املادة
الجزء الرابع
16
.1تتعهد ال��دول الأط���راف يف ه��ذا العهد ب���أن تقدم ،طبق ًا
لأحكام هذا اجل��زء من العهد ،تقارير عما اتخذته من
ت��داب�ير وم��ااح��رزت��ه م��ن تقدم ل�ضمان اح�ت�رام احلقوق
املعرتف بها يف هذا العهد.
�( .2أ) توجه جميع التقارير �إىل الأمني العام للأمم املتحدة،
ال��ذي يحيل ن�سخ ًا منها �إىل املجل�س االقت�صادي
واالجتماعي للنظر فيها طبق ًا لأحكام هذا العهد؛
(ب) على الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة �أي�ضاً ،حني يكون
التقرير الوارد من دولة طرف يف هذا العهد� ،أو جزء
صال ب�أية م�س�ألة تدخل يف اخت�صا�ص
�أو �أكرث منه ،مت� ً
�إحدى الوكاالت املتخ�ص�صة وفق ًا ل�صكها الت�أ�سي�سي
وتكون الدولة الطرف املذكورة ع�ضو ًا يف هذه الوكالة
�أن يحيل �إىل تلك الوكالة ن�سخة من هذا التقرير �أو
من جزئه املت�صل بتلك امل�س�ألة ،ح�سب احلالة.
املادة
17
.1تقدم الدول الأطراف يف هذا العهد تقاريرها على مراحل،
طبق ًا لربنامج ي�ضعه املجل�س االقت�صادي واالجتماعي يف
غ�ضون �سنة من ب��دء نفاذ ه��ذا العهد ،بعد الت�شاور مع
الدول الأطراف والوكاالت املتخ�ص�صة املعنية.
16