‫منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫لكن هذا الرشط ال غىن عنه ألسباب عدة مهنا‪:‬‬ ‫•أن التعذيــب ليــس جمــرد شــكل مــن أشــكال االعتــداء العنيــف‪ ،‬وإمنــا هــو نــوع مــن ممارســة الســلطة عــى ضحيــة مــا وال‬ ‫يعــادل أي جرميــة جنائيــة أخــرى‬ ‫•أن تعريف التعذيب كجرمية يسلط الضوء عىل الطبيعة اخلاصة لهذه اجلرمية وخطورهتا‬ ‫•أن جعــل التعذيــب جرميــة حمــددة ميثــل حتذيــر ًا واضح ـ ًا للمســؤولني بــأن هــذه الممارســة يعاقــب علهيــا القانــون‪ ،‬ممــا‬ ‫يشــكل بالتــايل رادع ـ ًا مهم ـ ًا‬ ‫•أنه يؤكد عىل رضورة أن تكون هناك عقوبة مناسبة‪ ،‬مع األخذ يف االعتبار خطورة اجلرمية‬ ‫•أنه يعزز قدرة المسؤولني عىل رصد جرمية التعذيب المحددة‪.‬‬ ‫وتشرتط جلنة مناهضة التعذيب أن تستخدم الدول األطراف ‪ -‬كحد أدىن ‪ -‬تعريف التعذيب الوارد يف المادة ‪ 1‬من االتفاقية‪.‬‬ ‫‪ 1.3.6‬الوالية القضائية العالمية‬ ‫تلــزم االتفاقيــة كل دولــة طــرف بإقامــة واليهتــا القضائيــة عــى جرائــم التعذيــب‪ ،‬بغــض النظــر عمــا إذا كانــت قــد ارتُكبــت خــارج حدودهــا‬ ‫وبغــض النظــر عــن جنســية اجلــاين المزعــوم وبلــد إقامتــه أو عــدم وجــود أي عالقــة أخــرى مــع هــذا البلــد (المــواد ‪ .)5-9‬ويف حــال عجــزت‬ ‫الدولــة عــن مالحقــة جرميــة مــن جرائــم التعذيــب‪ ،‬فــإن علهيــا تســليم اجلــاين المزعــوم إىل دولــة لدهيــا القــدرة عــى مالحقــة مثــل هــذه اجلرائــم‬ ‫‪3‬‬ ‫والرغبــة يف ذلــك‪ .‬ويشــكل هــذا المبــدأ اخلــاص بالواليــة القضائيــة العالميــة واحــد ًا مــن أهــم جوانــب االتفاقيــة‪.‬‬ ‫ويف حــال كان التعذيــب جــزء ًا مــن هجــوم واســع النطــاق أو مهنجــي‪ ،‬أو حــدث خــال نــزاع مســلح‪ ،‬فقــد حياكَ ــم المســؤولون عــن التعذيــب‬ ‫أمــام المحكمــة اجلنائيــة الدوليــة أيض ـ ًا‪ ،‬ألن التعذيــب ُيعتــر جرميــة ضــد االناسنيــة وجرميــة حــرب‪ .‬ومــع ذلــك فقــد ارتفــع عــدد الــدول‬ ‫المصدقــة عــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب‪ ،‬والــي تشــمل مجيــع أعمــال التعذيــب وتلــزم الــدول بتطبيــق مبــدأ الواليــة القضائيــة العالميــة‪.‬‬ ‫‪ 1.3.7‬تدريب الموظفين‬ ‫تلــزم المــادة ‪ 10‬مــن االتفاقيــة الــدول األطــراف باختــاذ خطــوات لضمــان حصــول مجيــع موظفــي إنفــاذ القانــون والعاملــن يف جمــال الطــب‬ ‫والموظفــن العموميــن وغريهــم مــن المعنيــن باحلرمــان مــن احلر يــة عــى دورات تدريبيــة تثقيفيــة وإعالميــة حــول حظــر التعذيــب ومنعــه‪.‬‬ ‫‪ 1.3.8‬استعراض إجراءات االحتجاز‬ ‫يتعــن عــى الــدول األطــراف‪ ،‬مبوجــب المــادة ‪ 11‬مــن االتفاقيــة‪ ،‬أن تبقــي قيــد االســتعراض المنظــم قواعــد االســتجواب وتعليماتــه‬ ‫وأاسليبــه ومماراستــه فضــاً عــن إجــراءات االحتجــاز‪ ،‬وذلــك للتأ كــد مــن توافقهــا مــع قواعــد األمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة‬ ‫السجناء وجمموعة مبادئ األمم المتحدة المتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن‪.