‫املادة‬ ‫الجزء الرابع‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ .1‬تتعهد ال��دول الأط���راف يف ه��ذا العهد ب���أن تقدم‪ ،‬طبق ًا‬ ‫لأحكام هذا اجل��زء من العهد‪ ،‬تقارير عما اتخذته من‬ ‫ت��داب�ير وم��ااح��رزت��ه م��ن تقدم ل�ضمان اح�ت�رام احلقوق‬ ‫املعرتف بها يف هذا العهد‪.‬‬ ‫‪�( .2‬أ) توجه جميع التقارير �إىل الأمني العام للأمم املتحدة‪،‬‬ ‫ال��ذي يحيل ن�سخ ًا منها �إىل املجل�س االقت�صادي‬ ‫واالجتماعي للنظر فيها طبق ًا لأحكام هذا العهد؛‬ ‫(ب) على الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة �أي�ضاً‪ ،‬حني يكون‬ ‫التقرير الوارد من دولة طرف يف هذا العهد‪� ،‬أو جزء‬ ‫صال ب�أية م�س�ألة تدخل يف اخت�صا�ص‬ ‫�أو �أكرث منه‪ ،‬مت� ً‬ ‫�إحدى الوكاالت املتخ�ص�صة وفق ًا ل�صكها الت�أ�سي�سي‬ ‫وتكون الدولة الطرف املذكورة ع�ضو ًا يف هذه الوكالة‬ ‫�أن يحيل �إىل تلك الوكالة ن�سخة من هذا التقرير �أو‬ ‫من جزئه املت�صل بتلك امل�س�ألة‪ ،‬ح�سب احلالة‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ .1‬تقدم الدول الأطراف يف هذا العهد تقاريرها على مراحل‪،‬‬ ‫طبق ًا لربنامج ي�ضعه املجل�س االقت�صادي واالجتماعي يف‬ ‫غ�ضون �سنة من ب��دء نفاذ ه��ذا العهد‪ ،‬بعد الت�شاور مع‬ ‫الدول الأطراف والوكاالت املتخ�ص�صة املعنية‪.‬‬ ‫‪16‬‬

Select target paragraph3