وكذلك ن�ص املادة 23من قانون الإجراءات اجلنائية على �أنه �إذا كان من حلقه
ال�ضرر من اجلرمية غري �أهل للتقا�ضي ومل يكن له من ميثله قانونا جاز للمحكمة
بناء على طلب النيابة العامة �أن تعني له ممثال ليدعي باحلقوق املدنية عنه بدون
�إلزامه ب�أي م�صاريف.
ي�ستطيع املواطن ،اللجوء �إلى التظلم من اجلهات الإدارية والر�ؤ�ساء الإداريني،كما ي�ستطيع املواطن البحريني وفقا للعادات والتقاليد الرا�سخة املتبعة تو�صيل
�شكواه �إلى ديوان �سمو رئي�س الوزراء� ،أو �إدارة التظلمات وال�شكاوى التابعة
للديوان امللكي.
وال �شك �أن ال�ضامن الرئي�سي لفاعلية �سبل االنت�صاف هو �ضمان ا�ستقالل الق�ضاء،
ولقد �أو�ضحنا يف الأمثلة التي �أ�شرنا �إليها �إلى �أن النظام القانوين ململكة البحرين
ين�ص على �سيادة القانون وا�ستقالل الق�ضاء ،وهذا اال�ستقالل يعني ا�ستقالل
الق�ضاة و�إحاطتهم بجميع ال�ضمانات التي تكفل لهم هذه اال�ستقاللية بحيث ميار�س
القا�ضي عمله ال يخ�شى �إال اهلل وال يلتزم �إال مبنطق العدالة وتطبيق القانون.
ثان ًيا :الرقابة على د�ستورية القوانني ورقابة امل�شروعية:
يعترب تدرج القواعد القانونية من �أهم �سمات بناء النظام القانوين يف الدولة
وت�أتي يف قمة هذا النظام القواعد الد�ستورية تليها ا��قوانني �أو الت�شريعات العادية
واللوائح ،ويعني ذلك �أن القانون يجب �أن يحرتم ما ن�ص عليه الد�ستور وال يتعار�ض
معه ف�إن حدث ذلك ف�إن الت�شريع يو�صم بعدم الد�ستورية وذلك من خالل الرقابة
الد�ستورية التي متار�سها املحاكم الد�ستورية وفقا ملا ين�ص عليه الد�ستور وهذا ما
تعنيه الرقابة الد�ستورية ،ومن خالل مثل هذه الرقابة يكفل النظام القانوين عدم
م�سا�س ال�سلطة الت�شريعية ،وال�سلطة التنفيذية باحلقوق واحلريات التي ن�ص عليها
الد�ستور.
59