من �أي متييز ب�سبب العرق� ،أو اللون� ،أو اجلن�س� ،أو اللغة،
�أو الدين� ،أو الر�أي ال�سيا�سي �أو غري ال�سيا�سي� ،أو الأ�صل
القومي �أو االجتماعي� ،أو الرثوة� ،أو الن�سب�� ،أو غري ذلك
من الأ�سباب.
.3للبلدان النامية �أن تقرر ،مع �إيالء املراعاة الواجبة حلقوق
الإن�����س��ان والقت�صادها القومي� ،إىل �أي م��دى �ست�ضمن
احل��ق��وق االقت�صادية امل��ع�ترف بها يف ه��ذا العهد لغري
املواطنني.
املادة
3
تتعهد ال��دول الأط��راف يف هذا العهد ب�ضمان م�ساواة الذكور
والإناث يف حق التمتع بجميع احلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية املن�صو�ص عليها يف هذا العهد.
املادة
4
تقر الدول الأطراف يف هذا العهد ب�أنه لي�س للدولة �أن تخ�ضع
التمتع باحلقوق التي ت�ضمنها طبق ًا لهذا العهد �إال للحدود
املقررة يف القانون ،و�إال مبقدار توافق ذل��ك مع طبيعة هذه
احلقوق ،و�شريطة �أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام
يف جمتمع دميقراطي.
6