.3وجوب اتخاذ تدابري حماية وم�ساعدة خا�صة ل�صالح جميع
الأطفال واملراهقني ،دون �أي متييز ب�سبب الن�سب �أو غريه
من الظروف .ومن الواجب حماية الأطفال واملراهقني
من اال�ستغالل االقت�صادي واالجتماعي ،كما يجب جعل
القانون يعاقب على ا�ستخدامهم يف �أي عمل من �ش�أنه
�إف�ساد �أخالقهم �أو الإ�ضرار ب�صحتهم �أو تهديد حياتهم
باخلطر �أو �إحل��اق الأذى بنموهم الطبيعي ،وعلى الدول
�أي�ض ًا �أن تفر�ض حدود ًا دنيا لل�سن يحظر القانون ا�ستخدام
ال�صغار الذين مل يبلغوها يف عمل م�أجور ويعاقب عليه.
املادة
11
.1تقر ال��دول الأط���راف يف ه��ذا العهد بحق كل �شخ�ص يف
كاف له ولأ�سرته ،يوفر ما يفي بحاجتهم
م�ستوى معي�شي ٍ
من الغذاء والك�ساء وامل���أوى ،وبحقه يف حت�سني متوا�صل
لظروفه املعي�شية .وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابري
الالزمة لإنفاذ هذا احلق ،معرتفة يف هذا ال�صدد بالأهمية
الأ�سا�سية للتعاون الدويل القائم على االرت�ضاء احلر.
.2واعرتاف ًا مبا لكل �إن�سان من حق �أ�سا�سي يف التحرر من
اجل��وع ،تقوم ال��دول الأط��راف يف هذا العهد ،مبجهودها
ال��ف��ردي وع��ن طريق التعاون ال���دويل ،باتخاذ التدابري
امل�شتملة على برامج حمددة ملمو�سة والالزمة ملا يلي:
11