‫‪.2‬‬ ‫ويهدف م�شروع القانون‪ ،‬ح�سب �آراء اجلهات املخت�صة املرفقة بطلب املرئيات‪� ،‬إىل مراعاة م�صلحة امل�ضرور يف‬ ‫جرائم القتل والإ�صابة واخلط�أ الذي ال تهمه معاقبة املتهم بقدر ح�صوله على تعوي�ض جلرب ال�ضرر الذي �أ�صابه‪،‬‬ ‫وكذلك تهدف تلك التعديالت �إىل �سرعة �إنهاء �إجراءات الف�صل يف بع�ض الق�ضايا عن طريق تقليل عدد الق�ضايا‬ ‫املنظورة �أمام املحاكم اجلنائية بانق�ضاء بع�ض الدعاوى عن طريق ال�صلح‪.‬‬ ‫‪ .3‬حيث ن�صت املادة رقم (‪ 21‬مكررا) كما وردت يف م�شروع القانون على �أن “للمجني عليه �أو وكيله اخلا�ص‪،‬‬ ‫�أو لورثته �أو وكيلهم اخلا�ص‪ ،‬يف اجلنح املن�صو�ص عليها يف الفقرتني الأوىل والثانية من املادة (‪،)339‬‬ ‫والفقرتني الأوىل والثانية من املادة (‪ ،)343‬وللم�ضرور يف اجلنحة املن�صو�ص عليها يف الفقرة الأوىل من‬ ‫املادة (‪ )342‬من قانون العقوبات‪� ،‬إثبات الت�صالح مع املتهم �أمام النيابة العامة �أو املحكمة بح�سب الأحوال‪،‬‬ ‫ويف الأحوال الأخرى التي ين�ص عليها القانون‪ .‬ويرتتب على الت�صالح انق�ضاء الدعوى اجلنائية‪ ،‬وللنيابة‬ ‫العامة �أن ت�أمر بوقف تنفيذ العقوبة �إذا ح�صل الت�صالح �أثناء تنفيذها‪ .‬و�إذا تعدد املجني عليهم نتيجة فعل‬ ‫�إجرامي واحد فال يكون للت�صالح �أثره يف انق�ضاء الدعوى اجلنائية �إال �إذا �صدر من جميع املجني عليهم‪.‬‬ ‫و�إذا تعدد املجني عليهم يف جرائم متعددة �سواء كانت مرتبطة ببع�ضها ارتباطا ال يقبل التجزئة �أو غري‬ ‫مرتبطة فال يكون للت�صالح �أثره �إال بالن�سبة للدعوى اجلنائية التي �صدر الت�صالح ب�ش�أنها”‪.‬‬ ‫‪ .4‬يف حني ن�صت املادة رقم (‪ 21‬مكررا ‪ )1‬على �أن “يجوز للمتهم �أو وكيله اخلا�ص �إثبات الت�صالح يف املخالفات‬ ‫التي تكون عقوبتها الغرامة‪ ،‬واجلنح التي يعاقب عليها بالغرامة �أو احلب�س الذي ال يزيد حده الأق�صى‬ ‫على �ستة �أ�شهر‪ .‬ويكون �إثبات الت�صالح لدى حمرر املح�ضر �أو النيابة العامة‪ ،‬على �أن ي�سدد املتهم ن�صف احلد‬ ‫الأق�صى للغرامة املقررة للعقوبة‪ .‬ف�إذا �أحيلت الدعوى اجلنائية �إىل املحكمة املخت�صة‪ ،‬يجوز للمتهم‪ -‬يف �أية‬ ‫حالة كانت عليها الدعوى‪� -‬إثبات الت�صالح قبل �صدور احلكم فيها‪ ،‬على �أن ي�سدد ثالثة �أرباع احلد الأق�صى‬ ‫للغرامة املقررة للعقوبة‪ ،‬وي�صدر وزير العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف قرارا بتحديد اجلهة التي يتم‬ ‫ال�سداد �إليها‪ .‬ويرتتب على الت�صالح انق�ضاء الدعوى اجلنائية‪ ،‬وال يكون النق�ضاء الدعوى اجلنائية �أثر‬ ‫على الدعوى املدنية”‪.‬‬ ‫‪ .5‬و�أو�ضحت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف مرئياتها �أنه من الطبيعي �أن مي�س بع�ض قواعد الإجراءات اجلنائية بحقوق وحريات‬ ‫الأفراد‪ ،‬لأنه بقدر ما يهدف �إىل حماية حريات الأفراد و�ضمان حماكمة عادلة لهم‪ ،‬بقدر ما يهدف �إىل مكافحة‬ ‫اجلرمية وحماية الأمن العام و�سالمة الأ�شخا�ص واملمتلكات‪ ،‬وهي معادلة �صعبة تقت�ضي حماية م�صلحتني وعدم‬ ‫�إهدار �إحدهما للأخرى‪.‬‬ ‫‪19‬‬

Select target paragraph3