‫العهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية*‬ ‫الديباجة‬ ‫�إن الدول الأطراف يف هذا العهد‪،‬‬ ‫�إذ ترى �أن الإقرار مبا جلميع �أع�ضاء الأ�سرة الب�شرية من كرامة‬ ‫�أ�صيلة فيهم‪ ،‬ومن حقوق مت�ساوية وثابتة‪ ،‬ي�شكل وفق ًا للمبادئ‬ ‫املعلنة يف ميثاق الأمم املتحدة‪� ،‬أ�سا�س احلرية والعدل وال�سالم‬ ‫يف العامل‪،‬‬ ‫*اعتمد وعر�ض للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجـب قرار اجلمعيــة العامــة للأمــم املتحــدة‬ ‫رقــم‬ ‫(‪ )2200A XXI‬امل�ؤرخ يف ‪ 16‬كانون الأول‪/‬دي�سمرب ‪ ،1966‬ودخل حيز النفاذ يف ‪� 23‬آذار‪/‬مار�س‬ ‫‪ ،1976‬وقد فتح باب التوقيع يف نيويورك يف ‪ 19‬كانون الأول‪/‬دي�سمرب ‪ ،1966‬ويبلغ عدد الدول‬ ‫الأع�ضاء حتى �آذار‪/‬مار�س ‪ 160 : 2012‬دولة‪.‬‬ ‫�صدر القانون رقم (‪ )10‬ل�سنة ‪ 2007‬باملوافقة على ان�ضمام مملكة البحرين �إىل العهد الدويل‬‫اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية بتاريخ ‪ 16‬متوز‪/‬يوليو ‪( 2007‬ن�شر يف‬ ‫اجلريدة الر�سمية ‪ -‬العدد ‪ 2800‬بتاريخ ‪ 19‬متوز‪/‬يوليو ‪.)2007‬‬ ‫ان�ضمت مملكة البحرين ر�سمي ًا يف ‪� 27‬أيلول‪�/‬سبتمرب ‪ ،2007‬ودخل حيز النفاذ بالن�سبة لها يف‬‫‪ 27‬كانون الأول‪/‬دي�سمرب ‪( 2006‬املادة ‪ 27‬الفقرة ‪.)2‬‬ ‫تقوم جلنة حقوق الإن�سان مبتابعة تطبيق العهد الدويل من قبل الدول الأطراف فيها‪ ،‬وقد‬‫�أن�ش�أت اللجنة مبوجب املادة ‪ 28‬من العهد الدويل‪.‬‬ ‫تقوم جلنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية مبتابعة تطبيق العهد الدويل من قبل‬‫الدول الأطراف فيها‪ ،‬وقد �أن�ش�أت اللجنة مبوجب قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي التابع‬ ‫للأمم املتحدة رقم ‪ 1985/17‬ال�صادر يف ‪ 28‬مايو ‪.1985‬‬ ‫تتكون اللجنة من ‪ 18‬خبري ًا م�ستق ًال‪ ،‬وتعقد دورتني �سنوي ًا (مايو ونوفمرب) يف جنيف‪.‬‬‫وملزيد من املعلومات ميكن زيارة موقع اللجنة‪:‬‬ ‫‪http/www .ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm‬‬ ‫‪3‬‬

Select target paragraph3