‫ثالثة ع�شر ع�ضوا ملجموعة الدول الإفريقية‪ ،‬وثالثة ع�شر ملجموعة الدول الآ�سيوية‪،‬‬ ‫و�ستة ملجموعة دول �أوروبا ال�شرقية‪ ،‬وثمانية ملجموعة دول �أمريكا الالتينية ومنطقه‬ ‫البحر الكاريبي‪ ،‬و�سبعة ملجموعة دول �أوروبا الغربية ودول �أخرى‪ ،‬ومدة ع�ضوية‬ ‫املجل�س ثالث �سنوات‪ ،‬وال يجوز �إعادة انتخاب الدولة ع�ضو املجل�س‪ ،‬مبا�شرة‪ ،‬بعد‬ ‫‪125‬‬ ‫�شغل واليتني متتاليتني‪.‬‬ ‫وعلى عك�س احلال مع جلنة حقوق الإن�سان‪ ،‬ف�صلت اجلمعية العامة ال�ضوابط‬ ‫التي يتعني �أن تراعيها اجلمعية العامة عند انتخابها �أع�ضاء املجل�س ومن‬ ‫ذلك �إ�سهام املر�شحني لع�ضوية املجل�س يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان مبا‬ ‫يف ذلك تقدميهم التزامات وتعهدات طوعية يف جمال احرتام حقوق الإن�سان‬ ‫‪.voluntary commitments and pledges‬‬ ‫وعندما يتم انتخاب دولة ما لع�ضوية املجل�س فان هذه الع�ضوية تفر�ض عليها‬ ‫االلتزام ب�أعلى معايري احرتام حماية حقوق الإن�سان‪ ،‬ويف حالة ارتكاب ع�ضو‬ ‫املجل�س انتهاكات ج�سيمة ومنهجية حلقوق الإن�سان فانه يجوز للجمعية العامة‬ ‫ب�أغلبية ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين وامل�شرتكني يف الت�صويت تعليق حقوق ع�ضوية‬ ‫الدولة يف املجل�س‪.126‬‬ ‫وجتعل هذه اال�شرتاطات وغريها ع�ضو املجل�س حمل �أنظار املجل�س‪ ،‬واملجتمع‬ ‫الدويل‪ ،‬وجتعله قابال مل�ساءلة املجل�س حال عدم التزامه مبا يتوقعه منه املجل�س من‬ ‫م�سلك يليق بع�ضويته فيه‪ .‬وتت�ضح هذه امل�ساءلة‪ ،‬على وجه اخل�صو�ص‪ ،‬يف ن�ص قرار‬ ‫اجلمعية العامة على �أن ع�ضو املجل�س يخ�ضع لال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل حلقوق‬ ‫الإن�سان خالل فرتة ع�ضويته باملجل�س‪.127‬‬ ‫‪ 125‬انظر الفقرة (‪ / )7‬قرار اجلمعية العامة رقم ‪ ،251 /60‬مرجع �سابق‪.‬‬ ‫‪ 126‬انظرالفقرتني (‪ ،)8،9‬املرجع ال�سابق نف�سه‪.‬‬ ‫‪ 127‬انظر الفقرة (‪ ،)9‬املرجع ال�سابق نف�سه‪.‬‬ ‫‪82‬‬

Select target paragraph3