‫املادة‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ .1‬يبد�أ نفاذ هذا العهد بعد ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إيداع �صك‬ ‫االن�ضمام �أو الت�صديق اخلام�س والثالثني ل��دى الأم�ين‬ ‫العام للأمم املتحدة‪.‬‬ ‫‪� .2‬أما ال��دول التي ت�صدق هذا العهد �أو تن�ضم �إليه بعد �أن‬ ‫يكون قد مت �إي��داع �صك الت�صديق �أو االن�ضمام اخلام�س‬ ‫وال��ث�لاث�ين ف��ي��ب��د�أ ن��ف��اذ ه��ذا العهد �إزاء ك��ل منها بعد‬ ‫ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إيداعها �صك ت�صديقها �أو �صك‬ ‫ان�ضمامها‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪28‬‬ ‫تنطبق �أحكام هذا العهد‪ ،‬دون �أي قيد �أو ا�ستثناء‪ ،‬على جميع‬ ‫الوحدات التي تت�شكل منها الدول االحتادية‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ .1‬لأي��ة دول��ة ط��رف يف ه��ذا العهد �أن تقرتح تعدي ًال عليه‬ ‫ت��ودع ن�صه لدى الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة‪ .‬وعلى �أثر‬ ‫ذلك يقوم الأم�ين العام ب�إبالغ ال��دول الأط��راف يف هذا‬ ‫العهد ب�أية تعديالت مقرتحة‪ ،‬طالب ًا �إليها �إعالمه عما‬ ‫�إذا كانت حتبذ عقد م�ؤمتر للدول الأط���راف للنظر يف‬ ‫‪21‬‬

Select target paragraph3