الجزء األول حظر التعذيب :الخلفية القانونية
الفصل األول:
ما هو التعذيب؟
األسئلة الرئيسية
•ما تعريف التعذيب؟
•هل ميكن تربير التعذيب يف احلاالت االستثنائية؟
•هل المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإناسنية أو المهينة حمظورة أيض ًا؟
.1تعريف التعذيب
مــن المهــم التأكيــد يف البدايــة عــى أن التعر يــف القانــوين للتعذيــب خيتلــف بشــكل ملحــوظ عــن االســتخدام الاشئــع لهــذا المصطلــح يف
واسئــل اإلعــام أو يف احلــوارات العامــة ،حيــث يكــون الرتكــز يف أغلــب األحيــان عــى تصويــر مــدى مــا يلحــق بالضحيــة مــن ألــم ومعانــاة.
لــذا فــإن المــادة 1مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن رضوب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإناسنيــة أو المهينــة تقــدم
التعر يــف القانــوين المتفــق عليــه دولي ـ ًا للتعذيــب ،وهــو:
قصــد بالتعذيــب أي عمــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد ،جســدي ًا كان أم عقليـ ًا ،يلحــق عمــد ًا بشــخص مــا بقصــد احلصــول مــن هــذا
ُي َ
الشــخص ،أو مــن شــخص ثالــث ،عــى معلومــات أو عــى اعــراف ،أو معاقبتــه عــى عمــل ارتكبــه أو ُيشــتبه يف أنــه ارتكبــه هــو أو شــخص
ثالــث ،أو ختويفــه أو إرغامــه هــو أو أي شــخص ثالــث ،أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا األلــم أو العــذاب ألي ســبب مــن األســباب يقــوم عــى
التميــز أيـ ًا كان نوعــه ،أو حيــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف عمومــي أو أي شــخص آخــر يتــرف بصفتــه الرســمية .وال
يتضمــن ذلــك األلــم أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن عقوبــات قانونيــة أو المــازم لهــذه العقوبــة أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا.
يتضمن هذا التعريف ثالثة عنارص تراكمية:
قصد به إحلاق المعاناة العقلية أو اجلسدية الشديدة
•عمل ُي َ
•يرتكبه موظف عمومي ،سواء بصورة مبارشة أو غري مبارشة
•لغرض معني.
يف بعــض األحيــان قــد ينطبــق تعر يــف أوســع للتعذيــب -يشــمل طائفــة واســعة مــن احلــاالت -مبوجــب قانــون دويل أو إقليمــي أو وطــي
آخــر .ويف حالــة انطبــاق تعر يــف أوســع ال ميكــن اســتخدام التعر يــف الــوارد يف «االتفاقيــة» مــن أجــل تضييقــه .إذ تنــص المادتــان )2(1
و )2(16مــن االتفاقيــة رصاحـ ًة عــى أن أحكامهــا ال ختــل بأحــكام أي صــك دويل آخــر أو قانــون وطــي حيظــر المعاملــة أو العقوبــة القاســية
أو الالإناسنيــة أو المهينــة .عــى ســبيل المثــال ،فــإن تعر يــف التعذيــب الــوارد يف اتفاقيــة البلــدان األمريكيــة لمنــع التعذيــب والمعاقبــة
عليــه ال يشــرط «شــدة» األلــم أو المعانــاة؛ وذلــك مــن خــال اســتخدام عبــارة «أو ألي غــرض آخــر» إضافــة إىل عبــارة «ألغــراض»؛ ومــن
خــال اإلاشرة إىل الواسئــل الــي « ُيقصــد هبــا طمــس شــخصية الضحيــة أو إضعــاف قدراتــه البدنيــة أو العقليــة» ،بغــض النظــر عمــا إذا
كانــت هــذه الواسئــل تســبب األلــم أو المعانــاة.
ومــن اجلديــر بالذكــر أن العديــد مــن اآلليــات الدوليــة لمنــع التعذيــب تؤكــد عــى أهميــة وجــود تعر يــف للتعذيــب يراعــي االعتبــارات
اجلناسنيــة وعــى رضورة إيــاء اهتمــام خــاص لماسئــل مثــل االغتصــاب أثنــاء االحتجــاز والعنــف ضــد احلوامــل واحلرمــان مــن احلقــوق
اإلجنابيــة والــي طالمــا اعتُ ـ ِـرت مندرجــة حتــت التعر يــف الــوارد يف «االتفاقيــة» .وجتــدر اإلاشرة أيضـ ًا إىل أن فقــرة «يوافــق عليــه أو يســكت
عنه موظف عمومي أو أي شخص آخر يترصف بصفته الرسمية» ُفرست 1عىل أهنا تعين أن األذى الذي تلحقه جهات خاصة بالناسء
أو األطفــال أو المجموعــات ينــدرج حتــت هــذا التعر يــف يف حــال نتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد ويف حــال عجــزت الدولــة عــن التــرف
باجلديــة الواجبــة لمنــع وقوعــه أو حلمايــة األفــراد ،مبــا أن هــذه األفعــال تُرتكــب بقصــد التميــز.
1
انظر التعليق العام رقم 2للجنة مناهضة التعذيب (الفقرة .)8
| 10الفصل األول :ما هو التعذيب؟