‫املادة‬ ‫‪18‬‬ ‫بدء النفاذ‬ ‫‪ .1‬يبد�أ نفاذ هذا الربوتوكول بعد ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إيداع‬ ‫�صك الت�صديق �أو االن�ضمام العا�شر ل��دى الأم�ين العام‬ ‫للأمم املتحدة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يبد�أ نفاذ هذا الربوتوكول بالن�سبة لكل دولة ت�صدق عليه‬ ‫�أو تن�ضم �إليه بعد �إي���داع �صك الت�صديق �أو االن�ضمام‬ ‫العا�شر‪ ،‬وذلك بعد م�ضي ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إيداع �صك‬ ‫ت�صديقها �أو ان�ضمامها‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪19‬‬ ‫التعديالت‬ ‫‪  .1‬يجوز لأي��ة دول��ة ط��رف اق�تراح تعديل لهذا الربوتوكول‬ ‫وتقدميه �إىل الأم�ين العام للأمم املتحدة‪ .‬ويقوم الأمني‬ ‫ال��ع��ام ب���إب�لاغ ال���دول الأط����راف ب����أي تعديالت مقرتحة‬ ‫م�شفوعة بطلب �إخطاره مبا �إذا كانت تف�ضل عقد م�ؤمتر‬ ‫للدول الأطراف بغر�ض النظر يف االقرتاحات والت�صويت‬ ‫عليها‪ .‬و�إذا �أب��دى ثلث ال��دول الأط���راف على الأق���ل‪ ،‬يف‬ ‫غ�ضون �أربعة �أ�شهر من تاريخ الإبالغ‪ ،‬رغبة يف عقد م�ؤمتر‬ ‫من هذا القبيل‪ ،‬يدعو الأمني العام �إىل عقد امل�ؤمتر حتت‬ ‫رعاية الأمم املتحدة‪ .‬ويحيل الأمني العام �أي تعديل يعتمد‬ ‫‪41‬‬

Select target paragraph3