‫و�إذ ت�شري �إىل م��ا ج��اء يف الإع�ل�ان العاملي حلقوق الإن�سان‬ ‫والعهدين الدوليني اخلا�صني بحقوق الإن�سان من ت�سليم ب�أن‬ ‫املثل الأعلى املتمثل يف �أن يكون الب�شر �أح��رار ًا ومتحررين من‬ ‫اخلوف والفاقة ال ميكن �أن يتحقق �إال بتهيئة ظروف يتمتع فيها‬ ‫كل �إن�سان بحقوقه املدنية والثقافية واالقت�صادية وال�سيا�سية‬ ‫واالجتماعية‪،‬‬ ‫و�إذ تعيد ت�أكيد �أن جميع حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية‬ ‫عاملية وغري قابلة للتجزئة ومرتابطة ومت�شابكة‪،‬‬ ‫و�إذ ت�شري �إىل �أن ك��ل دول��ة ط��رف يف العهد ال���دويل اخلا�ص‬ ‫باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية (وي�شار �إليه‬ ‫فيما يلي ب�إ�سم “العهد”) تتعهد ب���أن تتخذ‪ ،‬مبفردها وعن‬ ‫طريق امل�ساعدة والتعاون الدوليني‪ ،‬وال �سيما على ال�صعيدين‬ ‫االقت�صادي والتقني‪ ،‬وب�أق�صى ما ت�سمح به مواردها املتاحة‪،‬‬ ‫ما يلزم من خطوات ل�ضمان التمتع الكامل التدريجي باحلقوق‬ ‫امل��ع�ترف بها يف ه��ذا العهد‪� ،‬سالكة �إىل ذل��ك جميع ال�سبل‬ ‫املنا�سبة‪ ،‬وخ�صو�ص ًا �سبيل اعتماد تدابري ت�شريعية‪،‬‬ ‫و�إذ ترى من املنا�سب‪ ،‬تعزيز ًا لتحقيق مقا�صد العهد وتنفيذ‬ ‫�أحكامه‪ ،‬متكني اللجنة املعنية باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية (وي�شار �إليها فيما يلي ب�إ�سم “اللجنة”)‪ ،‬من القيام‬ ‫باملهام املن�صو�ص عليها يف هذا الربوتوكول‪،‬‬ ‫قد اتفقت على ما يلي‪:‬‬ ‫‪26‬‬

Select target paragraph3