الجزء الثاني منع التعذيب :مهام المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان | القسم الثالث العمل كآلية رقابة
4.2الهيئات اإلقليمية الزائرة
4.2.1اللجنة األوروبية لمنع التعذيب
أنشئت اللجنة األوروبية لمنع التعذيب مبوجب االتفاقية األوروبية لمنع التعذيب ،اليت اعتمدها جملس أوروبا يف عام .1987
وتتضمــن واليــة جلنــة منــع التعذيــب ز يــارة أي مــن أما كــن االحتجــاز الموجــودة يف مجيــع الــدول األعضــاء يف جملــس أوروبــا .وجيــوز للجنــة
االضطــاع بنوعــن مــن الز يــارات:
ـر قامئــة أجبديــة بالبلــدان المقــرر زيارهتــا يف
•الز يــارات الدور يــة ،الــي جتــرى بصفــة منتظمــة لمــدة مخــس ســنوات؛ و ُتنـ َ
الســنة التاليــة يف هنايــة الســنة الاسبقــة
وعادة ما تتم بإشعار عاجل.
•الزيارات المخصصة ،اليت جترى استجاب ًة حلدث معني
ً
حيــق للجنــة ،يف أي وقــت ،ز يــارة أي مــكان ُيـ َـرم فيــه األشــخاص مــن حريهتــم .وهــو مــا يشــمل أما كــن مثــل الســجون وزناز يــن الرشطــة فضــاً
عن مستشــفيات الصحة النفســية ودور رعاية األطفال والمســنني .كما حيق لها أن تدخل أي مؤسســة اشءت دون قيود ،وأن تتواصل
حبرية ورس ًا مع األشــخاص المحرومني من حريهتم ومع أي شــخص آخر قد يســتطيع تقديم معلومات مهمة.
وبعــد انهتــاء الز يــارة ،تضــع اللجنــة تقر يــر ًا يتضمــن توصياهتــا وتقدمــه إىل الدولــة للــرد عليــه .وعــى الرغــم مــن أن هــذه العمليــة كانــت جتــري
رس ًا يف البداية ،إال أنه أصبح من المقبول أن تأذن الدول بنرش التقارير .كما جيوز للجنة أن تصدر بيان ًا علني ًا يف حال امتنعت احلكومة
عن التعاون (وكان ذلك يف مخس مناســبات خمتلفة).
واعتمــدت اللجنــة أيض ـ ًا ،يف تقريرهــا العــام لألنشــطة ،سلســلة مــن المعايــر حــول قضايــا مثــل االحتجــاز لــدى الرشطــة ،والســجن،
وخدمــات الرعايــة الصحيــة يف الســجون ،واحلجــز اإلجبــاري يف مؤســات العــاج النفــي ،والشــباب المحرومــن مــن حريهتــم ،ومحايــة
المهاجر يــن غــر الرشعيــن المحرومــن مــن حريهتــم ،ومكافحــة اإلفــات مــن العقــاب.
4.2.2اآلليات الزائرة في األمريكتين
ميكــن للجنــة البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنــان أن تقــوم بز يــارات قطر يــة إىل الــدول األطــراف يف اتفاقيــة البلــدان األمريكيــة حلقــوق
اإلنــان هبــدف التحقيــق يف بعــض حــاالت انهتــاك حقــوق اإلنــان.
يف عام 2004أنأشت اللجنة منصب المقرر اخلاص المعين حبقوق األشــخاص المحرومني من حريهتم ،والذي حيق له القيام بزيارات
ألماكن االحتجاز “دون إخطار سلطات السجن مسبق ًا”.
وحيــق للمقــرر اخلــاص أيض ـ ًا إصــدار تقار يــر وتوصيــات علنيــة بــأن مــكان معــن مــن أما كــن االحتجــاز أو بلــد معــن أو المنطقــة عموم ـ ًا،
وكذلــك القيــام بز يــارات متابعــة.
4.2.3المقرر الخاص للسجون وأحوال االحتجاز في أفريقيا
أنشــئ هــذا المنصــب مبوجــب اللجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنــان والشــعوب يف عــام .1996وميلــك المقــرر اخلــاص واليــة النظــر يف أحــوال
الســجون يف أفريقيــا وتقديــم توصيــات لتحســن أوضاعهــا .ويوضــع تقر يــر ســنوي عــن أنشــطة المقــرر اخلــاص ثــم ُيعـ َـرض عــى اللجنــة.
4.2.4مساهمة المؤسسات الوطنية في الهيئات اإلقليمية الزائرة
ميكــن للمؤســات الوطنيــة أن تقــدم للهيئــات الزائــرة معلومــات مســتقلة عــن أوضــاع التعذيــب يف بلداهنــا بصــورة منتظمــة أو قبــل أي
ـادة مــا جتتمــع الهيئــات اإلقليميــة مــع المؤســات الوطنيــة خــال زيارهتــا القطر يــة ،األمــر الــذي يتيــح فرصــة مهمــة
ز يــارة قطر يــة مع َلنــة .وعـ ً
لتقديــم معلومــات حديثــة وتبــادل اآلراء حــول بعــض االحتياجــات واألولويــات المتعلقــة مبنــع التعذيــب .كمــا تتمتــع المؤســات الوطنيــة
بوضــع فر يــد يتيــح لهــا متابعــة تنفيــذ التوصيــات الصــادرة عــن الهيئــات الزائــرة ،وذلــك يف حالــة نــر التقار يــر.
عقــدت جلنــة منــع التعذيــب ،خــال زيارهتــا الدور يــة األوىل إىل اجلبــل األســود يف ســبتمرب/أيلول ،2008اجتماع ـ ًا مــع أمــن المظالــم
المعــي حبقــوق اإلنــان واحلر يــات يف مجهور يــة اجلبــل األســود.
والتقــى المقــرر اخلــاص للســجون وأحــوال االحتجــاز يف أفريقيــا ،خــال ز يــارة لــه إىل إثيوبيــا يف عــام ،2004ب ــاللجنة اإلثيوبيــة حلقــوق
اإلنــان ،الــي كانــت قــد قدمــت أيضـ ًا بعــض الماسعــدات اللوجســتية قبــل الز يــارة.
الفصل السابع :التعاون مع اآلليات الدولية | 77