‫الجزء الثاني منع التعذيب‪ :‬مهام المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان | القسم األول الترويج إلطار قانوني فعال‬ ‫ومرا كــز الرشطــة‪ .‬وجيــب أن تكــون الســجالت متاحــة بهسولــة جلميــع األطــراف المعنيــة‪ 4 .‬إذ ميكــن أن ياسعــد وجــود ثغــرات وتناقضــات يف‬ ‫دخلــة يف الســجالت عــى تنبيــه فــرق المراقبــة للمخاطــر المحتملــة لوقــوع حــاالت تعذيــب أو ســوء معاملــة‪.‬‬ ‫الم َ‬ ‫البيانــات ُ‬ ‫الفصل بين االستجواب واالحتجاز‬ ‫ينبغــي توز يــع مســؤولية االســتجواب واالحتجــاز بــن هيئتــن خمتلفتــن‪ .‬إذ يكــون للهيئــات المختلفــة أولويــات خمتلفــة وجمــاالت خــرة خمتلفــة‬ ‫وسالسل قيادة خمتلفة‪ .‬وميكن أن ياسعد إرشاك هيئتني خمتلفتني يف محاية المحتجزين من احتمال استغالل ظروف احتجازهم للتأثري‬ ‫عــى ســلوكهم أثنــاء االســتجواب‪ .‬وباإلضافــة إىل ذلــك‪ ،‬ميكــن لــكل هيئــة مهنمــا أن تكــون مبثابــة مراقــب لعمــل األخــرى‪.‬‬ ‫وضع مدونة سلوك إلجراء االستجوابات‬ ‫جيــب أن تكــون هنــاك مدونــة ســلوك تضــع معايــر تفصيليــة وحمــددة إلجــراء اســتجوابات الرشطــة‪ .‬وينبغــي أن تتنــاول المدونــة ماسئــل‬ ‫مــن نــوع المــدة المســموح هبــا إلجــراء المقابلــة‪ ،‬وفــرات الراحــة‪ ،‬وموقــع وهويــة األشــخاص المقــرر وجودهــم أثنــاء المقابلــة‪ ،‬وكيفيــة إجــراء‬ ‫مقابلــة مــع شــخص واقــع حتــت تأثــر المخــدرات‪ .‬وتُعتــر عمليــة وضــع هــذه المدونــة مفيــدة يف حــد ذاهتــا ألهنــا تشــجع مســؤويل الرشطــة‬ ‫عــى حتديــد الممــاراست المناســبة والفعالــة لعملهــم‪ .‬ينبغــي أن تكــون مدونــة الســلوك متاحــة للجمهــور وأن ُتقـ َّـدم جلميــع األشــخاص‬ ‫المحرومــن مــن حريهتــم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مرئيا‬ ‫صوتيا و‪/‬أو‬ ‫تسجيل االستجوابات‬ ‫ال تقتــر مزايــا التســجيل الصــويت أو المــريئ عــى ز يــادة شــفافية عمليــة االســتجواب وإمنــا ميكــن أن متتــد للرشطــة أيض ـ ًا‪ .‬إذ ياسعــد‬ ‫التســجيل الصــويت أو المــريئ عــى مراقبــة وضمــان الــزام الرشطــة مبدونــة قواعــد الســلوك أثنــاء االســتجوابات‪.‬‬ ‫إنشاء آليات مستقلة للتفتيش‬ ‫إن اضطــاع هيئــات المراقبــة المســتقلة بز يــارات منتظمــة ومفاجئــة جلميــع أما كــن االحتجــاز ياسعــد يف منــع منــو ثقافــة الرسيــة ويوفــر‬ ‫ضمانــة مهمــة لألشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم‪.‬‬ ‫مختارات مرئية‬ ‫ـدم المعنـ َـون ‪ Preventing Torture‬لماشهــدة المز يــد عــن الكيفيــة الــي ميكــن‬ ‫اذهــب إىل القــرص المـ َ‬ ‫هبــا لمؤســات حقــوق اإلنــان الوطنيــة أن تــروج إلصــاح القوانــن والســيااست لمنــع التعذيــب وســوء‬ ‫المعاملــة‪.‬‬ ‫انقــر عــى ‘ماشهــدة المــواد المرئيــة المختصــة’ ثــم اخــر ‘المــادة ‪ 3-‬المؤســات الوطنيــة حلقــوق اإلنــان‪:‬‬ ‫اصــاح القوانــن والســيااست’‪.‬‬ ‫النقاط الرئيسية‪ :‬الفصل الثالث‬ ‫•ميكــن لمؤســات حقــوق اإلنــان الوطنيــة أن تــروج للتصديــق عــى معاهــدات حقــوق اإلنــان‬ ‫الدوليــة ذات الصلــة‪ ،‬مثــل اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب والربوتوكــول االختيــاري الملحــق هبــا‪.‬‬ ‫•ميكــن للمؤســات الوطنيــة أن تشــجع اإلصــاح القانــوين‪ ،‬وخاصــة جعــل التعذيــب جرميــة مبوجــب‬ ‫القانــون المحــي‪.‬‬ ‫•ميكن للمؤساست الوطنية أن تشجع إصالح إجراءات االحتجاز‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ينــص التعليــق العــام رقــم ‪ 20‬للجنــة حقــوق اإلنــان عــى أنــه «لضمــان احلمايــة الفعليــة للمحتجز يــن‪ ،‬ينبغــي اختــاذ ترتيبــات لوضعهــم يف أما كــن معــرف هبــا رســمي ًا كأما كــن‬ ‫ـر االطــاع علهيــا للمعنيــن‪ ،‬مبــا يف ذلــك‬ ‫احتجــاز‪ ،‬وحلفــظ أســماهئم وأما كــن احتجازهــم‪ ،‬فضــاً عــن أســماء األشــخاص المســؤولني عــن احتجازهــم‪ ،‬يف ســجالت يتــاح وييـ َّ‬ ‫األقــارب واألصدقــاء» (الفقــرة ‪.)11‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬تشجيع اإلصالحات القانونية واإلجرائية | ‪31‬‬

Select target paragraph3