‫منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫‪ .2‬ما معنى «منع التعذيب»؟‬ ‫‪ .2.1‬تعريف «منع التعذيب»‬ ‫وفقـ ًا لقامــوس تشــيمربز‪ ،‬فــإن معــى «أن َينَ ــع» هــو أن « ُيوقِ ــف شــخص ًا عــن فعــل يشء‪ ،‬أو أن ُيوقِ ــف حــدوث يشء‪ ،‬أو يعرقلــه‪ ،‬أو جيعلــه‬ ‫مســتحيالً ‪ ،‬أو يصده»‪.‬‬ ‫ويف جمــال الصحــة العامــة‪ُ ،‬يعتــر المنــع (أو الوقايــة) اســراتيجية اشئعــة يف مكافحــة األمــراض هتــدف إىل جتنــب ظهــور األوبئــة وتطورهــا‬ ‫وانتاشرهــا‪.‬‬ ‫ويتضمــن منــع اجلرميــة «اســراتيجيات وتدابــر تســعى إىل احلــد مــن خطــر حــدوث اجلرائــم وآثارهــا الضــارة المحتملــة عــى األفــراد والمجتمــع‪،‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وذلك بالتدخل للتأثري يف أســباهبا المتعددة‪».‬‬ ‫‪Image: International Committee of the Red Cross / Fred Clarke‬‬ ‫لكــن هــذه التعار يــف وإن كانــت مفيــدة إال أهنــا غــر كافيــة لوضــع تعر يــف ســليم لمفهــوم المنــع (أو الوقايــة) يف مــا يتعلــق بالتعذيــب‬ ‫وغــره مــن أشــكال ســوء المعاملــة‪.‬‬ ‫توصــف فيــه العديــد مــن التدخــات يف جمــال مكافحــة التعذيــب بأهنــا مــن أعمــال «منــع التعذيــب»‪ ،‬فمــن المهــم التميــز‬ ‫ويف الوقــت الــذي‬ ‫َ‬ ‫الم َتبع يف إجرائه‪.‬‬ ‫بني شــكلني من أشــكال منع التعذيب‪ .‬ويســتند هذا التميزي إىل وقت إجراء التدخل والهنج ُ‬ ‫المنــع المبــارش (التخفيــف مــن المخاطــر) هيــدف إىل منــع وقــوع التعذيــب مــن خــال احلــد مــن عوامــل اخلطــر والقضــاء عــى األســباب‬ ‫المحتملــة لــه‪ .‬وحيــدث هــذا النــوع مــن التدخــل قبــل وقــوع التعذيــب و هيــدف إىل معاجلــة األســباب اجلذر يــة الــي قــد تــؤدي إىل حــدوث‬ ‫التعذيــب وســوء المعاملــة‪ ،‬وذلــك مــن خــال التدر يــب والتثقيــف والمراقبــة المنتظمــة ألما كــن االحتجــاز‪ .‬وبذلــك ُيعتــر المنــع المبــارش‬ ‫‪5‬‬ ‫ـتبعد فهيــا حــدوث التعذيــب‪.‬‬ ‫هنجـ ًا تطلعيـ ًا و هيــدف عــى المــدى البعيــد إىل خلــق بيئــة ُيسـ َ‬ ‫المنــع غــر المبــارش (الــردع) حيــدث بعــد أن تكــون حــاالت التعذيــب أو ســوء المعاملــة قــد وقعــت بالفعــل ويركــز عــى جتنــب تكــرار مثــل‬ ‫هــذه األعمــال‪ .‬فمــن خــال التحقيــق يف احلــاالت الاسبقــة وتوثيقهــا واســتنكارها ومقاضــاة مرتكبهيــا ومالحقهتــم ومعاقبهتــم‪ ،‬فضــاً عــن‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مبــادئ األمــم المتحــدة التوجهييــة لمنــع اجلرميــة‪ ،‬قــرار المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي رقــم ‪ ،2002/13‬الفقــرة ‪ .3‬وتضيــف الفقــرة ذاهتــا‪« :‬أمــا إنفــاذ القوانــن واألحــكام‬ ‫واجلــزاءات التأديبيــة‪ ،‬مــع االضطــاع مبهــام منــع اجلرميــة‪ ،‬فهــو ينــدرج خــارج نطــاق هــذه المبــادئ التوجهييــة‪».‬‬ ‫وهو ما يسمى يف جمال الطب «الوقاية األولية» (أي مجيع التدابري المتخذة للحد من خطر حدوث األمراض)‪.‬‬ ‫‪ | 2‬مقدمة‪ :‬مفهوم منع التعذيب وتطبيقه‬

Select target paragraph3