إىل منح اجلاين احلق يف اال�ستئناف �أمام هيئة ق�ضائية �أو �أية جهة �أخرى م�ستقلة وخمت�صة ،يف
حاالت ا�ستخدام االحتجاز ال�سابق للمحاكمة ،من دون التمييز يف �أنواع تلك التدابري املطبقة.
ثالثـًا :االقرتاح بقانون بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )4ل�سنة 2001ب�ش�أن حظر ومكافحة
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
.1
�أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن االقرتاح بقانون بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ()4
ل�سنة 2001ب�ش�أن حظر ومكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،ويت�ألف م�شروع القانون من مادتني ،ف�ضال عن
الديباجة ،ت�ضمن تعديل البند (ج) من تعريف (�سجل العملية) الوارد يف املادة ( )1من املر�سوم بقانون رقم
( )4ل�سنة 2001ب�ش�أن حظر ومكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وتعديالته ،ومادة تنفيذية.
.2
ن�ص م�شروع القانون فيه على �أنه “ي�ستبدل بن�ص الفقرة (ج) من الفقرة العا�شرة يف تعريف (�سجل
العملية) من مادة التعاريف ( )2من القانون رقم ( )4ل�سنة 2001ب�ش�أن حظر ومكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب ،الن�ص الآتي :املادة ( )1الفقرة العا�شرة البند (ج) :ج -تفا�صيل �أي ح�سابات �أو �أموال �أو
حقوق ترتبط بالعملية”.
29