‫الرتبية والتعليم قرارا بتحويلهم �إىل العام املقبل‪ ،‬مربرة �صدور قرارها هذا بعدم �إكمالهم �سن ال�ساد�سة ميالدية‬ ‫ح�سبما هو م�سجل يف �شهادة امليالد الأ�صلية‪ ،‬وهي ال�سن القانونية للتعليم الإلزامي التي وردت يف املادة رقم (‪)6‬‬ ‫من القانون رقم (‪ )27‬ل�سنة ‪ 2005‬ب�ش�أن التعليم‪ ،‬حيث ن�صت على �أن‪“ :‬التعليم الأ�سا�سي حق للأطفال الذين‬ ‫يبلغون ال�ساد�سة من عمرهم يف بداية العام الدرا�سي ‪ ،‬وتلتزم اململكة بتوفريه لهم‪ ،‬ويلزم الآباء �أو �أولياء‬ ‫الأمور بتنفيذه‪ ،‬وذلك على مدى ت�سع �سنوات درا�سية على الأقل‪ ،‬وي�صدر الوزير القرارات الالزمة لتنظيم‬ ‫وتنفيذ الإلزام بالن�سبة للآباء و�أولياء الأمور‪ ،”...‬الأمر الذي �أثار انتقادات وا�سعة بني �أولياء الأمور‪.‬‬ ‫‪ .34‬وعلى �إثر ذلك قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية بالبحث يف مدى توافق هذا القرار مع ال�صكوك وااللتزامات الدولية ململكة‬ ‫البحرين‪ ،‬حيث تبني �أن �إجراءات وزارة الرتبية والتعليم ال تتنافى مع �أي من ال�صكوك الدولية وال تعترب من قبيل‬ ‫التمييز‪ ،‬بل �إن ُعد متييزا فهو يعد من قبيل التمييز الإيجابي الذي ي�صب يف �صالح حق الطفل يف احل�صول على‬ ‫التعليم ال�سليم وذلك لإتاحة التعليم للطلبة امل�ستجدين ب�أف�ضل ُ�ص َو ِر ِه‪ ،‬حيث �إن قبول جميع من هم من مواليد‬ ‫الفرتة املذكورة �سوف يحمل الوزارة وامل�ؤ�س�سات التعليمية ما يفوق طاقتها اال�ستيعابية يف املدار�س وال�صفوف‬ ‫التعليمية‪ ،‬الأمر الذي قد ي�ؤثر يف حق الطفل يف تلقي التعليم ال�سليم‪.‬‬ ‫‪ .35‬كما تابعت امل�ؤ�س�سة الوطنية ت�صريحات وزير الرتبية والتعليم ب�ش�أن �إنذار ويل �أمر الطالب املنقطع عن الدرا�سة‬ ‫لفرتة تبلغ ع�شرة �أيام مت�صلة �أو منف�صلة‪ ،‬وذلك بكتاب م�سجل بعلم الو�صول ملوافاة الوزارة ب�أ�سباب انقطاع‬ ‫الطالب عن الدرا�سة‪ ،‬ويف حال عدم قبول الوزارة لأ�سباب انقطاع الطالب �أو عدم ا�ستجابة ويل الأمر للإنذار‪،‬‬ ‫يتم �إعداد تقرير م�شفوع بامل�ستندات وير�سل �إىل وزير الرتبية والتعليم التخاذ القرار اخلا�ص ب�إحالة املخالفة �إىل‬ ‫النيابة العامة لتحريك الدعوى الق�ضائية‪ ،‬تنفيذا لأحكام املادة الثامنة من القانون رقم (‪ )27‬ل�سنة ‪ 2005‬ب�ش�أن‬ ‫التعليم‪ ،‬التي ن�صت على �أنه‪“ :‬يعاقب بغرامة ال تزيد على مائة دينار والد الطفل �أو املتويل �أمره �إذا ت�سبب‬ ‫يف تخلف الطفل الذي بلغ �سن الإلزام عن االلتحاق بالتعليم ‪� ،‬أو انقطاعه دون عذر مقبول عن احل�ضور �إىل‬ ‫املدر�سة مدة ع�شرة �أيام مت�صلة �أو منف�صلة خالل ال�سنة الدرا�سية ‪ ،‬وال حترك الدعوى اجلنائية يف احلالتني‬ ‫�إال بناء على طلب من الوزارة ‪ ،‬وبعد قيامها ب�إنذار املخالف بكتاب مو�صى عليه م�صحوب بعلم الو�صول”‪.‬‬ ‫‪ .36‬وتبني للم�ؤ�س�سة الوطنية �أن الأحكام الواردة يف املادة ال�سابقة جاءت متوافقة مع ال�صكوك الدولية‪ ،‬وخا�صة‬ ‫الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان الذي ن�صت الفقرة الأوىل من املادة رقم (‪ )26‬فيه على �أنه‪“ :‬لكل �شخ�ص احلق‬ ‫يف التعليم‪ ،‬ويجب �أن يكون التعليم يف مراحله الأوىل والأ�سا�سية على الأقل باملجان”‪ ،.‬كما ن�صت اتفاقية‬ ‫حقوق الطفل‪ ،‬التي ان�ضمت �إليها مملكة البحرين مبوجب املر�سوم بقانون رقم (‪ )16‬ل�سنة ‪ ،2006 1991‬يف‬ ‫املادة رقم (‪ )28‬منها على �أن‪“ :‬تعرتف الدول الأطراف بحق الطفل يف التعليم‪ ،‬وحتقيقا للإعالن الكامل‬ ‫لهذا احلق تدريجيا وعلى �أ�سا�س تكاف�ؤ الفر�ص‪ ،‬تقوم بوجه خا�ص بجعل التعليم االبتدائي �إلزاميا ومتاحا‬ ‫‪102‬‬

Select target paragraph3