‫‪ .3‬وجوب اتخاذ تدابري حماية وم�ساعدة خا�صة ل�صالح جميع‬ ‫الأطفال واملراهقني‪ ،‬دون �أي متييز ب�سبب الن�سب �أو غريه‬ ‫من الظروف‪ .‬ومن الواجب حماية الأطفال واملراهقني‬ ‫من اال�ستغالل االقت�صادي واالجتماعي‪ ،‬كما يجب جعل‬ ‫القانون يعاقب على ا�ستخدامهم يف �أي عمل من �ش�أنه‬ ‫�إف�ساد �أخالقهم �أو الإ�ضرار ب�صحتهم �أو تهديد حياتهم‬ ‫باخلطر �أو �إحل��اق الأذى بنموهم الطبيعي‪ ،‬وعلى الدول‬ ‫�أي�ض ًا �أن تفر�ض حدود ًا دنيا لل�سن يحظر القانون ا�ستخدام‬ ‫ال�صغار الذين مل يبلغوها يف عمل م�أجور ويعاقب عليه‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ .1‬تقر ال��دول الأط���راف يف ه��ذا العهد بحق كل �شخ�ص يف‬ ‫كاف له ولأ�سرته‪ ،‬يوفر ما يفي بحاجتهم‬ ‫م�ستوى معي�شي ٍ‬ ‫من الغذاء والك�ساء وامل���أوى‪ ،‬وبحقه يف حت�سني متوا�صل‬ ‫لظروفه املعي�شية‪ .‬وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابري‬ ‫الالزمة لإنفاذ هذا احلق‪ ،‬معرتفة يف هذا ال�صدد بالأهمية‬ ‫الأ�سا�سية للتعاون الدويل القائم على االرت�ضاء احلر‪.‬‬ ‫‪ .2‬واعرتاف ًا مبا لكل �إن�سان من حق �أ�سا�سي يف التحرر من‬ ‫اجل��وع‪ ،‬تقوم ال��دول الأط��راف يف هذا العهد‪ ،‬مبجهودها‬ ‫ال��ف��ردي وع��ن طريق التعاون ال���دويل‪ ،‬باتخاذ التدابري‬ ‫امل�شتملة على برامج حمددة ملمو�سة والالزمة ملا يلي‪:‬‬ ‫‪11‬‬

Select target paragraph3