‫‪� .20‬أما الت�صالح فيكون بني �أحد طريف الدعوى وهي اجلهة الإدارية (متمثلة يف النيابة العامة �أو االدعاء العام) كممثل‬ ‫للمجتمع‪ ،‬بحيث يقوم م�أمور ال�ضبط الق�ضائي بعر�ض الت�صالح على املتهم‪ ،‬والت�صالح مق�صور على اجلنح‬ ‫واملخالفات املعاقب عليها بالغرامة فقط‪.‬‬ ‫أ�سي�سا على ما �سبق‪ ،‬تتفق امل�ؤ�س�سة الوطنية من حيث املبد�أ مع ما تهدف �إليه ن�صو�ص املواد �أعاله كما وردت يف‬ ‫‪ .21‬وت� ً‬ ‫ن�صو�صا ت�ساعد املتهم على �إنهاء‬ ‫م�شروع القانون‪ ،‬وت�ؤكد وجوب تعديل قانون الإجراءات اجلنائية بحيث يت�ضمن‬ ‫ً‬ ‫الق�ضية‪ ،‬وت�ساعد املجني عليه على جرب ال�ضرر الواقع عليه‪� ،‬سواء ماديا �أو معنويا‪� ،‬إال �أنها ت�ستح�سن �صياغة‬ ‫ن�صو�ص املواد �أعاله كما وردت يف �أ�صل م�شروع القانون‪ ،‬ذلك �أنه يلزم �أن يتم ا�ستخدام م�صطلح “ال�صلح” بدال ‬ ‫من م�صطلح “الت�صالح”‪ ،‬وهو راجع �إىل وجود فرق بني امل�صطلحني املذكورين‪.‬‬ ‫‪ .22‬بحيث يكون ن�ص املادة (‪ 21‬مكررا) بعد التعديل �أن “للمجني عليه �أو وكيله اخلا�ص‪� ،‬أو لورثته �أو وكيلهم‬ ‫اخلا�ص‪ ،‬يف اجلنح املن�صو�ص عليها يف الفقرتني الأوىل والثانية من املادة (‪ ،)339‬والفقرتني الأوىل‬ ‫والثا��ية من املادة (‪ ،)343‬وللم�ضرور يف اجلنحة املن�صو�ص عليها يف الفقرة الأوىل من املادة (‪ )342‬من‬ ‫قانون العقوبات‪� ،‬إثبات ال�صلح مع املتهم �أمام النيابة العامة �أو املحكمة بح�سب الأحوال‪ ،‬ويف الأحوال الأخرى‬ ‫التي ين�ص عليها القانون‪ .‬ويرتتب على ال�صلح انق�ضاء الدعوى اجلنائية‪ ،‬وللنيابة العامة �أن ت�أمر بوقف‬ ‫تنفيذ العقوبة �إذا ح�صل ال�صلح �أثناء تنفيذها‪ .‬و�إذا تعدد املجني عليهم نتيجة فعل �إجرامي واحد فال يكون‬ ‫لل�صلح �أثره يف انق�ضاء الدعوى اجلنائية �إال �إذا �صدر من جميع املجني عليهم‪ .‬و�إذا تعدد املجني عليهم يف‬ ‫جرائم متعددة �سواء كانت مرتبطة ببع�ضها ارتباطا ال يقبل التجزئة �أو غري مرتبطة فال يكون لل�صلح �أثره‬ ‫�إال بالن�سبة للدعوى اجلنائية التي �صدر ال�صلح ب�ش�أنها”‪.‬‬ ‫‪ .23‬ويكون ن�ص املادة (‪ 21‬مكررا (‪ ))1‬بعد التعديل �أنه “يجوز للمتهم �أو وكيله اخلا�ص �إثبات ال�صلح يف املخالفات‬ ‫التي تكون عقوبتها الغرامة‪ ،‬واجلنح التي يعاقب عليها بالغرامة �أو احلب�س الذي ال يزيد حده الأق�صى‬ ‫على �ستة �أ�شهر‪ .‬ويكون �إثبات ال�صلح لدى حمرر املح�ضر �أو النيابة العامة‪ ،‬على �أن ي�سدد املتهم ن�صف احلد‬ ‫الأق�صى للغرامة املقررة للعقوبة‪ .‬ف�إذا �أحيلت الدعوى اجلنائية �إىل املحكمة املخت�صة‪ ،‬يجوز للمتهم‪ -‬يف �أية‬ ‫حالة كانت عليها الدعوى‪� -‬إثبات ال�صلح قبل �صدور احلكم فيها‪ ،‬على �أن ي�سدد ثالثة �أرباع احلد الأق�صى‬ ‫للغرامة املقررة للعقوبة‪ ،‬وي�صدر وزير العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف قرارا بتحديد اجلهة التي يتم‬ ‫ال�سداد �إليها‪ .‬ويرتتب على ال�صلح انق�ضاء الدعوى اجلنائية‪ ،‬وال يكون النق�ضاء الدعوى اجلنائية �أثر على‬ ‫الدعوى املدنية”‪.‬‬ ‫‪23‬‬

Select target paragraph3