الجزء الثاني منع التعذيب :مهام المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان | القسم الثاني المساهمة في التنفيذ الفعال لإلطار القانوني
ـارشة يف تدر يــب الموظفــن العموميــن .ولكــن ينبغــي
وميكــن للمؤســات الوطنيــة ،إذا كانــت الظــروف مناســبة ،أن تــارك مبـ ً
للمؤســات الوطنيــة عنــد اضطالعهــا هبــذا الــدور أن تأخــذ يف اعتبارهــا المبــادئ التاليــة.
•تقييم االحتياجات :ينبغي تصميم حمتوى وبنية ومهنجية برناجم التدريب مبا يليب االحتياجات المحددة للمنظمة.
•اختيــار الماشركــن :جيــب توفــر التدر يــب للموظفــن الذيــن يكونــون عــى اتصــال مبــارش بالمحتجز يــن ،وليــس فقــط
كبــار الضبــاط أو المجنديــن اجلــدد الذيــن يتلقــون التدر يــب األاسيس.
•األهــداف :جيــب أن يكــون لربنــاجم التدر يــب حمــور عمــي لماسعــدة الموظفــن يف أعمالهــم اليوميــة وإعانهتــم عــى
االســتجابة لمــا يواجهونــه مــن حتديــات عمليــة.
•التقييــم :ينبغــي دجم عمليــة رصــد أثــر التدر يــب يف عمليــة التدر يــب نفهســا وميكــن أن تشــمل إجــراء ز يــارات متابعــة أو
توز يــع اســتبيانات أو عقــد جلــات إراشديــة.
و َّقـ�ع أمــن المظالــم الفزنويــي ( )Defensoría del Puebloاتفاقـ ًا مــع منظمــة غــر حكوميــة (هــي�Red de Apoyo por la Jus
)ticia y la Pazلتنظيــم بــراجم مشــركة لتدر يــب 5000مــن ضبــاط الرشطــة عــى حقــوق اإلنــان ومنــع التعذيــب.
تعقــد اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــان يف كور يــا دورات تدريبيــة حــول معايــر حقــوق اإلنــان الدوليــة والوطنيــة الرئيســية يف جمــال النظــم
اإلصالحيــة .ويقــوم التدر يــب عــى هنــج يركــز عــى درااست احلالــة .إذ يعكــف الماشركــون عــى دراســة أمثلــة عمليــة حلــاالت مــن واقــع
احليــاة مــن وجهــات نظــر خمتلفــة ،مبــا فهيــا وجهــة نظــر المحتجــز ،ويتأملــون الممــاراست المتعــارف علهيــا .ومنــذ عــام 2004اســتطاعت
اللجنــة تدر يــب 2617مــن موظفــي اإلصالحيــات وعقــد ورشــة عمــل اســتمرت ثالثــة أيــام لتدر يــب المدر بــن يف مرا كــز االحتجــاز عــى
حقــوق اإلنــان.
مختارات مرئية
ـدم المعنـ َـون Preventing Tortureلماشهــدة المز يــد عــن المؤســات الوطنيــة
اذهــب إىل القــرص المـ َ
ودورهــا يف تدر يــب الموظفــن المكلفــن بإنفــاذ القانــون عــى منــع التعذيــب وســوء المعاملــة.
انقــر عــى ‘ماشهــدة المــواد المرئيــة المختصــة’ ثــم اخــر ‘المــادة 7-المؤســات الوطنيــة حلقــوق اإلنــان:
تدر يــب الموظفــن المكلفــن بإنفــاذ القانــون’.
النقاط الرئيسية :الفصل السادس
•إن تدر يــب الموظفــن العموميــن مــن الواسئــل المهمــة الــي ميكــن للمؤســات الوطنيــة أن تاسهــم
مــن خاللهــا يف منــع التعذيــب.
•ميكــن للمؤســات الوطنيــة أن تــارك يف تطويــر ومراجعــة المناهــج التدريبيــة والمــواد التدريبيــة
ذات الصلــة يف جمــال منــع التعذيــب.
•ميكن للمؤساست الوطنية أن تضع وتنفذ دورات تدريبية تعتمد عىل تقييم االحتياجات ،وتتضمن
حمتوى عملي ًا ،وتُرشك األطراف ذات الصلة ،وتشمل تقييم ًا ألثر التدريب.
ً
الفصل السادس :تدريب الموظفين العموميين | 57