‬‬ ‫‪ 1.3.9‬التحقيق الفوري‬ ‫وفقـ ًا للمــادة ‪ 12‬مــن االتفاقيــة جيــب عــى كل دولــة طــرف أن تضمــن إجــراء حتقيقــات رسيعــة ونز هيــة كلمــا كانــت هنــاك أســباب معقولــة‬ ‫تدعــو إىل االعتقــاد بــأن عمــاً مــن أعمــال التعذيــب قــد ار ُتكــب يف أي مــن األقاليــم اخلاضعــة لواليهتــا القضائيــة‪ .‬وهــذا يعــي أنــه حــى يف‬ ‫حالــة عــدم وجــود شــكوى رســمية‪ ،‬يتعــن عــى الســلطات المعنيــة إجــراء حتقيــق نز يــه وفعــال ومســتقل واشمــل مبجــرد تلقهيــا معلومــات‬ ‫تشــر إىل وقــوع أي حالــة مــن حــاالت التعذيــب أو ســوء المعاملــة‪.‬‬ ‫‪ 1.3.10‬حق الضحايا في تقديم شكوى والحصول على تعويض‬ ‫تنــص االتفاقيــة عــى أن لضحايــا التعذيــب احلــق يف أن يقدمــوا شــكوى ويف أن ُينظــر يف قضيهتــم عــى وجــه الرسعــة وبزناهــة (المــادة ‪،)13‬‬ ‫وكذلــك يف أن حيصلــوا عــى اإلنصــاف والتعويــض المناســب (المــادة ‪ .)14‬وهــو مــا يشــمل أيض ـ ًا احلــق يف رد االعتبــار عــى أكمــل وجــه‬ ‫‪4‬‬ ‫ممكــن‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫انظــر قــرار جلنــة مناهضــة التعذيــب الــذي يتنــاول حماكمــة حســن حــري يف الســنغال (قضيــة ســليمان غونغونــغ وآخــرون ضــد الســنغال‪ ،‬جلنــة مناهضــة التعذيــب‪ ،‬البــاغ‬ ‫رقــم ‪ ،181/2001‬اآلراء المعتمــدة يف ‪ 17‬مايو‪/‬أيــار ‪.)2006‬‬ ‫انظــر االجهتــاد القضــايئ حــول المادتــن ‪ 13‬و‪( 14‬قضيــة هاجر يــزي دزمياجيــل وآخــرون ضــد يوغوســافيا‪ ،‬جلنــة مناهضــة التعذيــب‪ ،‬البــاغ رقــم ‪ ،161/2000‬اآلراء‬ ‫المعتمــدة يف ‪ 21‬نوفمرب‪/‬ترشيــن الثــاين ‪2002‬؛ وقضيــة يوفيــكا دميــروف ضــد رصبيــا واجلبــل األســود‪ ،‬جلنــة حقــوق اإلنــان‪ ،‬البــاغ رقــم ‪ ،171/2000‬اآلراء المعتمــدة‬ ‫يف ‪ 3‬مايو‪/‬أيــار ‪2005‬؛ وقضيــة دانيلــو دمييرتييفيتــش ضــد رصبيــا واجلبــل األســود‪ ،‬جلنــة حقــوق اإلنــان‪ ،‬البــاغ رقــم ‪ ،172/2000‬اآلراء المعتمــدة يف ‪ 16‬نوفمرب‪/‬ترشيــن‬ ‫الثــاين ‪2005‬؛ وقضيــة دراغــان دمييرتييفيتــش ضــد رصبيــا واجلبــل األســود‪ ،‬جلنــة حقــوق اإلنــان‪ ،‬البــاغ رقــم ‪ ،207/2002‬اآلراء المعتمــدة يف ‪ 24‬نوفمرب‪/‬ترشيــن الثــاين‬ ‫‪2004‬؛ وقضيــة ســلوبودان وليليانــا نيكوليتــش​​ضــد رصبيــا واجلبــل األســود‪ ،‬جلنــة حقــوق اإلنــان‪ ،‬البــاغ رقــم ‪ ،174/2000‬اآلراء المعتمــدة يف ‪ 24‬نوفمرب‪/‬ترشيــن الثــاين‬ ‫‪.)2005‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الصكوك اإلقليمية | ‪17‬‬

Select target paragraph3