الحق في الجنسية واإلقامة واللجوء
الحق في الجنسية
اكدت الموا يق الدولية على الحق في الجنسية بوصكف أحكد أهكم عناصكر الشخصكية القانونيكة التكي البكد أن
يتمت بها ككل فكرد ،والتكي نك
عليهكا اإلعكالن العكالمي فكي المكادة ء ،)19والعهكد الكدولي الخكا
بكالحقوق
المدنية والسياسية في المادة ء ،)16والمي اق العربي لحقوق اإلنسان في المادة ء .)42اما الدستور األردني
فقد ن
في المادة ء )9من على ان الجنسية األردنية تحدد بقانون ،واعمكاال لهكذا الكن
الجنسية األردنية رقم ء )6لسنة 1294م ،واكدت نصكو
فقكد صكدر قكانون
هكذا القكانون علكى ان الجنسكية حكق لككل فكرد وال
يجوز حرمان منها بشكل تعسفي.
ف ككي ع ككام 4112م ،ل ككم تطك ك أر أي تط ككورات تشك كريعية مك ك رة عل ككى المنروم ككة القانوني ككة المتعلق ككة ب ككالحق ف ككي
الجنسكية .وعلككى الكررم مككن تمسك الحكومكة بالمككادة ء )2/2مككن قكانون الجنسككية التككي تعطكي الحكومككة الحككق
بعدم منح األردنيكة المتزوجكة مكن أجنبكي الجنسكية ألبنائهكا ،1إال أن هكذا العكام قكد شكهد إطكالق مبكادرة نيابيكة
تبناهككا إح ككد عش ككر نائب كاً ،تم ل ككت بتق ككديم اقتك كراح بقككانون يم ككنح ع ككدداً م ككن الحقككوق المدني ككة والسياس ككية ألبن ككاء
األردنيات المتزوجات من أجانب ،مستندين بذل على أهمية مواءمة التشريعات الوطنية بالمعايير الدولية.
التككي تمككنح هككذت الفئككة الك يككر مككن الحقككوق المدنيككة كككالتعليم والصككحة والعمككل والتنقككل وريرهككا ،باإلضككافة إلككى
منحهم جنسية األم ،لتوفير الحماية القانونية والواقعية لهم.
وجككدير بالككذكر أن المبككادرة النيابيككة للش كراكة م ك الحكومككة قككد توصككلت فككي بدايككة عككام 4114م ،إلككى اتفككاق
نه ككائي ،تم ككنح بموجبك ك الحكوم ككة أبن ككاء األردنيك كات المتزوج ككات م ككن أجان ككب ،الحق ككوق المدني ككة ،دون الحق ككوق
السياسية أو الجنسية األردنية والرقم الكوطني .وتكرد السكلطات بكان الممارسكات والعكرف الدسكتوري فكي الكدول
العربية وك ي اًر من دول العالم ،ان منح جنسكية المولكود يككون لكالب وهنالك اتفاقيكة عربي��ة فكي اطكار جامعكة
الدول العربية تمن ازدوان الجنسية.
لكككن الحكومككة وبشكككل م كوازي اسككتمرت باتبككا سياسككة تسككهيل إج كراءات اإلقامككة علككى زون األردني كة وأبنائهككا
بطككرف زوجت ك ووالدت ك ،ولكككن دون تقنككين ذل ك ضككمن قككانون اإلقامككة ،كمككا أن أزوان األردني كات وزوجككات
1
يشار إلى أن المركز الوطني قد بين في تقاريرت السابقة أن هذت التوجك الحككومي يتنكافى مك التفسكير السكليم ألحككام قكانون الجنسكية األردنكي إذ تميكز
هذت الجهات بين الرجال والنساء األردنيين في الحق بنقل الجنسية إلى أبنكائهم باالسكتناد إلكى المكادة ء )2/2مكن القكانون ،وذلك رركم ان المكادة ء )2مكن
ذات القانون ت كد على أن أوالد األردنكي أردنيكون أينمكا ولكدوا ،وأن تفسكير هكذا الكن
من الذكر واالن ى ،وبالتالي فان يحق ألوالد األم األردنية التمت بالجنسية األردنية.
44
وفقكا لقواعكد التفسكير المعروفكة ،يشكير إلكى أن األردنكي يشكمل ككل