‫(‪ )3‬ال تتناول اللجنة م�س�ألة �أحيلت �إليها �إال بعد �أن‬ ‫تت�أكد من �أن كل �سبل االنت�صاف املحلية املتاحة قد‬ ‫ا�ستخدمت وا�ستنفدت يف امل�س�ألة‪ .‬وال ت�سري هذه‬ ‫القاعدة �إذا كان �إعمال �سبل االنت�صاف قد طال �أمده‬ ‫ب�صورة غري معقولة؛‬ ‫(‪ )4‬رهن ًا ب�أحكام الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة‪،‬‬ ‫تتيح اللجنة م�ساعيها احلميدة للدولتني الطرفني‬ ‫املعنيتني بغية التو�صل �إىل حل ودي للم�س�ألة على‬ ‫�أ�سا�س احرتام االلتزامات املن�صو�ص عليها يف العهد؛‬ ‫(‪ )5‬تعقد اللجنة جل�سات مغلقة ل��دى بحثها الر�سائل‬ ‫املقدمة مبوجب هذه املادة؛‬ ‫(‪ )6‬للجنة �أن تطلب‪ ،‬يف �أي��ة م�س�ألة حمالة �إليها وفق ًا‬ ‫للفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة‪� ،‬إىل الدولتني‬ ‫الطرفني املعنيتني‪ ،‬امل�شار �إلي��ما يف الفقرة الفرعية‬ ‫(ب)‪ ،‬تزويدها ب�أية معلومات ذات �صلة باملو�ضوع؛‬ ‫(‪ )7‬يكون للدولتني الطرفني املعنيتني امل�شار �إليهما يف‬ ‫الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة‪ ،‬احلق يف �أن‬ ‫تكونا ممثلتني عندما تنظر اللجنة يف امل�س�ألة و�أن‬ ‫تقدما بيانات �شفوي ًا و‪�/‬أو كتابة؛‬ ‫(‪ )8‬تقدم اللجنة‪ ،‬بال�سرعة املطلوبة‪ ،‬بعد تاريخ تلقي‬ ‫الإخ��ط��ار مب��وج��ب الفقرة الفرعية (ب) م��ن هذه‬ ‫الفقرة‪ ،‬تقرير ًا على النحو التايل‪:‬‬ ‫‪34‬‬

Select target paragraph3