منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
لكن هذا الرشط ال غىن عنه ألسباب عدة مهنا:
•أن التعذيــب ليــس جمــرد شــكل مــن أشــكال االعتــداء العنيــف ،وإمنــا هــو نــوع مــن ممارســة الســلطة عــى ضحيــة مــا وال
يعــادل أي جرميــة جنائيــة أخــرى
•أن تعريف التعذيب كجرمية يسلط الضوء عىل الطبيعة اخلاصة لهذه اجلرمية وخطورهتا
•أن جعــل التعذيــب جرميــة حمــددة ميثــل حتذيــر ًا واضح ـ ًا للمســؤولني بــأن هــذه الممارســة يعاقــب علهيــا القانــون ،ممــا
يشــكل بالتــايل رادع ـ ًا مهم ـ ًا
•أنه يؤكد عىل رضورة أن تكون هناك عقوبة مناسبة ،مع األخذ يف االعتبار خطورة اجلرمية
•أنه يعزز قدرة المسؤولني عىل رصد جرمية التعذيب المحددة.
وتشرتط جلنة مناهضة التعذيب أن تستخدم الدول األطراف -كحد أدىن -تعريف التعذيب الوارد يف المادة 1من االتفاقية.
1.3.6الوالية القضائية العالمية
تلــزم االتفاقيــة كل دولــة طــرف بإقامــة واليهتــا القضائيــة عــى جرائــم التعذيــب ،بغــض النظــر عمــا إذا كانــت قــد ارتُكبــت خــارج حدودهــا
وبغــض النظــر عــن جنســية اجلــاين المزعــوم وبلــد إقامتــه أو عــدم وجــود أي عالقــة أخــرى مــع هــذا البلــد (المــواد .)5-9ويف حــال عجــزت
الدولــة عــن مالحقــة جرميــة مــن جرائــم التعذيــب ،فــإن علهيــا تســليم اجلــاين المزعــوم إىل دولــة لدهيــا القــدرة عــى مالحقــة مثــل هــذه اجلرائــم
3
والرغبــة يف ذلــك .ويشــكل هــذا المبــدأ اخلــاص بالواليــة القضائيــة العالميــة واحــد ًا مــن أهــم جوانــب االتفاقيــة.
ويف حــال كان التعذيــب جــزء ًا مــن هجــوم واســع النطــاق أو مهنجــي ،أو حــدث خــال نــزاع مســلح ،فقــد حياكَ ــم المســؤولون عــن التعذيــب
أمــام المحكمــة اجلنائيــة الدوليــة أيض ـ ًا ،ألن التعذيــب ُيعتــر جرميــة ضــد االناسنيــة وجرميــة حــرب .ومــع ذلــك فقــد ارتفــع عــدد الــدول
المصدقــة عــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،والــي تشــمل مجيــع أعمــال التعذيــب وتلــزم الــدول بتطبيــق مبــدأ الواليــة القضائيــة العالميــة.
1.3.7تدريب الموظفين
تلــزم المــادة 10مــن االتفاقيــة الــدول األطــراف باختــاذ خطــوات لضمــان حصــول مجيــع موظفــي إنفــاذ القانــون والعاملــن يف جمــال الطــب
والموظفــن العموميــن وغريهــم مــن المعنيــن باحلرمــان مــن احلر يــة عــى دورات تدريبيــة تثقيفيــة وإعالميــة حــول حظــر التعذيــب ومنعــه.
1.3.8استعراض إجراءات االحتجاز
يتعــن عــى الــدول األطــراف ،مبوجــب المــادة 11مــن االتفاقيــة ،أن تبقــي قيــد االســتعراض المنظــم قواعــد االســتجواب وتعليماتــه
وأاسليبــه ومماراستــه فضــاً عــن إجــراءات االحتجــاز ،وذلــك للتأ كــد مــن توافقهــا مــع قواعــد األمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة
السجناء وجمموعة مبادئ األمم المتحدة المتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن.
1.3.9التحقيق الفوري
وفقـ ًا للمــادة 12مــن االتفاقيــة جيــب عــى كل دولــة طــرف أن تضمــن إجــراء حتقيقــات رسيعــة ونز هيــة كلمــا كانــت هنــاك أســباب معقولــة
تدعــو إىل االعتقــاد بــأن عمــاً مــن أعمــال التعذيــب قــد ار ُتكــب يف أي مــن األقاليــم اخلاضعــة لواليهتــا القضائيــة .وهــذا يعــي أنــه حــى يف
حالــة عــدم وجــود شــكوى رســمية ،يتعــن عــى الســلطات المعنيــة إجــراء حتقيــق نز يــه وفعــال ومســتقل واشمــل مبجــرد تلقهيــا معلومــات
تشــر إىل وقــوع أي حالــة مــن حــاالت التعذيــب أو ســوء المعاملــة.
1.3.10حق الضحايا في تقديم شكوى والحصول على تعويض
تنــص االتفاقيــة عــى أن لضحايــا التعذيــب احلــق يف أن يقدمــوا شــكوى ويف أن ُينظــر يف قضيهتــم عــى وجــه الرسعــة وبزناهــة (المــادة ،)13
وكذلــك يف أن حيصلــوا عــى اإلنصــاف والتعويــض المناســب (المــادة .)14وهــو مــا يشــمل أيض ـ ًا احلــق يف رد االعتبــار عــى أكمــل وجــه
4
ممكــن.
3
4
انظــر قــرار جلنــة مناهضــة التعذيــب الــذي يتنــاول حماكمــة حســن حــري يف الســنغال (قضيــة ســليمان غونغونــغ وآخــرون ضــد الســنغال ،جلنــة مناهضــة التعذيــب ،البــاغ
رقــم ،181/2001اآلراء المعتمــدة يف 17مايو/أيــار .)2006
انظــر االجهتــاد القضــايئ حــول المادتــن 13و( 14قضيــة هاجر يــزي دزمياجيــل وآخــرون ضــد يوغوســافيا ،جلنــة مناهضــة التعذيــب ،البــاغ رقــم ،161/2000اآلراء
المعتمــدة يف 21نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2002؛ وقضيــة يوفيــكا دميــروف ضــد رصبيــا واجلبــل األســود ،جلنــة حقــوق اإلنــان ،البــاغ رقــم ،171/2000اآلراء المعتمــدة
يف 3مايو/أيــار 2005؛ وقضيــة دانيلــو دمييرتييفيتــش ضــد رصبيــا واجلبــل األســود ،جلنــة حقــوق اإلنــان ،البــاغ رقــم ،172/2000اآلراء المعتمــدة يف 16نوفمرب/ترشيــن
الثــاين 2005؛ وقضيــة دراغــان دمييرتييفيتــش ضــد رصبيــا واجلبــل األســود ،جلنــة حقــوق اإلنــان ،البــاغ رقــم ،207/2002اآلراء المعتمــدة يف 24نوفمرب/ترشيــن الثــاين
2004؛ وقضيــة ســلوبودان وليليانــا نيكوليتــشضــد رصبيــا واجلبــل األســود ،جلنــة حقــوق اإلنــان ،البــاغ رقــم ،174/2000اآلراء المعتمــدة يف 24نوفمرب/ترشيــن الثــاين
.)2005
الفصل الثاني :حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الصكوك اإلقليمية | 17