‫املادة‬ ‫‪3‬‬ ‫المقبولية‬ ‫‪ .1‬ال تنظر اللجنة يف �أي بالغ ما مل تكن قد ت�أكدت من �أن‬ ‫جميع �سبل االنت�صاف املحلية املتاحة قد ا�ستنفدت‪ .‬وال‬ ‫ت�سري هذه القاعدة �إذا ا�ستغرق تطبيق �سبل االنت�صاف‬ ‫هذه �أمد ًا طوي ًال بدرجة غري معقولة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تعلن اللجنة عدم مقبولية البالغ يف احلاالت التالية‪:‬‬ ‫(�أ) متى مل يقدم البالغ يف غ�ضون �سنة بعد ا�ستنفاد �سبل‬ ‫االنت�صاف املحلية‪ ،‬با�ستثناء احل��االت التي يربهن‬ ‫فيها �صاحب البالغ على تعذر تقدميه قبل انق�ضاء‬ ‫هذا الأجل؛‬ ‫(ب) متى كانت الوقائع مو�ضوع البالغ قد حدثت قبل بدء‬ ‫نفاذ هذا الربوتوكول بالن�سبة للدولة الطرف املعنية‪،‬‬ ‫�إال �إذا ا�ستمرت هذه الوقائع بعد تاريخ بدء النفاذ؛‬ ‫(ج) متى كانت امل�س�ألة نف�سها قد �سبق �أن نظرت فيها‬ ‫اللجنة �أو كانت‪� ،‬أو ما زال��ت‪ ،‬مو�ضع بحث مبوجب‬ ‫�إجراء �آخر من �إجراءات التحقيق الدويل �أو الت�سوية‬ ‫الدولية؛‬ ‫(د) متى كان البالغ متنافي ًا مع �أحكام العهد؛‬ ‫(هـ) متى كان البالغ غري م�ستند �إىل �أ�سا�س وا�ضح �أو كان‬ ‫غري مدعم برباهني كافية �أو متى كان ي�ستند ح�صر ًا‬ ‫�إىل تقارير ن�شرتها و�سائط الإعالم؛‬ ‫‪28‬‬

Select target paragraph3