‫‪ .3‬لي�س يف ه��ذه امل���ادة �أي حكم يجيز ل��ل��دول الأط���راف يف‬ ‫اتفاقية منظمة العمل الدولية املعقودة عام ‪ 1948‬ب�ش�أن‬ ‫احلرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابري‬ ‫ت�شريعية من �ش�أنها‪� ،‬أو تطبيق القانون بطريقة من �ش�أنها‪،‬‬ ‫�أن تخل بال�ضمانات املن�صو�ص عليها يف تلك االتفاقية‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪9‬‬ ‫تقر الد��ل الأطراف يف هذا العهد بحق كل �شخ�ص يف ال�ضمان‬ ‫االجتماعي‪ ،‬مبا يف ذلك الت�أمينات االجتماعية‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪10‬‬ ‫تقر الدول الأطراف يف هذا العهد مبا يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬وج���وب م��ن��ح الأ���س��ـ��رة‪ ،‬ال��ت��ي ت�شكل ال��وح��دة اجلماعية‬ ‫الطبيعية والأ�سا�سية يف املجتمع‪� ،‬أك�بر ق��در ممكن من‬ ‫احلماية وامل�ساعدة‪ ،‬وخ�صو�ص ًا لتكوين هذه الأ�سرة وطوال‬ ‫نهو�ضها مب�س�ؤولية تعهد وتربية الأوالد الذين تعولهم‪.‬‬ ‫ويجب �أن ينعقد ال��زواج بر�ضا الطرفني املزمع زواجهما‬ ‫ر�ضاء ال �إكراه فيه‪.‬‬ ‫‪ .2‬وجوب توفري حماية خا�صة للأمهات خالل فرتة معقولة‬ ‫قبل الو�ضع وبعده‪ .‬وينبغي منح الأمهات العامالت‪� ،‬أثناء‬ ‫ال��ف�ترة امل��ذك��ورة‪� ،‬إج���ازة م���أج��ورة �أو �إج���ازة م�صحوبة‬ ‫با�ستحقاقات �ضمان اجتماعي كافية‪.‬‬ ‫‪10‬‬

Select target paragraph3