.2
ويهدف م�شروع القانون ،ح�سب �آراء اجلهات املخت�صة املرفقة بطلب املرئيات� ،إىل مراعاة م�صلحة امل�ضرور يف
جرائم القتل والإ�صابة واخلط�أ الذي ال تهمه معاقبة املتهم بقدر ح�صوله على تعوي�ض جلرب ال�ضرر الذي �أ�صابه،
وكذلك تهدف تلك التعديالت �إىل �سرعة �إنهاء �إجراءات الف�صل يف بع�ض الق�ضايا عن طريق تقليل عدد الق�ضايا
املنظورة �أمام املحاكم اجلنائية بانق�ضاء بع�ض الدعاوى عن طريق ال�صلح.
.3حيث ن�صت املادة رقم ( 21مكررا) كما وردت يف م�شروع القانون على �أن “للمجني عليه �أو وكيله اخلا�ص،
�أو لورثته �أو وكيلهم اخلا�ص ،يف اجلنح املن�صو�ص عليها يف الفقرتني الأوىل والثانية من املادة (،)339
والفقرتني الأوىل والثانية من املادة ( ،)343وللم�ضرور يف اجلنحة املن�صو�ص عليها يف الفقرة الأوىل من
املادة ( )342من قانون العقوبات� ،إثبات الت�صالح مع املتهم �أمام النيابة العامة �أو املحكمة بح�سب الأحوال،
ويف الأحوال الأخرى التي ين�ص عليها القانون .ويرتتب على الت�صالح انق�ضاء الدعوى اجلنائية ،وللنيابة
العامة �أن ت�أمر بوقف تنفيذ العقوبة �إذا ح�صل الت�صالح �أثناء تنفيذها .و�إذا تعدد املجني عليهم نتيجة فعل
�إجرامي واحد فال يكون للت�صالح �أثره يف انق�ضاء الدعوى اجلنائية �إال �إذا �صدر من جميع املجني عليهم.
و�إذا تعدد املجني عليهم يف جرائم متعددة �سواء كانت مرتبطة ببع�ضها ارتباطا ال يقبل التجزئة �أو غري
مرتبطة فال يكون للت�صالح �أثره �إال بالن�سبة للدعوى اجلنائية التي �صدر الت�صالح ب�ش�أنها”.
.4يف حني ن�صت املادة رقم ( 21مكررا )1على �أن “يجوز للمتهم �أو وكيله اخلا�ص �إثبات الت�صالح يف املخالفات
التي تكون عقوبتها الغرامة ،واجلنح التي يعاقب عليها بالغرامة �أو احلب�س الذي ال يزيد حده الأق�صى
على �ستة �أ�شهر .ويكون �إثبات الت�صالح لدى حمرر املح�ضر �أو النيابة العامة ،على �أن ي�سدد املتهم ن�صف احلد
الأق�صى للغرامة املقررة للعقوبة .ف�إذا �أحيلت الدعوى اجلنائية �إىل املحكمة املخت�صة ،يجوز للمتهم -يف �أية
حالة كانت عليها الدعوى� -إثبات الت�صالح قبل �صدور احلكم فيها ،على �أن ي�سدد ثالثة �أرباع احلد الأق�صى
للغرامة املقررة للعقوبة ،وي�صدر وزير العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف قرارا بتحديد اجلهة التي يتم
ال�سداد �إليها .ويرتتب على الت�صالح انق�ضاء الدعوى اجلنائية ،وال يكون النق�ضاء الدعوى اجلنائية �أثر
على الدعوى املدنية”.
.5و�أو�ضحت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف مرئياتها �أنه من الطبيعي �أن مي�س بع�ض قواعد الإجراءات اجلنائية بحقوق وحريات
الأفراد ،لأنه بقدر ما يهدف �إىل حماية حريات الأفراد و�ضمان حماكمة عادلة لهم ،بقدر ما يهدف �إىل مكافحة
اجلرمية وحماية الأمن العام و�سالمة الأ�شخا�ص واملمتلكات ،وهي معادلة �صعبة تقت�ضي حماية م�صلحتني وعدم
�إهدار �إحدهما للأخرى.
19