‫‪ .9‬وعليه يت�ضح جليا �أنه ا�ستنادا �إىل مبد�أ امل�ساواة الوارد يف الد�ستور‪ ،‬وما ت�ضمنته �أحكام اتفاقية الق�ضاء على جميع‬ ‫�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة واتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة‪� ،‬أن تفعيل �أحكام االتفاقيات يلزم اتخاذ‬ ‫التدابري الت�شريعية املنا�سبة التي حتظر التمييز �ضد املر�أة والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والتي من �ضمنها منح �أبناء‬ ‫املر�أة البحرينية ذات احلقوق التي يتمتع بها املواطنون‪.‬‬ ‫‪ .10‬وعليه جاء امل�شروع بقانون ليحقق جملة من الأهداف النبيلة التي ارتكزت على منح الدعم للمر�أة البحرينية‬ ‫املتزوجة من �أجنبي واملقيمة مع �أبنائها ممن لهم و�ضع خا�ص ‪ -‬ذوي الإعاقة ‪ -‬يف مملكة البحرين من جانب‪،‬‬ ‫وال�ستكمال املنظومة الت�شريعية الداعمة للمر�أة التي من بينها القانون رقم (‪ )35‬ل�سنة ‪ 2009‬ب�ش�أن معاملة‬ ‫زوجة البحريني غري البحرينية و�أبناء املر�أة البحرينية املتزوجة من غري بحريني معاملة املواطن البحريني يف‬ ‫بع�ض الر�سوم املقررة على اخلدمات احلكومية ال�صحية والتعليمية ور�سوم الإقامة من جانب �آخر‪.‬‬ ‫‪ .11‬وال �سيما �أن ذوي الإعاقة من �أبناء املر�أة البحرينية ميرون بظروف �صحية ت�ستلزم توفري العناية وتقدمي اخلدمات‬ ‫لهم و�صوال �إىل �إ�شباع حاجاتهم اخلا�صة عن طريق التحول من العزل �إىل الدمج‪ ،‬ومن الرعاية وال�شفقة �إىل‬ ‫التمتع باحلقوق‪ ،‬ومن اال�ستبعاد �إىل ال�شمول ّية‪ ،‬ليكونوا قادرين على الإ�سهام يف بناء املجتمع واالرتقاء به‪.‬‬ ‫أ�سي�سا عليه‪ ،‬ارت�أت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنها تتفق مع ما ورد يف امل�شروع بقانون بتعديل ن�ص املادة رقم (‪)2‬‬ ‫‪ .12‬وت� ً‬ ‫من القانون رقم (‪ )74‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل ذوي االعاقة‪ ،‬كونه يتفق مع �أحكام الد�ستور‬ ‫واالتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫‪ .13‬حيث �صدر القانون رقم (‪ )22‬ل�سنة ‪ 2017‬بتعديل املادة رقم (‪ )2‬من القانون رقم (‪ )74‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن رعاية‬ ‫وت�أهيل وت�شغيل ذوي االعاقة‪.‬‬ ‫ثان ًيا‪ :‬امل�شروع بقانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر مبر�سوم بقانون رقم‬ ‫(‪ )64‬ل�سنة ‪( 2002‬املعد يف �ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جمل�س ال�شورى)‬ ‫‪.1‬‬ ‫�أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن امل�شروع بقانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون الإجراءات اجلنائية‬ ‫ال�صادر مبر�سوم بقانون رقم (‪ )64‬ل�سنة ‪( 2002‬املعد يف �ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جمل�س ال�شوى)‪،‬‬ ‫واملتكون ‪ -‬ف�ضال عن الديباجة ‪ -‬من مادتني‪ ،‬وم�ضمونه هو �إ�ضافة مادتني جديدتني برقمي (‪ 21‬مكررا)‪،‬‬ ‫(‪ 21‬مكررا (‪� ))1‬إىل الف�صل الثاين من الباب الأول من الكتاب الأول من قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر‬ ‫باملر�سوم بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪.2002‬‬ ‫‪18‬‬

Select target paragraph3