الجزء الثاني منع التعذيب :مهام المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان | القسم الثالث العمل كآلية رقابة
تقارير الدول والتقارير الموازية
ميكــن للمؤســات الوطنيــة أن تاسهــم ببعــض المعلومــات يف التقار يــر الــي تقدمهــا الــدول إىل هيئــات المعاهــدات .وتتوقــع هيئــات
المعاهــدات أن تتــاور الــدول األطــراف مــع المؤســات الوطنيــة يف إعــداد تقاريرهــا .ولكــن ينبغــي للمؤســات الوطنيــة أن متتنــع عــن
إعــداد التقار يــر نيابــة عــن الــدول ،ألنــه مــن األهميــة مبــكان أال تــيء إىل مكانهتــا كهيئــة رقابــة مســتقلة.
ـارشة إىل هيئــة المعاهــدة .وميكــن
ـواز”) وتقدمــه مبـ ً
كمــا ميكــن للمؤســات الوطنيــة أن تعــد تقر يــر ًا بديــاً (أو مــا يطلــق عليــه “تقر يــر مـ ٍ
للمؤســات الوطنيــة أيضـ ًا أن تضيــف تعليقــات إىل التقر يــر الــذي أعدتــه احلكومــة ،إذا كان هنــاك مــا يكفــي مــن الوقــت للقيــام بذلــك.
ومــن المفــرض أن تصبــح تقار يــر الــدول متاحــة للجمهــور قبــل ســتة أاسبيــع مــن اجتمــاع هيئــات المعاهــدات.
وميكــن أن يتبــع التقر يــر المــوازي ُبنيــة االتفاقيــة ،حبيــث ينظــر يف كل مــادة ويســلط الضــوء عــى جمــاالت التقــدم المحــرز أو مواطــن القلــق
فيما خيص تنفيذ الدولة ألحكامها .كما أنه ميكن أن يركز عىل ماسئل معينة .لكن التقرير جيب أن يكون متوازن ًا وأن ينظر يف التطورات
اإلجيابيــة والســلبية عــى الســواء .ويف حــال كانــت احلكومــة قــد اختــذت خطــوات بنــاءة باجتــاه تعز يــز ومحايــة حقــوق اإلنــان فــا بــد مــن
إقــرار هــذه اخلطــوات.
وينبغــي أن تقــدم التقار يــر المواز يــة أيض ـ ًا اقرتاحــات لألســئلة والقضايــا الــي ميكــن لهيئــة المعاهــدة أن تطرحهــا للمناقشــة مــع الدولــة،
وكذلــك للتوصيــات الــي ميكــن لهيئــة المعاهــدة أن تنظــر يف تقدميهــا للدولــة يف مالحظاهتــا اخلتاميــة.
الماسهمات األخرى الممكنة
تتيح بعض هيئات المعاهدات فرص ًا أخرى للمؤساست الوطنية للماشركة يف عملية تقديم التقارير ،مهنا عىل سبيل المثال:
•عقد اجتماع خاص مع هيئة المعاهدة
•اشرك مكتــب المحامــي العــام (أمــن المظالــم) يف جورجيــا يف اجتمــاع مــع جلنــة حقــوق اإلنــان يف نوفمرب/ترشيــن
الثــاين .2007
ُرسل إىل الدولة قبل اجللسة
•تقديم معلومات للماسعدة يف وضع قامئة القضايا المكتوبة اليت ت َ
•قــدم المحامــي العــام يف بوليفيــا تقر يــر ًا حــول قامئــة القضايــا قبــل انعقــاد جلســة مــن جلــات جلنــة العمــال المهاجر يــن
يف نوفمرب/ترشين الثاين .2007
•إصدار بيان خالل اجللسة العامة
•يف أغســطس/آب ،2005ألقــت جلنــة حقــوق اإلنــان الوطنيــة الزامبيــة عرضـ ًا تقدمييـ ًا شــفهي ًا أمــام جلنــة القضــاء عــى
التميــز العنــري ،وتبعهتــا يف ذلــك مؤســات وطنيــة أخــرى (أيرلنــدا الشــمالية2005 ،؛ وجنــوب أفريقيــا2006 ،؛
ومجهور يــة كور يــا ونيوزيلنــدا2007 ،؛ والفلبــن .)2008 ،وكان للتوصيــات الــي طرحهتــا المؤســات الوطنيــة تأثــر
كبــر عــى إعــداد المالحظــات اخلتاميــة.
صــص حــز زمــي حمــدد للجنــة أيرلنــدا الشــمالية حلقــوق
•ويف إحــدى جلــات جلنــة القضــاء عــى التميــز ضــد المــرأةُ ،خ ِ
اإلنــان بعــد جلســة المنظمــات غــر احلكوميــة ،وبــادرت وفــود الــدول والمنظمــات غــر احلكوميــة خاللــه بتغيــر ترتيبــات
اجللوس.
1.1.3متابعة عملية تقديم التقارير
تلعــب المؤســات الوطنيــة دور ًا رئيســي ًا يف متابعــة عمليــة تقديــم التقار يــر .إذ ميكهنــا أن ترتجــم وتنــر المالحظــات اخلتاميــة الــي
تعتمدهــا هيئــات المعاهــدات .كمــا أهنــا ميكــن أن تشــجع احلكومــة عــى تنفيــذ التوصيــات المقدمــة مــن هيئــات المعاهــدات ،وكذلــك
رصــد التقــدم المحــرز مــن جانــب احلكومــة يف هــذا الصــدد.
يف عــام 2004ن ََّظــم المعهــد األلمــاين حلقــوق اإلنــان سلســلة مــن أربعــة مؤمتــرات متابعــة مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيني عــى
المســتوى الوطــي لمناقشــة تنفيــذ المالحظــات اخلتاميــة الــي اعتمدهتــا أر بــع مــن هيئــات المعاهــدات بــأن ألمانيــا (وهــي جلنــة حقــوق
اإلنــان ،وجلنــة مناهضــة التعذيــب ،وجلنــة حقــوق الطفــل ،وجلنــة القضــاء عــى التميــز ضــد المــرأة)1 .وقــد ُوزعــت حمــارض المؤمتــرات
والتوصيــات الــي اعتمدهتــا عــى أصحــاب المصلحــة الرئيســيني وعــى هيئــات المعاهــدات.
1
Examination of State Reporting by Human Rights Treaty Bodies: An Example of Follow-Up at the National Level by
،National Human Rights Institutionsأعده فروك زايدنشتيكر ،المعهد األلماين حلقوق اإلناسن.2005 ،
الفصل السابع :التعاون مع اآلليات الدولية | 63