.8
وعليه ،ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية تتفق من حيث املبد�أ مع ما ذهبت �إليه �أحكام املواد ال�سالفة الإ�شارة من منح القا�ضي
وح�سب وقائع الدعوى املعرو�ضة �أمامه� ،سواء من تلقاء نف�سه �أو بطلب من املحكوم عليه �أو م�ؤ�س�سة الإ�صالح
والت�أهيل ا�ستبدال العقوبة املقررة بعقوبة بديلة مقررة �أو �أكرث ح�سب ما ن�صت عليه املادة رقم ( )2من م�شروع
القانون� ،إال �أنها ترى �أهمية �أن تت�ضمن تلك املواد �ضمانات ين�ص عليها �صراحة يف ذات القانون حال ا�ستبدال
العقوبة املقررة بعقوبة بديلة ،متا�شيا يف ذلك مع ما �أقرته قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري
االحتجازية (قواعد طوكيو) ذات ال�صلة.
.9
�أما ب�ش�أن املادة رقم ( )16من م�شروع القانون التي تن�ص على �أن “يخت�ص قا�ضي تنفيذ العقاب بالف�صل يف جميع
املنازعات املتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة �أو �إلغائها ،و�إ�صدار جميع القرارات والأوامر املتعلقة بها ،بعد �سماع
�أقوا�� النيابة العامة ،وله على الأخ�ص ما يلي� :أ -الأمر بتنفيذ العقوبة الأ�صلية �أو ما تبقى منها �أو الإلزام
بعقوبة بديلة �أخرى يف حالة االمتناع عن تنفيذ �أي من العقوبات البديلة �أو الإخالل بها خالل مدة تنفيذها.
ب -الأمر بتمديد املدة التي يتعني خاللها تنفيذ العقوبة البديلة الواردة يف البند (ز) من املادة ( )2من هذا
القانون .ج -النظر يف التقارير املتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة التي تعر�ض عليه واتخاذ ما يراه ب�ش�أنها .د-
�سائر االخت�صا�صات الأخرى املن�صو�ص عليها يف هذا القانون .وتكون القرارات والأوامر التي ي�صدرها قا�ضي
تنفيذ العقاب نافذة فورا ولو مع ح�صول ا�ستئنافها �أمام حمكمة اال�ستئناف العليا اجلنائية”.
.10فقد �أو�ضحت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف مرئياتها �أن املادة رقم ( )16من م�شروع القانون قد �أناطت بقا�ضي تنفيذ
العقاب االخت�صا�ص يف الف�صل يف جميع املنازعات املتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة �أو �إلغائها � ،أو �إ�صدار جميع
القرارات والأوامر املتعلقة بها ،وذلك بعد �سماع �أقوال النيابة العامة� ،إال �أن الن�ص ال�سالف الإ�شارة مل ي�شر
�أو يرا ِع قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري االحتجازية (قواعد طوكيو) ،التي �أكدت ب�شكل
وا�ضح و�صريح لزوم خ�ضوع قرارات فر�ض التدابري غري االحتجازية لإعادة النظر من قبل هيئة ق�ضائية �أو هيئة
خمت�صة بناء على طلب اجلاين ،وحق اجلاين يف تقدمي طلب �أو �شكوى �إىل هيئة ق�ضائية �أو هيئة �أخرى م�ستقلة
خمت�صة ب�ش�أن امل�سائل التي مت�س حقوقه الفردية يف تنفيذ التدابري غري االحتجازية.
.11وبخ�صو�ص املادة رقم ( )20من م�شروع القانون التي تن�ص على �أن “يجوز للمتهم �أن يتظلم من الأمر
ال�صادر من النيابة العامة �أو القا�ضي -ح�سب الأحوال -ب�إلزامه ب�أحد التدابري البديلة املن�صو�ص عليها
يف املادة ( )18من هذا القانون ،فيما عدا الإقامة اجلربية يف مكان حمدد ،وذلك �أمام املحكمة الكربى
اجلنائية املنعقدة يف غرفة م�شورة ،ف�إذا رف�ض تظلمه فله �أن يتقدم بتظلم جديد كلما انق�ضى �شهر من تاريخ
رف�ض التظلم ،وتنتهي مدة هذه التدابري يف جميع الأحوال بانق�ضاء �ستة �أ�شهر من تاريخ بدء تنفيذها،
وذلك كله ما مل حتال الدعوى �إىل املحكمة املخت�صة بنظرها في�صبح الأمر بفر�ض �أحد التدابري البديلة �أو
�إلغائه من اخت�صا�صها”.
28