الحق في االجتماع
كفكل الدسكتور األردنكي 1للمكواطنين الحككق فكي االجتمكا والتنركيم بمكا فككي ذلك تنركيم المسكيرات والمرككاهرات
والفعاليات العامة ،كما كفلت ذل الموا يق الدولية لحقوق اإلنسان هكذا الحكق بوصكف مرتبطكاً ارتباطكاً و يقكاً
بالحق في تكوين الجمعيات واألحزاب السياسية واالنضمام إليها والحكق فكي حريكة الكرأي والتعبيكر ،والحقكوق
السياسية األخرك.
لم يشهد عام 4112م ،أي توج حكومي لمراجعة التشريعات المتعلقة في الحق في التجم السلمي ،وذلك
على الررم من العديد من المالحرات التي سبق للمركز الوطني ان بينها في تقكاريرت السكنوية السكابقة التكي
مككن أهمهككا :ءأ) إعككادة تعريككف اإلجتمككا العككام فككي القككانون ليتضككمن العناصككر األساسككية المتعككارف عليهككا،
والتككي ال بككد أن تككدخل فككي تعريككف أي إجتمككا عككام ،4سككيما وأن التفريككق بككين االجتمككا العككام واالجتمككا
الخككا
باعتبككار أن هككذا األخيككر ال يخض ك ألحكككام قككانون اإلجتماعككات العامككة .ءب) السككماح لاشككخا
االعتباريين بتقديم إشعار خطي بعقد االجتما العام أو التوقي علي مك األشكخا
الطبيعيكين .ءن) الحكد
م ككن الس ككلطات الواس ككعة ل ككوزير الداخلي ككة ف ككي ق ككانون اإلجتماع ككات العام ككة والمتم ل ككة ف ككي ص ككالحية إس ككت ناء
اجتماعككات معينككة مككن أحكككام قككانون االجتماعككات العامككة وف كي إصككدار التعليمككات الازمككة لتطبيككق أحكككام
القانون في أي وقت يشاء .ءد) تحديد طبيعة اإلجراءات االحت ارزية والتدابير األمنية التي يمككن أن يتخكدها
��لحكاكم اإلداري بالتعكاون مك األجهكزة األمنيكة المرتبطكة بك فكي القكانون ،وأن يكتم تبلياهكا لمنرمكي االجتمككا
العام أو المسيرة قبل موعد انعقاد أي منهما .ءه) الن
صراحة على إمكانية تقديم اإلشعار اإللكتروني.
علكككى صك ككعيد دخك ككر شك ككهد عك ككام 4112م ،تراجع ك كاً فك ككي أعك ككداد االعتصك ككامات والوقفك ككات الشك ككعبية والمسك ككيرات
الجماهيريككة المطالبككة بككاإل صككالح ومحاربككة الفسككاد والمنككددة باككالء األسككعار مقارنكةً م ك عككام 4114م .لكككن
بالمقابل تم في هذا العكام تنفيكذ العديكد مكن االعتصكامات واإلضكرابات المهنيكة مكن قبكل المكورفين والعكاملين
في عدد من الم سسكات العامكة والرسكمية ءمكورفي و ازرة العكدل ،ممرضكي و ازرة الصكحة ،مكورفي البلكديات،
مورفي و ازرة األشاال العامة ،العاملين في الكهرباء ،العاملين في م سسة الموانس ،مورفي الجمكار ال...
الخ) ،وعلى الكررم مكن اخكتالف الجهكات المنرمكة لهكذت االعتصكامات والوقفكات االحتجاجيكة إال أن جميعهكا
التقككت علككى هككدف واحككد وهككو المطالبككة بتحسككين األوضككا الماليككة والرككروف المعيشككية للعككاملين فككي هككذت
الم سسات.
1
4
المادة ء )1/16من الدستور األردني .تن
علىى ان لالردنيين حق االجتما ضمن حدود القانون.
وهي عنصر التنريم وعنصر التوقيت وعنصر الااية من االجتما وعنصر العمومية وعالنية الدعوات وأخي ار عنصر العدل.
22