‫الفرع الثاين‬ ‫الآراء اال�ست�شارية املرفوعة من امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �إىل جمل�س النواب‬ ‫مي ًنا للجهود التي يوليها جمل�س النواب لكل ما يتعلق بامل�سائل ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان باعتباره امل�ؤ�س�سة الد�ستورية‬ ‫ال�ضامنة للحقوق واحلريات العامة‪ ،‬فقد ورد �إىل امل�ؤ�س�سة الوطنية خالل الفرتة الزمنية لنطاق التقرير ما جمموعه‬ ‫عدد �ستة طلبات للح�صول فيها على مرئياتها‪ ،‬وهي كما يلي‪:‬‬ ‫� اً‬ ‫أول‪ :‬امل�شروع بقانون بتعديل املادة (‪ )47‬من قانون املرور ال�صادر بالقانون رقم (‪ )23‬ل�سنة‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫�أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن امل�شروع بقانون بتعديل املادة (‪ )47‬من قانون املرور ال�صادر‬ ‫بالقانون رقم (‪ )23‬ل�سنة ‪ ،2014‬ويتكون ‪ -‬ف�ضال عن الديباجة ‪ -‬من مادة واحدة و�أخرى مادة تنفيذية‪ ،‬ويهدف‬ ‫�إىل احلد من ظاهرة التجمهر يف مواقع احلوادث املرورية بغية ت�صويرها‪ ،‬وبثها على مواقع التوا�صل االجتماعي‪،‬‬ ‫دون مراعاة خل�صو�صية الغري‪ ،‬عالوة على ما ي�سببه التجمهر يف مواقع احلوادث املرورية لغر�ض ت�صويرها من‬ ‫�إعاقة لعمل الأجهزة الأمنية وتعطيل حركة ال�سري‪ ،‬وذلك كله من دون م�صادرة حق ال�صحف وو�سائل الإعالم يف‬ ‫نقل اخلرب‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫وقد جاء ن�ص البند اجلديد رقم (‪ - )18‬كما ورد م�شروع القانون ب�إ�ضافة فقرة �أوىل من املادة رقم (‪ )47‬من‬ ‫قانون املرور ال�صادر بالقانون رقم (‪ )23‬ل�سنة ‪ – 2014‬كالآتي‪“ :‬ت�صوير حادث مروري ون�شره ب�أية و�سيلة‬ ‫�إلكرتونية �أو غريها‪ ،‬وي�ستثنى من ذلك قائد املركبة املت�سببة يف احلادث وركابها وو�سائل الإعالم املرخ�ص لها‬ ‫بتغطية احلادث”‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫وترى امل�ؤ�س�سة الوطنية‪� ،‬أنه ملا كان البند رقم (‪ )18‬حمل امل�شروع بقانون يهدف �إىل احلد من ظاهرة التجمهر يف‬ ‫مواقع احلوادث املرورية بغية ت�صويرها‪ ،‬وبثها على مواقع التوا�صل االجتماعي‪ ،‬من دون مراعاة خل�صو�صية‬ ‫الغري‪ ،‬عالوة على ما ي�سببه التجمهر يف مواقع احلوادث املرورية لغر�ض ت�صويرها من �إعاقة لعمل الأجهزة‬ ‫الأمنية وتعطيل حركة ال�سري‪ ،‬وذلك كله من دون م�صادرة حق ال�صحف وو�سائل الإعالم من نقل اخلرب‪.‬‬ ‫‪24‬‬

Select target paragraph3