.7وعليه ،ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية ترى �أن الغايات واملقا�صد التي يرمي �إليها امل�شروع بقانون متحققة على �أر�ض الواقع
وفقا ملا ق�ضت به املادة ( )370من قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976وتعديالته،
واملادة رقم ( )4من قانون جرائم تقنية املعلومات رقم ( )60ل�سنة ،2014ف�ضلاً عما قررته �أحكام قانون املرور
ال�صادر بالقانون رقم ( )23ل�سنة 2014يف املو�ضوع ذات ال�صلة.
ثان ًيا :امل�شروع بقانون ب�ش�أن العقوبات والتدابري البديلة ،املرافق للمر�سوم امللكي رقم ( )32ل�سنة 2017
.1
�أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن امل�شروع بقانون ب�ش�أن العقوبات والتدابري البديلة ،املرافق للمر�سوم
امللكي رقم ( )32ل�سنة ،2017حيث يت�ضمن -ف�ضال عن الديباجة -عدد ( )24مادة ،ت�ضمنت يف جمملها
تنظيم العقوبات والتدابري البديلة� ،إذ ق�صرت مرئياتها حول �أحكام امل�شروع بقانون حمل البيان يف املوا�ضع التي
م�سا�سا �أو ت�أث ًريا مبا�ش ًرا يف حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية ،وذلك يف املواد (،)11( ،)10( ،)8
ترى �أن لها ً
( ،)20( ،)16( ،)13( ،)12وا�ضعة يف االعتبار �أحكام الد�ستور وال�صكوك واالتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان
ذات ال�صلة.
.2وتن�ص املادة رقم ( )8من م�شروع القانون على “ح�ضور برامج الت�أهيل والتدريب يكون ب�إلزام املحكوم عليه
باخل�ضوع لواحد �أو �أكرث من برامج الت�أهيل والتدريب يف املجاالت الطبية �أو النف�سية �أو االجتماعية �أو
التعليمية �أو احلرفية �أو ال�صناعية لتقومي �سلوكه .وي�صدر قرار من الوزير املعني ب�ش�ؤون العدل بالتن�سيق
مع وزارة الداخلية بتحديد برامج الت�أهيل والتدريب و�إجراءات تنفيذها”.
.3
لذا ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن املادة رقم ( )8من م�شروع القانون قد �أو�ضحت املق�صود بالعقوبة البديلة املقررة
يف املادة رقم ( - )2الفقرة (و) من ذات امل�شروع ،و�أناط حتديد برامج الت�أهيل والتدريب و�إجراءات تنفيذها
ب�إ�صدار قرار عن الوزير املعني ب�ش�ؤون العدل بالتن�سيق مع وزارة الداخلية� ،إال �أنه وقبال ذلك يلزم وجوب الت�أكيد
يف ذات الن�ص �أال ينطوي ذلك الت�أهيل �أو التدريب على �إجراء جتارب طبية �أو عقلية على املحكوم عليه �أو تعر�ضه
ملخاطر ج�سمية �أو عقلية.
.4وعليه ،ف�إنها تتفق ومن حيث املبد�أ مع ن�ص املادة رقم ( )8الوارد يف م�شروع القانون ،وت�ستح�سن �إ�ضافة حكم
�إ��ل ذات املادة مفاده وجوب �أال ينطوي ت�أهيل �أو تدريب املحكوم عليه على �إجراء جتارب طبية �أو عقلية عليه �أو
تعر�ضه ملخاطر ج�سمية �أو عقلية.
26