فيها �إال �إذا قدمت من دولة طرف �أ�صدرت �إعالن ًا تعرتف
فيه باخت�صا�ص اللجنة يف ما يتعلق بها .وال تتلقى اللجنة
�أية ر�سالة �إذا تعلقت بدولة طرف مل ت�صدر هذا الإعالن.
ويجري تناول الر�سائل ال��واردة مبوجب هذه امل��ادة وفق ًا
للإجراءات التالية:
( )1متى ر�أت دول��ة ط��رف يف ه��ذا ال�بروت��وك��ول �أن دولة
ط��رف�� ًا �أخ���رى ال تفي بالتزاماتها مب��وج��ب العهد،
ج��از لها �أن ت��وج��ه نظر تلك ال��دول��ة ال��ط��رف �إىل
ذلك بر�سالة مكتوبة وللدولة الطرف �أي�ض ًا �أن تعلم
اللجنة باملو�ضوع .وتقدم الدولة التي تتلقى الر�سالة
�إىل الدولة التي �أر�سلتها ،يف غ�ضون ثالثة �أ�شهر من
تلقيها� ،إي�ضاحا �أو �أي بيان �آخ��ر كتابة تو�ضح فيه
امل�س�ألة ،على �أن يت�ضمن� ،إىل احلد املمكن وبقدر ما
يكون ذا �صلة باملو�ضوع� ،إ�شارة �إىل الإجراءات و�سبل
االنت�صاف املحلية املتخذة �أو املتوقع اتخاذها �أو
املتاحة ب�ش�أن امل�س�ألة؛
(� )2إذا مل ت�سو امل�س�ألة مبا ير�ضي كلتا الدولتني الطرفني
املعنيتني يف غ�ضون �ستة �أ�شهر من ا�ستالم الدولة
املتلقية للر�سالة الأوىل ،كان لأي من الدولتني احلق
يف �إحالة امل�س�ألة �إىل اللجنة بوا�سطة �إخطار موجه
�إىل اللجنة و�إىل الدولة الأخرى؛
33