‫الجزء الثاني منع التعذيب‪ :‬مهام المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان | القسم الثاني المساهمة في التنفيذ الفعال لإلطار القانوني‬ ‫مختارات مرئية‬ ‫ـدم المعنـ َـون ‪ Preventing Torture‬لماشهــدة المز يــد عــن مؤســات حقــوق‬ ‫اذهــب إىل القــرص المـ َ‬ ‫اإلنــان الوطنيــة ودورهــا يف التحقيــق يف مزاعــم التعذيــب وســوء المعاملــة‪.‬‬ ‫انقــر عــى ‘ماشهــدة المــواد المرئيــة المختصــة’ ثــم اخــر ‘المــادة ‪ 4-‬المؤســات الوطنيــة حلقــوق اإلنــان‪:‬‬ ‫التحقيــق يف مزاعــم التعذيــب’‪.‬‬ ‫‪ .2‬تسجيل المعلومات‬ ‫إن الغــرض الوحيــد مــن مجــع مؤســات حقــوق اإلنــان الوطنيــة معلومــات عــن مزاعــم التعذيــب هــو تســجيل تلــك المعلومــات‬ ‫واســتخدامها‪ .‬وجيــب تدويــن أقــوال الضحايــا وتفاصيــل المقابــات الــي جتــرى معهــم‪.‬‬ ‫ينبغي أن تكون مجيع المعلومات المتعلقة مبزاعم التعذيب مسجلة بشكل صحيح يف ملف‪ ،‬وتشمل‪:‬‬ ‫•الهشادات‬ ‫•األقوال أو الشكاوى‬ ‫•السجالت الطبية‬ ‫•الصور الفوتوغرافية‬ ‫•اإلقرارات‬ ‫•المعلومات والردود الواردة من السلطات‬ ‫•معلومات أخرى (مثل التقارير المنبثقة عن الزيارات الموقعية ألماكن االحتجاز)‪.‬‬ ‫وباإلضافة إىل ذلك‪ ،‬ينبغي للمؤساست الوطنية أيض ًا االحتفاظ بالتقارير الواردة من مصادر أخرى بأشن التعذيب وسوء المعاملة‪،‬‬ ‫ومهنا‪:‬‬ ‫•القرارات الصادرة يف الدعاوى القضائية ذات الصلة‬ ‫•التقارير اليت أعدهتا منظمات غري حكومية‬ ‫•التقار يــر الصــادرة عــن هيئــات دوليــة وإقليميــة (مثــل مقــرر األمــم المتحــدة اخلــاص المعــي بالتعذيــب أو اللجنــة‬ ‫األوروبيــة لمنــع التعذيــب)‬ ‫•التقارير اإلعالمية حول التعذيب‪.‬‬ ‫تاسعد هذه المعلومات يف إعادة فحص المزاعم وحتديد أمناط االنهتاكات‪.‬‬ ‫المجمعــة رســمي ًا باســتخدام صيغــة موحــدة تســمح للعاملــن اآلخر يــن يف المؤسســة الوطنيــة‬ ‫وينبغــي أن ُتسـ َّـجل مجيــع المعلومــات‬ ‫َّ‬ ‫بتحليلهــا واســتخدامها بالشــكل المناســب‪ .‬كمــا أن اســتخدام صيغــة موحــدة إلعــداد التقار يــر يســمح بإعــادة فحــص احلــاالت المختلفــة‬ ‫وحتديــد أمنــاط التعذيــب وســوء المعاملــة‪.‬‬ ‫ينبغــي للمؤســات الوطنيــة ‪ -‬عنــد توفــر القــدرة عــى ذلــك ‪ -‬االحتفــاظ بقاعــدة بيانــات حاســوبية أو جــدول بيانــات إلكــروين لمــا تلقتــه‬ ‫مــن شــكاوى تعذيــب‪.‬‬ ‫وينبغــي االحتفــاظ بالســجالت الــي تتضمــن معلومــات رسيــة يف مــكان آمــن يف مجيــع األوقــات‪ .‬وكإجــراء وقــايئ إضــايف ميكــن أن تنظــر‬ ‫ُصنــف قامئــة األســماء المقابلــة لألرقــام‬ ‫المؤســات الوطنيــة يف إمكانيــة تصنيــف الملفــات حســب األرقــام‪ ،‬ال حســب األســماء‪ ،‬حبيــث ت َّ‬ ‫بشــكل منفصــل عــن الســجالت اجلوهر يــة‪.‬‬ ‫يف ‪ 10‬أغســطس‪/‬آب ‪ 1993‬أصــدرت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــان يف الهنــد ‪ -‬اســتجاب ًة مهنــا للمخــاوف بــأن رداءة مســتوى‬ ‫التحقيقــات المتعلقــة بتــرحي اجلثــث ‪ -‬تعليماهتــا لــرؤاسء وزراء الواليــات بتســجيل مجيــع عمليــات تــرحي جثــث األشــخاص الذيــن‬ ‫توفــوا أثنــاء احتجازهــم عــى رشائــط فيديــو وإراسلهــا إىل اللجنــة‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬التحقيق في مزاعم التعذيب | ‪39‬‬

Select target paragraph3