منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
2.1االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان
إن االتفاقيــة األوروبيــة حلقــوق اإلنــان ،الــي اعتُ مــدت يف عــام ،1950هــي معاهــدة إقليميــة أنشــئت حتــت رعايــة جملــس أوروبــا .وتنــص
المــادة 3مهنــا عــى مــا يــي:
ال جيوز إخضاع أي إناسن للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة الالإناسنية أو المهينة.
وقــد اعتمــد جملــس أوروبــا أيض ـ ًا معاهــدة تتنــاول التعذيــب عــى وجــه التحديــد هــي :االتفاقيــة األوروبيــة لمنــع التعذيــب (.)1987
وعــى الرغــم مــن أن هــذه المعاهــدة لــم تنشــئ أي قواعــد جديــدة إال أهنــا أنــأت جلنــة للز يــارات (انظــر الفصــل الاسبــع لمز يــد مــن
المعلومــات).
2.2المعاهدات المنشأة تحت رعاية منظمة الدول األمريكية
إن االتفاقيــة األمريكيــة حلقــوق اإلنــان ،الــي اعتُ مــدت يف عــام ،1969هــي معاهــدة إقليميــة أنشــئت حتــت رعايــة منظمــة الــدول
األمريكيــة .وتنــص المــادة 5مهنــا عــى مــا يــي:
لــكل إنــان احلــق يف أن ُتـ َـرم ســامته اجلســدية والعقليــة والمعنويــة .ال جيــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب وال للعقوبــة أو المعاملــة القاســية
ويعامــل كل األشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم باالحــرام الواجــب للكرامــة المتأصلــة يف شــخص اإلنــان.
أو الالإناسنيــة أو المهينــة.
َ
وقــد اعتمــدت منظمــة الــدول األمريكيــة أيضـ ًا وثيقــة حمــددة حــول التعذيــب هــي :اتفاقيــة البلــدان األمريكيــة لمنــع التعذيــب والمعاقبــة
عليــه ( .)1985وتتضمــن االتفاقيــة التعر يــف المفصــل التــايل للتعذيــب (المــادة :)2
ألغراض هذه االتفاقيةُ ،يفهم التعذيب عىل أنه أي فعل ُيرتكب عمد ًا إلنزال األلم البدين أو العقيل أو المعاناة بأي شــخص ألغراض
التحقيــق اجلنــايئ أو كوســيلة للتخويــف أو كعقوبــة شــخصية أو كإجــراء وقــايئ أو كعقوبــة جزائيــة أو ألي غــرض آخــر .و ُيفهــم التعذيــب
كذلــك عــى أنــه اســتخدام الواسئــل الــي يقصــد هبــا طمــس شــخصية الضحيــة أو إضعــاف قدراتــه البدنيــة أو العقليــة ،حــى وإن لــم
تســبب العــذاب البــدين أو العقــي.
يعتــر هــذا التعر يــف أوســع نطاقـ ًا مــن التعر يــف الــوارد يف اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب لكونــه ال يشــرط «شــدة» األلــم أو المعانــاة؛ وذلــك
مــن خــال اســتخدام عبــارة «أو ألي غــرض آخــر» إضافــة إىل عبــارة «ألغــراض»؛ ومــن خــال اإلاشرة إىل الواسئــل الــي « ُيقصــد هبــا طمــس
شــخصية الضحيــة أو إضعــاف قدراتــه البدنيــة أو العقليــة» ،بغــض النظــر عمــا إذا كانــت هــذه الواسئــل تســبب األلــم أو المعانــاة.
كمــا تنــص هــذه االتفاقيــة بشــكل حمــدد عــى أن الموظــف العمومــي الــذي يرتكــب التعذيــب -أو يأمــر بــه أو يقــر يف منعــه -يعتــر مذنبـ ًا
ـاء عــى أوامــر ليــس مــرر ًا الرتــكاب اجلرميــة .وتنــص االتفاقيــة عــى حظــر التعذيــب حظــر ًا مطلق ـ ًا ال جيــوز
بارتــكاب جرميــة ،وأن التــرف بنـ ً
تعليقــه حتــت أي ظــرف مــن الظــروف.
وتشرتط اتفاقية البلدان األمريكية أيض ًا ما ييل:
•تدريب رجال الرشطة والموظفني العموميني اآلخرين عىل منع التعذيب
•التحقيق يف مزاعم التعذيب وإجراء مالحقات جنائية عند االقتضاء
•إقرار قوانني لتقديم تعويضات لضحايا التعذيب
•عدم قبول أي أقوال تُنزتع حتت التعذيب كأدلة يف اإلجراءات القانونية
•الزتام الدول مبقاضاة أو تسليم مرتكيب التعذيب المزعومني.
كمــا تلــزم االتفاقيــة الــدول األطــراف باختــاذ تدابــر فعالــة لمنــع الــروب األخــرى للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإناسنيــة أو المهينــة
والمعاقبــة علهيــا.
ويف حني أن االتفاقية ال تتضمن آلية تنفيذ منفصلة إال أن جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلناسن علهيا الزتام بتقديم تقارير عن ممارسة
التعذيب يف الدول األعضاء ،فيما ختضع المعاهدة الختصاص حمكمة البلدان األمريكية.
الفصل الثاني :حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الصكوك اإلقليمية | 19