‫(و) متى �شكل البالغ �إ���س��اءة ال�ستعمال احل��ق يف تقدمي‬ ‫بالغ؛ �أو‬ ‫(ز) متى كان البالغ جمهول امل�صدر �أو غري مكتوب‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪4‬‬ ‫البالغات التي ال تكشف عن ضرر واضح‬ ‫ميكن للجنة‪ ،‬ح�سب االقت�ضاء‪� ،‬أن ترف�ض النظر يف بالغ �إذا‬ ‫كان البالغ ال يك�شف عن تعر�ض �صاحبه ل�ضرر وا�ضح‪� ،‬إال �إذا‬ ‫اعتربت اللجنة �أن البالغ يثري م�س�ألة جدية ذات �أهمية عامة‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪5‬‬ ‫التدابير المؤقتة‬ ‫‪ .1‬يجوز للجنة يف �أي وقت بعد تلقي البالغ وقبل اتخاذ �أي‬ ‫قرار ب�ش�أن الأ�س�س املو�ضوعية �أن حتيل �إىل عناية الدولة‬ ‫الطرف املعنية طلب ًا ب���أن تنظر ال��دول��ة الطرف ب�صفة‬ ‫عاجلة يف اتخاذ تدابري حماية م�ؤقتة‪ ،‬ح�سبما تقت�ضيه‬ ‫ال�ضرورة يف ظروف ا�ستثنائية‪ ،‬لتاليف وقوع �ضرر ال ميكن‬ ‫جربه على �ضحية �أو �ضحايا االنتهاكات املزعومة‪.‬‬ ‫‪ .2‬عندما متار�س اللجنة �سلطتها التقديرية مبوجب الفقرة ‪1‬‬ ‫من هذه املادة‪ ،‬ف�إن ذلك ال يعني �ضمن ًا اتخاذ قرار ب�ش�أن‬ ‫مقبولية البالغ �أو ب�ش�أن وجاهة مو�ضوعه‪.‬‬ ‫‪29‬‬

Select target paragraph3