‫‪ .7‬وعليه‪ ،‬ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية ترى �أن الغايات واملقا�صد التي يرمي �إليها امل�شروع بقانون متحققة على �أر�ض الواقع‬ ‫وفقا ملا ق�ضت به املادة (‪ )370‬من قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ 1976‬وتعديالته‪،‬‬ ‫واملادة رقم (‪ )4‬من قانون جرائم تقنية املعلومات رقم (‪ )60‬ل�سنة ‪ ،2014‬ف�ضلاً عما قررته �أحكام قانون املرور‬ ‫ال�صادر بالقانون رقم (‪ )23‬ل�سنة ‪ 2014‬يف املو�ضوع ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫ثان ًيا‪ :‬امل�شروع بقانون ب�ش�أن العقوبات والتدابري البديلة‪ ،‬املرافق للمر�سوم امللكي رقم (‪ )32‬ل�سنة ‪2017‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫�أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن امل�شروع بقانون ب�ش�أن العقوبات والتدابري البديلة‪ ،‬املرافق للمر�سوم‬ ‫امللكي رقم (‪ )32‬ل�سنة ‪ ،2017‬حيث يت�ضمن ‪ -‬ف�ضال عن الديباجة ‪ -‬عدد (‪ )24‬مادة‪ ،‬ت�ضمنت يف جمملها‬ ‫تنظيم العقوبات والتدابري البديلة‪� ،‬إذ ق�صرت مرئياتها حول �أحكام امل�شروع بقانون حمل البيان يف املوا�ضع التي‬ ‫م�سا�سا �أو ت�أث ًريا مبا�ش ًرا يف حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية‪ ،‬وذلك يف املواد (‪،)11( ،)10( ،)8‬‬ ‫ترى �أن لها ً‬ ‫(‪ ،)20( ،)16( ،)13( ،)12‬وا�ضعة يف االعتبار �أحكام الد�ستور وال�صكوك واالتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان‬ ‫ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫‪ .2‬وتن�ص املادة رقم (‪ )8‬من م�شروع القانون على “ح�ضور برامج الت�أهيل والتدريب يكون ب�إلزام املحكوم عليه‬ ‫باخل�ضوع لواحد �أو �أكرث من برامج الت�أهيل والتدريب يف املجاالت الطبية �أو النف�سية �أو االجتماعية �أو‬ ‫التعليمية �أو احلرفية �أو ال�صناعية لتقومي �سلوكه‪ .‬وي�صدر قرار من الوزير املعني ب�ش�ؤون العدل بالتن�سيق‬ ‫مع وزارة الداخلية بتحديد برامج الت�أهيل والتدريب و�إجراءات تنفيذها”‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫لذا ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن املادة رقم (‪ )8‬من م�شروع القانون قد �أو�ضحت املق�صود بالعقوبة البديلة املقررة‬ ‫يف املادة رقم (‪ - )2‬الفقرة (و) من ذات امل�شروع‪ ،‬و�أناط حتديد برامج الت�أهيل والتدريب و�إجراءات تنفيذها‬ ‫ب�إ�صدار قرار عن الوزير املعني ب�ش�ؤون العدل بالتن�سيق مع وزارة الداخلية‪� ،‬إال �أنه وقبال ذلك يلزم وجوب الت�أكيد‬ ‫يف ذات الن�ص �أال ينطوي ذلك الت�أهيل �أو التدريب على �إجراء جتارب طبية �أو عقلية على املحكوم عليه �أو تعر�ضه‬ ‫ملخاطر ج�سمية �أو عقلية‪.‬‬ ‫‪ .4‬وعليه‪ ،‬ف�إنها تتفق ومن حيث املبد�أ مع ن�ص املادة رقم (‪ )8‬الوارد يف م�شروع القانون‪ ،‬وت�ستح�سن �إ�ضافة حكم‬ ‫�إ��ل ذات املادة مفاده وجوب �أال ينطوي ت�أهيل �أو تدريب املحكوم عليه على �إجراء جتارب طبية �أو عقلية عليه �أو‬ ‫تعر�ضه ملخاطر ج�سمية �أو عقلية‪.‬‬ ‫‪26‬‬

Select target paragraph3