‫الفصل األول‬ ‫اآلراء االستشارية المرفوعة من المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫إلى السلطات الدستورية‬ ‫متهيد‪:‬‬ ‫تنفيذا اً‬ ‫�إن ت�شجيع الت�صديق على ال�صكوك الإقليمية والدولية حلقوق الإن�سان �أو االن�ضمام �إليها‪ ،‬وكفالة تنفيذها ً‬ ‫فعال‪،‬‬ ‫وظيفة رئي�سة من الوظائف املنوطة بامل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان‪� ،‬إذ �إن الأمر ال يقف عند ذلك‪ ،‬بل يتعداه �إىل‬ ‫�ضرورة �إجراء تقييمات ملدى امتثال الدولة الطرف لاللتزامات الإقليمية والدولية النا�شئة عن الت�صديق �أو االن�ضمام‪،‬‬ ‫مع اقرتاح ت�شريعات �أو �أنظمة �أو ممار�سات �أو تعديل القائم منها مبا يت�سق واملعايري الإقليمية �أو الدولية ذات ال�صلة‪. 2‬‬ ‫وبالرجوع �إىل �أحكام القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�ش�أن �إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق ��لإن�سان‪ ،‬املعدل باملر�سوم‬ ‫بقانون رقم (‪ )20‬ل�سنة ‪ ، 2016‬جند �أن املادة رقم (‪ )12‬يف الفقرة (ب) منها �أقرت �صراحة �أن تخت�ص امل�ؤ�س�سة‬ ‫الوطنية بـ‪“ :‬درا�سة الت�شريعات والنظم املعمول بها يف اململكة املتعلقة بحقوق الإن�سان والتو�صية بالتعديالت‬ ‫التي تراها منا�سبة‪ ،‬خا�صة فيما يتعلق بات�ساق هذه الت�شريعات مع التزامات اململكة الدولية بحقوق الإن�سان‪ ،‬كما‬ ‫يكون لها التو�صية ب�إ�صدار ت�شريعات جديدة ذات �صلة بحقوق الإن�سان”‪.‬‬ ‫يف حني ن�صت الفقرة (ج) من ذات املادة على اخت�صا�صها يف‪“ :‬بحث مالءمة الن�صو�ص الت�شريعية والتنظيمية‬ ‫باملعاهدات الإقليمية والدولية املعنية مب�سائل حقوق الإن�سان‪ ،‬وتقدمي املقرتحات والتو�صيات �إىل ال�سلطات‬ ‫املخت�صة فيما كل ما من �ش�أنه تعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪ ،‬مبا يف ذلك التو�صية باالن�ضمام �إىل االتفاقيات‬ ‫الإقليمية والدولية املعنية بحقوق الإن�سان”‪� ،‬إذ �إن هذه االخت�صا�صات هي انعكا�س ملا ت�ضمنته “مبادئ باري�س”‬ ‫واملالحظات العامة للجنة الفرعية املعنية باالعتماد (‪.)SCA‬‬ ‫وتفعيال لهذا االخت�صا�ص‪ ،‬فقد قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية ب�إبداء مرئياتها على عدد من الطلبات الواردة �إليها ب�ش�أن‬ ‫املرا�سيم وامل�شروعات واالقرتاحات بقوانني واالقرتاحات برغبة املحالة �إليها من جمل�س ال�شورى والبالغ عددها‬ ‫طلبني‪ ،‬يف حني كان عدد الطلبات الواردة �إليها من جمل�س النواب �ستة طلبات‪.‬‬ ‫كما �أنها بادرت ومن تلقاء نف�سها �إىل حالة ر�أي ا�ست�شاري واحد �إىل احلكومة‪ ،‬ب�ش�أن تعديل ت�شريع وطني لين�سجم‬ ‫واملعايري الدولية حلقوق الإن�سان‪ ،‬حيث �إن جمل�س الوزراء ‪ -‬وف ًقا لأحكام الد�ستور ‪ -‬يحيل م�شروعات القوانني �إىل‬ ‫ال�سلطة الت�شريعية‪.‬‬ ‫‪ 2‬للمزيد من املعلومات حول التعديالت على قانون امل�ؤ�س�سة ‪ ،‬الرجاء االطالع على التقرير ال�سنوي الرابع للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‪ ،‬وذلك بزيارة الرابط التايل‪ :‬‬ ‫‪www.nihr.org.bh‬‬ ‫‪13‬‬

Select target paragraph3